عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية المساعدة المالية الممنوحة من حكومة الجمهورية العراقية الى حكومة الجمهورية العربية السورية رقم (52) لسنة 1974
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 52
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-04-18 00:00:00
قرار رقم 364
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين والفقرة (د) من المادة الثالثة والاربعين من الدستور الموقت
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 – 4 – 1974
اصدار القانون الاتي:-
مادة 1
تصدق اتفاقية المساعدة المالية الممنوحة من حكومة الجمهورية العراقية الى حكومة الجمهورية العربية السورية الموقع عليها في دمشق بتاريخ 8 – 3 – 1974
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه
احمد حسن البكر
رئيس ملس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2344 في 27 – 4 – 1974