قانون تصديق الاتفاقية التجارية طويلة الامد بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية كوبا رقم (55) لسنة 1974

      التعليقات على قانون تصديق الاتفاقية التجارية طويلة الامد بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية كوبا رقم (55) لسنة 1974 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية التجارية طويلة الامد بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية كوبا رقم (55) لسنة 1974
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 55
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-04-24 00:00:00

قرار رقم 455
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين والفقرة (د) من المادة الثالثة والاربعين من الدستور الموقت
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 – 4 – 1974
اصدار القانون الاتي:-

مادة 1
تصدق الاتفاقية التجارية طويلة الامد بين حكومتي الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية كوبا الموقع عليها في بغداد من قبل ممثلي الحكومتين بتاريخ 19 – 12 – 1973

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2346 ج 4 – 5 – 1974

الاسباب الموجبة
بناء على رغبة حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية كوبا في عقد اتفاقية تستهدف تطوير العلاقات التجارية بينهما فقد تم التوقيع على هذه الاتفاقية ببغداد في 19 – 12 – 1973 ولغرض تصديقها شرع هذا القانون