بيان عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية

      التعليقات على بيان عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية مغلقة

عنوان التشريع: بيان عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
التصنيف: بيان

مادة 1
رقم التشريع: 947
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-01-01 00:00:00

استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 .
يعلن الجهاز عن اعتماد ( التعديل الاول) للمواصفة القياسية العراقية رقم (607) الخاصة بـ ( منتجات الالبان – الزبد) والتي سبق وان نشرت في الوقائع العراقية (3170) في 5 / 10 / 1987 فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع انحاء جمهورية العراق الالتزام بها وعلى من يرغب الحصول على نسخة مراجعة الجهاز لهذا الغرض .

مادة 2
ينفذ هذا التعديل من تاريخ نشر البيان في الجريدة الرسمية .
رئيس الجهاز وكالة