اعتبار مواقع التربة في محافظة المثنى

      التعليقات على اعتبار مواقع التربة في محافظة المثنى مغلقة

عنوان التشريع: اعتبار مواقع التربة في محافظة المثنى
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 48
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة الاولى من المادة الخامسة من قانون الآثار رقم (55) لسنة 2002 .
قررنا اعتبار المواقع في محافظة المثنى من المواقع الاثرية .
حامد يوسف حمادي
وزير الثقافة
اسم الموقع القطعة المقاطعة الناحية القضاء
تل حنيطة 9 11 / اللواح النجمي الرميثة
تل صليبخات 79 49 ب / آل رسن الدراجي الخضر
ايشان ابو الشويك 60 49 ب / آل رسن الدراجي الخضر