عنوان التشريع: قانون تصديق بروتوكول ملحق باتفاقية التعاون الاقتصادي والفني والتبادل التجاري المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في 9/2/1970 رقم (40) لسنة 1974
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 40
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-04-01 00:00:00
قرار رقم 339
باسم الشعب
استنادا لاحكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 1 – 4 – 1974
اصدار القانون الاتي:-
مادة 1
يصدق بهذا القرار البروتوكول الملحق باتفاقية التعاون الاقتصادي والفني وتسهيل التبادل التجاري المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في 9 – 2 – 1970 والموقع عليه في عدن بتاريخ 14 -3-1974
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2337 في 6 – 4 – 974
الاسباب الموجبة
رغبة من حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في زيادة وتطوير التعاون الاقتصادي والفني بين البلدين الوارد في اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني وتسهيل التبادل التجاري الموقع عليها في عدن بتاريخ 9 – 2 – 1970 فقد تم عقد بروتوكول ملحق بالاتفاقية المذكورة بتاريخ 14 – 3 – 1974
ولغرض تصديق هذا البروتوكول شرع هذا القانون