قانون التعديل الثاني لقانون المنشآت السياحية رقم 50 لسنة 1967

      التعليقات على قانون التعديل الثاني لقانون المنشآت السياحية رقم 50 لسنة 1967 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون المنشآت السياحية رقم 50 لسنة 1967
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 53
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-04-21 00:00:00

قرار رقم 437
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير الاعلام
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 21 – 4 – 1974
اصدار القانون الاتي:-

مادة 1
يلغى نص المادة التاسعة من القانون ويحل محله النص الاتي:-
المادة التاسعة:
1- للمصلحة فتح معاهد ودورات دراسية بالخدمات الفندقية والسياحية بمستويات مختلفة معترف بها من قبل كل من وزارة التربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وذلك وفقا لنظام خاص يصدر لهذا الغرض
2- يفضل استخدام الاشخاص المتخرجين في المعاهد والدورات المبينة في الفقرة (1) من هذه المادة في المنشات السياحية

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2345 في 29 – 4 – 1974

الاسباب الموجبة
الاهمية البالغة في تثبيت دعائم السياحة في القطر على اسس علمية لتواكب التطور العالمي في هذا المجال فقد اصبح من الضروري الاعتماد على عناصر كفوءة مسلحة بالدراسة النظرية والخبرة العلمية لما يتطلبه واقع البلد من ضرورة رفع مستوى العاملين في هذا القطاع ولتامين ما تقدم شرع هذا القانون