قانون تصديق اتفاقية التعاون الاذاعي والتلفزيوني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية رقم (35) لسنة 1974

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية التعاون الاذاعي والتلفزيوني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية رقم (35) لسنة 1974 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون الاذاعي والتلفزيوني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية رقم (35) لسنة 1974
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 35
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-03-18 00:00:00

مادة 1
تصدق الاتفاقية المرفقة بهذا القانون المتعلقة بالتعاون الاذاعي والتلفزيوني بين حكومة بالجمهورية العراقية وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية الموقع عليها في بغداد من قبل ممثلي الحكومتين بتاريخ 5 – 5 – 1973 والرسالتين المتبادلتين بينهما المؤرختين في 12 – 6 – 1973 الملحقتين بالاتفاقية

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2336 في 3 – 4 – 1974

الاسباب الموجبة
رغبة من الجانبين العراقي والكوري في توثيق عرى التعاون بينهما في ميدان الاذاعة والتلفزيون وانطلاقا من روح التعاون الثقافي والفني القائمة بين البلدين ولغرض تبادل الخبرات والمواد بينهما فقد شرع هذا القانون.

اتفاقية التعاون في حقلي الاذاعة والتلفزيون
بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
رغبة من حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في تنمية الروابط الفنية والعلمية والثقافية وتدعيم التعاون بينهما في حقلي الاذاعة والتلفزيون تطبيقا للمادتين الثالثة والخامسة من اتفاقية التعاون الثقافي المعقودة بين بلديهما في بغداد بتاريخ 23/ تموز / 1959 فقد قررا عقد اتفاقية لهذا الغرض وانابا عنهما المفوضين التاليين:-
عن حكومة الجمهورية العراقية – السيد محمد سعيد الصحاف
عن حكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية- السيد كيم غيو نام
اللذين بعد ان تبادلا وثائق تفويضهما فوجداها صحيحة اتفقا على ما يلي:-

المادة الاولى
يعمل الطرفان المتعاقدان على تنمية العلاقات الودية بينهما في حقلي الاذاعة والتلفزيون ويتعاونان برو
من التفاهم المشترك

المادة الثانية
يتبادل الطرفان المتعاقدان المواد الاذاعية والتلفزيونية المتعلقة بالعلوم والثقافة والف

المادة الثالثة
يتبادل الطرفان المتعاقدان المعلومات الخاصة بالاذاعة والتلفزيون بانواعها المختلفة المتضمنة المنجزات والخبرات التي تم تحقيقها في مجال الكفاح ضد الامبريالية والكولنيالية من اجل حماية استقلال البلد وسيادته الوطنية كما يتبادلان المعلومات في المجالات الاخرى بشكلل اعتيادي او وفقا لطلب احدهما

المادة الرابعة
يتبادل الطرفان المتعاقدان الاشرطة الموسقية والافلام للبث التلفزيوني على ان ترفق بها نصوص مدونة
ويمكن ان تضاف اليها اذا استلزم الامر شروح صوتية مسجلة/ سكربت

المادة الخامسة
يقدم كل من الطرفين المتعاقدين الى الطرف الاخر برامج موسيقية خاصة اذاعية وتلفزيونية بمناسبة العيد الوطني للجمهورية العراقية في 14 / تموز والعيد الوطني لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في 9/ ايلول على ان ترسل هذه المواد من قبل الطرف المحتفل قبل شهر على الاقل من تاريخ الاحتفال

المادة السادسة
تكون جميع المواد المتبادلة بموجب هذه الاتفاقية بدون مقابل نقدي ويحق لاي منهما استعمالها حسبما يرتايه

المادة السابعة
تدون نصوص جميع المواد المتبادلة بموجب هذه الاتفاقية باللغة الانكليزية

المادة الثامنة
يمكن للطرفين المتعاقدين ان يرسل الواحد للاخر موظفيه لتبادل الخبرة والاطلاع والتعليم ويجب ان يتم الاتفاق مقدما على عدد الموظفين ومدة بقائهم ومصاريف السفر والاقامة

المادة التاسعة
يتفق الطرفان على ترتيب دوري لمنهاج عمل وفقا لاحكام هذه الاتفاقية وذلك لمدة سنة او اكثر

المادة العاشرة
1 – يتفق الطرفان المتعاقدان بشان اي من الامور التي يقتضيها التعاون في نطاق تنفيذ هذه الاتفاقية والتي
لم يرد لها ذكر فيها
2 – يجوز تعديل اي من الاحكام الواردة في هذه الاتفاقية باتفاق خطي بين الطرفين

المادة الحادية عشرة
يصادق كل من الطرفين على هذه الاتفاقية وفقا للقوانين والاجراءات الدستورية المتبعة لدى كل منهما وتدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل الطرفين وثائق ابرام بالطرق الدبلوماسية تشير الى مصادقتهما عليها وتكون نافذة المفعول لمدة سنتين وتجدد تلقائيا لنفس المدة مرة بعد احرى ما لم يقدم احد الطرفين اشعارا خطيا بالرغبة في انهائها قبل ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء مدتها
حررت هذه الاتفاقية في مدينة بغداد ووقع عليها بتاريخ 5 –5 – 1973 بنسختين اصليتين باللغات العربية والكورية والانكليزية وللنصوص الثلاثة نفس الاعتبار وفي حالة الخلاف يكون النص الانكليزي هو المعول عليه واثباتا لذلك فقد وقع المندوبان المفوضان لحكومتي كلا البلدين هذه الاتفاقية وختماها بختميهما
ع. حكومة جمهورية كوريا ع. حكومة الجمهورية
الديمقراطية الشعبية العراقـــــــــــية
الجمهورية العراقية
وزارة الخارجية
القانونية
الرقم: معاهدات خاصة / 5504 / 5504 / 17 / 16049
التاريخ: 12/6/ 1973
تهدى وزارة الخارجية تحياتها الى سفارة جمهورية كوريا الديمقراطية في بغداد والحاقا بمذكرتها المرقمة
معاهدات خاصة / 5504 / 5504 / 17 / 11051 والمؤرخة في 26- 4 – 1973 بخصوص اتفاقية التعاون في حقلي الاذاعة والتلفزيون المعقودة بين الجمهورية العراقية وجمهورية كوريا الديمقراطية بتاريخ 5 – 5 – 1973 في بغداد تتشرف باعلامها بان عبارة ” ويكون التعديل نافذا بعد تصديقه بقانون ” قد سقطت سهوا عند الطبع من الفقرة الثانية من المادة العاشرة من الاتفاقية المذكورة اعلاه في النسختين
العربية والانكليزية
لذا ترجو الوزارة اعلامها بموافقة الجهات الكورية المختصة لتبادل مذكرات لاضافة العبارة المذكورة الى
الاتفاقية والحاق هذه المذكرات بالاتفاقية كجزء لا يتجزا منها
تنتهز الوزارة هذه الفرصة للاعراب عن فائق تقديرها واحترامها
سفارة جمهورية كوريا الديمقراطية / بغداد
سفارة
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
في الجمهورية العراقية
الرقم: 126/ 73
تهدى سفارة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في الجمهورية العراقية تحياتها الى وزارة خارجية الجمهورية العراقية وبالاشارة الى مذكرتها المرقمة معاهدات خاصة / 5504 / 5504 / 17 والمؤرخة في 12 – 6 – 1973 ولها الشرف ان تعلم الوزارة الموقرة بموافقة الجهات الكورية المختصة لتبادل مذكرات لاضافة عبارة (ويكون التعديل نافذا بعد تصديقه بقانون) الى الاتفاقية والحاق هذه المذكرات بالاتفاقية كجزء لا يتجزا منها
تنتهز السفارة هذه الفرصة لتعرب عن فائق تقديرها واحترامها
وزارة خارجية الجمهورية العراقية / بغداد التاريخ – 20 – 8 – 1973 / بغداد