تعليمات وزارة المالية بتسهيل تنفيذ قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه رقم 85 لسنة 1978

      التعليقات على تعليمات وزارة المالية بتسهيل تنفيذ قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه رقم 85 لسنة 1978 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات وزارة المالية بتسهيل تنفيذ قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه رقم 85 لسنة 1978
التصنيف: تعليمات

مادة 1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-01-01 00:00:00

يلغى نص الفقرة (هـ) من المادة الثامنة من التعليمات عدد (8) لسنة 1978 بشأن تسهيل تنفيذ قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه رقم (85) لسنة 1978 ويحل محله ما يأتي :
هـ – في حالة الاستعانة بخبير تقدر اللجنة اجور خبرته بما لا يتجاوز (10000) عشرة الاف دينار لكل حالة وذلك في ضوء الخبرة المقدمة والجهد المبذول من قبله واهمية العقار الذي تم الكشف عليه .

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
حكمت العزاوي
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير المالية