التعديل الاول لتعليمات تنظيم محلات السكن في العراق 1981/1

      التعليقات على التعديل الاول لتعليمات تنظيم محلات السكن في العراق 1981/1 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الاول لتعليمات تنظيم محلات السكن في العراق 1981/1
التصنيف: تعليمات

مادة 1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-01-01 00:00:00

يفك ارتباط ( مكتب المعلومات ) المنصوص عليه في تعليمات تنظيم محلات السكن في العراق رقم (1) لسنة 1981 من مديرية الشرطة العامة ويلحق بمديرية الجنسية والاحوال المدنية العامة بجميع منتسبيه وموجوداته .

مادة 2
تحل عبارة (مديرية الجنسية والاحوال المدنية العامة) محل عبارة (مديرية الشرطة العامة) وتحل عبارة (مدير الجنسية والاحوال المدنية العام) محل عبارة (مدير الشرطة العام) أينما وردتا في التعليمات .

مادة 3
يلغى نص البند (اولا) من المادة الاولى من التعليمات ويحل محله ما يأتي :
اولا – محل السكن : المحل الذي يسكنه المكلف العراقي الذي أتم الثامنة عشر من العمر، ضمن الحدود الجغرافية لمكتب المعلومات التي تقررها مديرية الجنسية والاحوال المدنية العامة .

مادة 4
يلغى نص البند (اولا) من المادة (5) من التعليمات ويحل محله ما يأتي :
اولا – يتولى العمل في مكتب المعلومات ضابط شرطة يعاونه مفوض شرطة واحد مرتبات الشرطة من منتسبي مديرية الجنسية والاحوال المدنية العامة أو من ينسبه المدير العام من منتسبي المديرية المذكورة ويرتبط المكتب اداريا بالضابط المختص في المديرية .

مادة 5
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
محمود ذياب الاحمد
وزير الداخلية