تعليمات اخلاء العقار العائد للدولة عند تقرير بيعه

      التعليقات على تعليمات اخلاء العقار العائد للدولة عند تقرير بيعه مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات اخلاء العقار العائد للدولة عند تقرير بيعه
التصنيف: تعليمات

مادة 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-01-01 00:00:00

يقصد بقرار البيع الذي يستوجب اخلاء العقار في حالة صدوره هو القرار الذي يصدره الوزير المختص أو من يخوله عند تحقق المصلحة العامة في بيع العقار وفق ما أشارت اليه المادة (الثانية) من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 أو قرار البيع الذي يصدر من الجهات العليا .

مادة 2
اولا – تسري احكام هذه التعليمات على العقارات المشغولة من الغير العائدة للدولة اذا صدر قرار بيعها مهما كان سبب الاشغال وبغض النظر عن نوع استغلالها سكنيا كان أو تجاريا أو صناعيا أو سياحيا أو غيره .
ثانيا – تستثنى من احكام هذه التعليمات ما يأتي :
أ – العقارات المصادرة المشمولة بقرار مجلس قيادة الثورة رقم (973) لسنة 1985 .
ب – العقارات المملوكة للدولة المثقلة بحق التصرف الخاضعة للبيع بموجب البند (رابعا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (781) لسنة 1983 .
جـ – الحصة الشائعة العائدة للدولة في العقار المشاع غير القابل للقسمة قانونا اما اذا كان قابلا للقسمة فتجري اجراءات القسمة رضاء أو قضاء بحيث تستقل الدولة بعقار بأسمها نتيجة القسمة يمكن تخليته وفق القرار (88) لسنة 2002 .
د – الاراضي العائدة للدولة المشيد عليها تجاوزا حيث تخضع للنصوص التشريعية الخاصة بالتجاوزات ومنها قرار مجلس قيادة الثورة رقم (154) لسنة 2001 .

مادة 3
يتم توجيه انذار وفق الصيغة الملحقة بهذه التعليمات الى شاغل العقار الذي صدر قرار ببيعه بلزوم اخلائه خلال مدة اقصاها (30) ثلاثون يوما من تاريخ التبليغ وتسلمه للجهة المالكة خاليا من الشواغل وبالحالة التي كان عليها عند بدء اشغاله .

مادة 4
اولا – يشكل وزير المالية لجان تثبيت واقع حال العقارات المشمولة بهذه التعليمات .
ثانيا – يتم تثبيت واقع حال العقارات المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه التعلميات بمحضر كشف تحدد فيه ماهية النواقص أو الاضرار الناجمة عن الاستعمال غير الاعتيادي وتقدير مبالغ التعويض (كلفة اصلاحها) بمعرفة خبير أو اكثر .
ثالثا – تتولى اللجان المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة مهمتها عند تبليغ الشاغل بالانذار المذكور في المادة (3) من هذه التعليمات .
رابعا – يتم استحصال مبلغ التعويض المقدر بموجب البند (ثانيا) من هذه المادة من الشاغل بعد مصادقة وزير المالية عليه وفق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977 .

مادة 5
ترسل الدائرة مالكة العقار نسخة من الانذار بعد انتهاء المدة المحددة فيه الى رؤساء الوحدات الادارية في المحافظات المختصة لاتخاذ ما يلزم لتخلية العقار .

مادة 6
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من 27 / 5 / 2002 تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثـورة رقـم (88) لسنة 2002 .
حكمت العزاوي
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير المالية