قانون المجلس التشريعي لمنطقة كردستان رقم (36) لسنة 1974

      التعليقات على قانون المجلس التشريعي لمنطقة كردستان رقم (36) لسنة 1974 مغلقة

عنوان التشريع: قانون المجلس التشريعي لمنطقة كردستان رقم (36) لسنة 1974
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 36
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-03-26 00:00:00

قرار رقم (307)
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت
قرر مجلس قيادة الثورة باسم الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 26 – 3 – 1974
اصدار القانون الاتي:-

مادة 1
أ- يتكون المجلس من ثمانين عضوا منتخبا بطرق الاقتراح الحر المباشر وفق قانون انتخاب المجلس التشريعي
ب – يمثل عضو المجلس سكان المنطقة كلهم

مادة 2
يشترط فيمن يكون عضوا في المجلس:-
أ- ان يكون عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين بالولادة
ب – ان يكون قد اكمل الخامسة والعشرين سنة ميلادية
ج – ان يكون متمتعا بكامل حقوقه المدنية والسياسية
د- ان يحسن القراءة والكتابة باحدى اللغتين الكردية او العربية

مادة 3
أ- لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس التشريعي وعضوية المجلس الوطني او عضوية مجالس الشركات التجارية والمؤسسات العامة والمنشات التابعة لها او تولي الوظائف العامة
ب – لا يجوز لعضو المجلس ان يتعاقد بالذات او بالواسطة مع الدولة او هيئات الحكم الذاتي او الاشخاص المعنوية العامة بصفة ملتزم او مقاول او ان يشترى شيئا من اموال الدولة او من اموال هيئات الحكم
الذاتي او يبيعها شيئا من امواله

مادة 4
تنتهي العضوية في المجلس في الحالات التالية:-
أ – انتهاء مدة المجلس او حله
ب – استقالة العضو وتعتبر نافذة من تاريخ قبولها من قبل المجلس باغلبية عدد اعضائه
ج- انتفاء احد الشروط الوارد ذكرها في المادة الثانية من هذا القانون ويقر المجلس ذلك باغلبية عدد اعضائه

مادة 5
يؤدى عضو المجلس في جلسة علنية وقبل مباشرته عمله اليمين التالي:-
” اقسم بالله العظيم وبشرفي وبمعتقدي ان احافظ على النظام الجمهوري والتزم مخلصا بمبادئه ودستوره وقوانينه وان اعمل جاهدا على سلامة الجمهورية العراقية وحدة اراضيها ”

مادة 6
أ- لا يسال اعضاء المجلس عما يبدون من اراء اثناء ممارستهم اعمالهم وفق النظام الداخلي للمجلس
ب – لا يجوز اثناء دورة انعقاده المجلس اتخاذ اية اجراءات جنائية ضد اي من اعضائه او القبض عليه الا باذن من المجلس عدا حالة التلبيس بالجناية

الباب الثاني
عمل المجلس التشريعي

مادة 7
أ- مدة المجلس ثلاث سنوات تبدا من تاريخ اجتماعه الاول وتنتهي في اخر اجتماع له من سنته الثالثة
ب – تبدا الدورة الاعتيادية لمجلس في السبت الاول من شهر تشرين الاول وتستمر مدة تسعة اشهر
ج – يعقد المجلس اول اجتماع له في دورته الاعتيادية بحكم القانون وبرئاسة اكبر الاعضاء سنا وينتخب في هذه الجلسة بطريق الاقتراع السري رئيسا للمجلس ونائبا للرئيس وامينا للسر
د – لرئيس المجلس التنفيذي او لربع عدد اعضاء المجلس التشريعي دعوة المجلس للانعقاد في جلسة غير اعتيادية ويقتصر الاجتماع على النظر في الموضوعات الواردة في دعوة الانعقاد
ه – جلسات المجلس التشريعي علنية

مادة 8
أ- للمجلس التنفيذي او لعشرة من اعضاء المجلس التشريعي اقتراح القرارات التشريعية ولا يناقئش المجلس مشروع القرار قبل ان تنظر فيه اللجنة المختصة وكل مشروع رفضه المجلس لا يقدم اليه خلال دورة الانعقاد ذاتها
ب – يصدر رئيس المجلس التنفيذي القرارات التشريعية خلال عشرة ايام من تاريخ وصولها اليه وله ان يطلب خلال هذه المدة من المجلس التشريعي اعادة النظر في مشروع القرار او في بعض اجزائه فاذا اصر المجلس على رايه بنفس الاغلبية اعتبر القرار نهائيا وواجب الاصدار
ج- تنشر القرارات التشريعية في الجريدة الرسمية للجمهورية العراقية وتعتبر نافذة في المنطقة من تاريخ نشرها

مادة 9
أ- لكل عضو من اعضاء المجلس التشريعي ان يوجه بموجب نظامه الداخلي اسئلة واستجوابات الى اعضاء المجلس التنفيذي في الموضوعات التي تدخل في اختصاصاتهم وعليهم الاجابة عنها وتجرى المناقشة في الاستجواب بعد مرور سبعة ايام من تاريخ تقديمه
ب – لربع عدد اعضاء المجلس التشريعي تقديم طلب مسبب بسحب الثقة من المجلس التنفيذي او من احد اعضائه ولا يناقش المجلس الطلب الا بعد مرور سبعة ايام من تاريخ تقديمه ويجرى التصويت عليه بعد يومين من تمام المناقشة فيه

مادة 10
انتقالية- يجوز اختيار اعضاء المجلس التشريعي الاول بغير طريق الانتخاب

مادة 11
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
صدر في بغداد في اليوم الثالث من شهر ربيع الاول لسنة 1394 ه المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر اذار لسنة 1974 م

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2332 في 26 – 3 – 974