قانون تمديد العمل بقانون العفو العام عن الاكراد العسكريين والمدنيين رقم 37 لسنة 1974

      التعليقات على قانون تمديد العمل بقانون العفو العام عن الاكراد العسكريين والمدنيين رقم 37 لسنة 1974 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تمديد العمل بقانون العفو العام عن الاكراد العسكريين والمدنيين رقم 37 لسنة 1974
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 56
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-04-25 00:00:00

قرار رقم 460
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25 – 4 – 1974
اصدار القانون الاتي:-

مادة 1
يمدد العمل بقانون العفو العام عن الاكراد العسكريين والمدنيين رقم (37) لسنة 1974 لمدة ثلاثين يوما اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة نفاذه المنصوص عليها في المادة الخامسة منه

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
نظرا لعودة قسم كبير من المواطنين الاكراد الى وظائفهم واعمالهم استجابة لقانون العفو العام رقم (37) لسنة 1974 ولغرض افساح المجال امام الاخرين للاستفادة من احكام القانون المذكور فقد اقتضى تمديد مدة نفاذه لذلك شرع هذا القانون