اعتبار مواقع التربة في محافظة ديالي

      التعليقات على اعتبار مواقع التربة في محافظة ديالي مغلقة

عنوان التشريع: اعتبار مواقع التربة في محافظة ديالي
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 49
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة الاولى من المادة الخامسة من قانون الآثار رقم (55) لسنة 2002 .
قررنا اعتبار الموقع في محافظة ديالى من المواقع الاثرية .
حامد يوسف حمادي
وزير الثقافة
اسم الموقع القطعة المقاطعة الناحية القضاء
تل زارة 39 58 / بساتين ابي صيدا المقدادية
ذيابة الجنوبية