تعليمات دورة المفوضين في الدرجة الثامنة

      التعليقات على تعليمات دورة المفوضين في الدرجة الثامنة مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات دورة المفوضين في الدرجة الثامنة
التصنيف: تعليمات

مادة 1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-01-01 00:00:00

اولا – تفتح دورة مدتها سنة تقويمية واحدة يقبل فيها الشرطي وضابط الصف في قوى الامن الداخلي الحاصل على شهادة الدراسة المتوسطة .
ثانيا – يمنح المقبول الذي اجتاز الدورة بنجاح رتبة مفوض من الدرجة الثامنة .

مادة 2
يشترط في المقبول في الدورة ان يكون :
اولا – عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين بالولادة ومن اصل غير اجنبي .
ثانيا – حاصلا على شهادة الدراسة المتوسطة .
ثالثا – عمره لا يزيد على (45) خمس واربعين سنة .
رابعا – طوله لا يقل عن (160) سم وعرض صدره عن (80) سم .
خامسا – ناجحا في الفحص الطبي ومجتازا للاختيارات المقررة .
سادسا – حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف، ولا شائبة على اخلاصه وولائه للوطن والشعب والثورة .

مادة 3
تشكل لجنة برئاسة عميد كلية الشرطة وعضوية مدير التدريب في مركز وزارة الداخلية ومعاون مدير الشرطة للشؤون الفنية والتطوير ومدير استخبارات الوزارة لاختيار المتقدمين للقبول في الدورة .

مادة 4
يكون مكان اقامة الدورة في مديرية مركز تأهيل الشرطة للمقبولين من محافظة بغداد وفي مديرية شرطة المحافظة للمقبولين من المحافظات الاخرى .

مادة 5
تتولى عمادة كلية الشرطة اعداد منهاج مركزي للتدريب والتدريس ووضع الاسئلة الامتحانية وتصحيح الدفاتر لجميع المراكز بالتنسيق مع مديرية التدريب في الوزارة ومديرية الشرطة العامة .

مادة 6
تتولى مديرية الشرطة العامة تأمين المستلزمات والتجهيزات وطبع المناهج المقررة وفق الاعداد المقبولة .

مادة 7
اولا – تتولى مديرية مركز تأهيل الشرطة في محافظة بغداد الاشراف على ادارة الدورة وتكون مسؤولة عن ذلك تجاه مدير الشرطة العام .
ثانيا – يقوم ضباط التدريب في مديريات الشرطة في المحافظات الاخرى بالاشراف على ادارة الدورة ويكونون مسؤولين عن ذلك تجاه شرطة المحافظات .

مادة 8
يتولى مدراء شرطة المحافظات ومدير مركز تأهيل الشرطة في محافظة بغداد التنسيق مع دوائر الدولة المعنية لتنسيب محاضرين للتدريس في الدورة عند عدم تيسر العدد الكافي من الضباط ذوي الخبرة على ان يكون المحاضر حاصلا على شهادة جامعية اولية في الاقل، ويجوز بقرار من مدير الشرطة العام عدم التقيد بشرط الشهادة .

مادة 9
تطبق احكام المادتين (20) و(21) من نظام دورة المفوضين من الدرجة الثامنة رقم (27) لسنة 1978 على طالب الدورة عند ارتكابه ما يخالف الواجبات المفروضة عليه دون المساس بما قد يتخذ ضده من عقوبات اخرى وفق التشريعات النافذة .

مادة 10
يتمتع المقبول في الدورة عند التحاقه بها بامتيازات رتبة مفوض من الدرجة الثامنة .

مادة 11
يكون نظام الدورة خارجيا .

مادة 12
تجري الامتحانات في الدورة وفقا للمنصوص عليه في المادة (14) من نظام دورة المفوضين من الدرجة الثامنة رقم (27) لسنة 1978 .

مادة 13
تشكل لجنة متابعة، تتألف من ممثل عن كل من مديرية التدريب في مركز الوزارة ومديرية الشرطة العامة وعمادة كلية الشرطة، تتولى اجراء التفتيش عن سير الدورات وتقديم تقارير بنتائج اعمالها الى مدير الشرطة العام .

مادة 14
تطبق احكام نظام دورة المفوضين من الدرجة الثامنة رقم (27) لسنة 1978 في كل ما لم يرد به نص في هذه التعليمات .

مادة 15
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
محمود ذياب الاحمد
وزير الداخلية