التعديل الرابع للتعليمات المالية 7 لسنة 61 (حول تطبيق قانون ضريبة العقار رقم 162 لسنة 1959)

      التعليقات على التعديل الرابع للتعليمات المالية 7 لسنة 61 (حول تطبيق قانون ضريبة العقار رقم 162 لسنة 1959) مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الرابع للتعليمات المالية 7 لسنة 61 (حول تطبيق قانون ضريبة العقار رقم 162 لسنة 1959)
التصنيف: تعليمات

مادة 1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-01-01 00:00:00

يلغى نص الفقرة (1) من المادة (التاسعة عشرة) من التعليمات المالية عدد (7) لسنة 1961 حول تطبيق قانون ضريبة العقار رقم (162) لسنة 1959 ويحل محله ما يأتي :
1 – يمنح كل من الاشخاص التالي ذكرهم الاجور المؤشرة ازاء كل منهم :
أ – رؤساء واعضاء لجان التقدير والاعضاء غير الرسميين (الخبراء) مبلغ (1000) الف دينار لكل واحد منهم عن كل يوم عمل .
ب – رؤساء واعضاء لجان التدقيق والاعضاء غير الرسميين (الخبراء) مبلغ (1500) الف وخمسمائة دينار كل واحد منهم عن كل يوم عمل .
جـ – اعضاء ديوان ضريبة العقار مبلغ (2000) الفي دينار لكل واحد منهم عن كل جلسة .
د – مقرر ديوان ضريبة العقار مبلغ (750) سبعمائة وخمسين دينار عن كل جلسة .

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
حكمت العزاوي
نائب ورئيس مجلس الوزراء
وزير المالية