تعليمات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تشكيل لجان ومنح اجور

      التعليقات على تعليمات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تشكيل لجان ومنح اجور مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تشكيل لجان ومنح اجور
التصنيف: تعليمات

مادة 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-01-01 00:00:00

يلغى نص البند (اولا) من المادة (4) من تعليمات تشكيل لجان الكشف والمتابعة والاختبار واللجان الاستشارية ومنح الاجور لها وتحديد كفاءة ذوي المهن رقم (10) لسنة 2000 ويحل محله ما يأتي :
اولا – تكون اجور اعضاء لجان الكشف والمتابعة ولجان الاختبار واللجان الاستشارية المنصوص عليها في التعليمات :
أ – (250) مائتين وخمسين دينارا لكل عضو من اعضاء لجان الكشف والمتابعة عن كل كشف تجريه اللجنة على المشروع .
ب – (250) مائتين وخمسين دينارا لكل عضو من اعضاء لجان الاختبار عن كل اختبار تجريه اللجنة فعلا .
جـ – (250) مائتين وخمسين دينارا لرئيس و اعضاء اللجان الاستشارية عن كل وثيقة تسجيل تمنح لاصحاب المشاريع .

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
منذر مظفر النقشبندي
وزير العمل والشؤون الاجتماعية