تعليمات تحديد اجور الحاضرين في الدورات التدريبية والتطويرية والتأهيلية

      التعليقات على تعليمات تحديد اجور الحاضرين في الدورات التدريبية والتطويرية والتأهيلية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات تحديد اجور الحاضرين في الدورات التدريبية والتطويرية والتأهيلية
التصنيف: تعليمات

مادة 1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-01-01 00:00:00

يتم اختيار أي من منتسبي دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمتقاعدين وغيرهم ممن تتوفر فيهم الخبرة والاختصاص ولديهم تحصيل علمي او مهني يؤهلهم للقيام بالقاء المحاضرات في الدورات التدريبية والتطويرية والتأهيلية التي تقيمها الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة .

مادة 2
اذا كان المحاضر من منتسبي دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي فيتم استحصال موافقة دائرته بعد ان يتم تحديد المدة التي يتم خلالها القاء المحاضرات وعددها ووقت القائها وتقوم الجهات التي طلبت المحاضر باصدار كتاب يتضمن التكليف بالقاء المحاضرات مثبتا فيه المعلومات المطلوبة .

مادة 3
تحدد اجور المحاضرات على اساس العنوان الوظيفي أو اللقب العلمي أو الشهادة الدراسية وفقا للجدول المرفق بهذه التعليمات ويستحق المحاضر الاجور التي تحقق له مبلغا اعلى وفقا لاي من الاسس المذكورة في حالة توفر اثنين أو اكثر من الاسس فيه .

مادة 4
تلغى التعليمات عدد (7) لسنة 1988 .

مادة 5
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعتبر نافذة من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة رقم (251) في 25 / 11 / 2002 .
حكمت العزاوي
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير المالية

جدول اجور المحاضرات

الجدول
عناوين الوظائف الالقاب العلمية الشهادات اجرة المحاضرة الواحدة
اولا – مدير عام فما فوق استاذ (800) ثمانمائة دينار
ثانيا – خبير، معاون مدير استاذ مساعد (700) سبعمائة دينار
عام، رئيس مهندسين
ثالثا – مدير مدرس دكتوراه (600) ستمائة دينار
رابعا – رئيس ملاحظين مدرس مساعد ماجستير أو (500) خمسمائة دينار
دبلوم عال
خامسا – الوظائف الاخرى الشهادات الاخرى (400) اربعمائة دينار
الحرفيون واصحاب المهارات
الخاصة .