تعليمات عن وزارة الداخلية (توزيع الحوافز بين العاملين في الهيئة العامة للماء والمجاري والمياه والاجهزة السائدة)

      التعليقات على تعليمات عن وزارة الداخلية (توزيع الحوافز بين العاملين في الهيئة العامة للماء والمجاري والمياه والاجهزة السائدة) مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات عن وزارة الداخلية (توزيع الحوافز بين العاملين في الهيئة العامة للماء والمجاري والمياه والاجهزة السائدة)
التصنيف: تعليمات

مادة 1
رقم التشريع: 29
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-01-01 00:00:00

توزع المبالغ المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من البند (ثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (94) في 29 / 5 / 2002 حوافز بين العاملين في الهيئة العامة للماء والمجاري في موقع الاعمال والمقرات الساندة سواء أكانوا على الملاك الدائم أم من المنسبين للعمل في الهيئة ممن لم يتسلموا حوافز من دوائرهم والمتعاقدين الذين يتقاضون اجورا تماثل ما يتقاضاه اقرانهم من الموظفين على الملاك الدائم .

مادة 2
تمنح حوافز للمشمولين بهذه التعليمات وفق المعادلة الآتية :
مبلغ الحافز للمشمول = مجموع مبالغ حوافز المشمولين × عدد نقاط كل مشمول
مجموع نقاط المشمولين

مادة 3
تشكل لجنة مركزية في مقر الهيئة ولجان في كل من دائرتي الماء والمجاري وفي مديريات الماء ومديريات المجاري في المحافظات لتقويم اداء العاملين وتحديد مبلغ الحافز الشهري وفق الاستمارة الملحقة بهذه التعليمات .

مادة 4
تعتمد معايير التقويم التالية لتوزيع الحوافز :
اولا – المستوى الوظيفي – عدد النقاط
أ – المدير العام – (100) مئة مقطوعة .
ب – معاون مدير عام دائرة الماء ومعاون مدير عام دائرة المجاري – (12) اثنتا عشرة .
جـ – مدير ماء ومدير مجاري ومدير دائرة ماء ومجاري محافظة – (12) اثنتا عشرة .
د – مدير قسم – (10) عشر .
هـ – مسؤول شعبة – (7) سبع .
ثانيا – مدة الخدمة : يتم احتساب نقطة واحدة لكل سنة خدمة لغاية (25) سنة :
التحصيل العلمي – عدد النقاط
أ – دكتوراه – (10) عشر .
ب – ماجستير أو دبلوم عال – (9) تسع
جـ – بكالوريوس – (8) ثمان
د – دبلوم – (7) سبع .
هـ – اعدادية – (6) ست .
و – متوسطة – (4) اربع .
ز – ابتدائية – (3) ثلاث
ثالثا – تقويم الاداء الوظيفي – عدد النقاط
أ – الالتزام بالدوام – (3) ثلاث
ب – الالتزام باداء الواجب – (3) ثلاث
جـ – سرعة الانجاز – (3) ثلاث
د – العلاقة مع مرؤوسيه – (3) ثلاث
رابعا – طبيعة العمل الوظيفي – عدد النقاط
أ – اعمال هندسية – (20) عشرون
ب – اعمال فنية – (15) خمس عشرة
جـ – اعمال غير فنية – (13) ثلاث عشرة
خامسا – اعمال الموقع – عدد النقاط
أ – موقع مجاري – (20) عشرون
ب – موقع ماء – (10) عشر

مادة 5
توزع نسبة الـ (3٪) ثلاث من المئة من مجموع الواردات المستحصلة شهريا في الفقرة (1) من البند (ثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (94) لسنة 2002 حوافز بين الجباة والاجهزة الساندة والمعاونة وفقا لما يأتي :
اولا – نسبة (70٪) سبعين من المئة منها توزع وفق الآتي :
أ – الجباة الذين يقومون باعمال الجباية المباشرة فعلا ومن يكلف بهذه الاعمال رسميا .
ب – مدير الحسابات ومسؤول الورادات في مركز المديرية لمسؤوليتهما المباشرة عن اعمال الجباية .
جـ – مسؤول مركز التشغيل والجباية في القضاء والناحية عند قيام أي منهما باعمال الجباية المباشرة فعلا .
د – امناء الصندوق عن مسؤوليتهم عن تسلم الايرادات والمبالغ الاخرى وايداعها .
ثالثا – نسبة الـ (30٪) ثلاثين من المئة منها توزع بين المساندين والمعاونين وفقا لما يأتي :
أ – مدير المديرية المسؤول عن متابعة اعمال الجباية .
ب – العاملون في شعبة الواردات من غير المذكورين في البند (اولا) من هذه المادة .
جـ – أمناء المخازن عن تسلمهم وتسليمهم الاستمارات ذات الثمن .
د – كتاب التحققات عن تهيئة المعلومات الخاصة بالتحققات والجباية .
هـ – محاسب المديرية وشعبة التدقيق عن تدقيق الايرادات ومطابقتها .

مادة 6
توزع نسبة الـ (3٪) الثلاث من المئة من مجموع الواردات المستحصلة شهريا المنصوص عليها في الفقرة (3) من البند (ثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (94) لسنة 2002 حوافز بين العاملين في مركز وزارة الداخلية والدوائر المرتبطة بها ومراكز المحافظات ومراكز الوحدات الادارية وفقا لما يأتي :
اولا – نسبة (33٪) ثلاث وثلاثين من المئة منها يوزع حوافز بين العاملين في مركز الوزارة والدوائر المرتبطة بها كما يأتي :
أ – مكتب الوزير والجهات المرتبطة به .
ب – مكاتب وكلاء الوزارة .
جـ – مديرية الشؤون الادارية والمالية العامة لقوى الامن الداخلي .
د – المديرية العامة للدائرة القانونية .
هـ – مديرية الداخلية العامة .
و – المديرية العامة لشؤون الاحزاب السياسية .
ز – هيئة تفتيش قوى الامن الداخلي .
ح – المديرية العامة للشؤون الادارية والمالية للادارة العامة .
ط – هيئة التفتيش الاداري .
ي – مديرية البلديات العامة .
ك – مديرية تدقيق قوى الامن الداخلي .
ل – مديرية تدقيق الادارة العامة .
م – مديرية الاستخبارات .
ن – مديرية امن الوزارة .
س – مديرية الهويات .
ع – مديرية التوجيه المعنوي والاعلام .
ف – مديرية التدريب .
ص – محكمة تمييز قوى الامن الداخلي .
ق – المحكمة الخاصة .
ر – آليات الوكيل الامني .
ش – مديرية الهندسة والصيانة .
ت – المعهد العالي للتطوير الامني والاداري .
ث – عمادة كلية الشرطة .
خ – المديرية العامة للتخطيط والمتابعة .
د – المديرية العامة للتخطيط العمراني .
ض – المديرية العامة للادارة المحلية .
ظ – مقر مديرية الاتصالات الخاصة .
غ – مركز الحاسبة الالكترونية .
ثانيا – نسبة (33٪) ثلاث وثلاثين من المئة منها توزع حوافز بين منتسبي مراكز المحافظات والوحدات الادارية .
ثالثا – نسبة (28٪) ثمان وعشرون من المئة منها توزع حوافز بين منتسبي مديرية الدفاع المدني العامة .
رابعا – نسبة (6٪) ست من المئة توزع حوافز بين منتسبي مديرية الاتصالات الخاصة في كل محافظة .

مادة 7
تعتمد المعايير التالية في توزيع النسبة المنصوص عليها في المادة (6) من هذه التعليمات :
اولا – المستوى الوظيفي – عدد النقاط
أ – وكلاء الوزارة والمحافظون واصحاب الدرجات الخاصة – (30) ثلاثون
ب – المدراء العامون ومن هم بدرجتهم – (28) ثمان وعشرون .
جـ – نائب المحافظ – (26) ست وعشرون .
د – معاون المدير العام ومعاون المحافظ أو من يحمل رتبة لواء أو عميد والقائمقام ومدير الناحية ومدير القسم وموظفو الدرجة الاولى (أ) – (24) اربع وعشرون .
هـ – عقيد أو موظف درجة اولى (ب) أو من يشغل منصب مدير شعبة أو سكرتير – (22) اثنتان وعشرون .
و – مقدم أو رائد أو موظف درجة ثانية أو ثالثة – (20) عشرون .
ز – نقيب أو ملازم أول أو موظف درجة رابعة أو خامسة – (18) ثماني عشرة .
ح – ملازم أو موظف درجة سادسة أو سابعة – (16) ست عشرة .
ط – مفوض أو موظف درجة ثامنة والمراتب – (14) اربع عشرة .
ثانيا – التحصيل العلمي – عدد النقاط
أ – دكتوراه أو ما يعادلها – (20) عشرون .
ب – الماجستير والدبلوم العالي أو ما يعادلهما – (18) ثماني عشرة .
جـ – البكالوريوس – (16) ست عشرة .
د – المعاهد بعد الاعدادية – (14) اربع عشرة .
هـ – اعدادية او ما يعادلها – (12) اثنتا عشرة
و – دون الاعدادية – (10) عشر .
ثالثا – تقويم كفاءة اداء المشمول بالحوافز وتخصص لها (10) عشرة نقاط وعلى النحو الآتي :
نوع التقويم – عدد النقاط
أ – الشعور بالمسؤولية – (2 .5) اثنتان ونصف
ب – سرعة الانجاز – (2 .5) اثنتان ونصف
ج – المحافظة على اوقات الدوام – (2 .5) اثنتان ونصف
د – سلوكه مع رؤسائه ومرؤوسيه – (2 .5) اثنتان ونصف
رابعا – يضاف الى مجموع نقاط المنصوص عليهم في البند (اول) من هذه المادة، النقاط التالية عن تحملهم المسؤولية:
المستوى الوظيفي – عدد النقاط
أ – وكلاء الوزارة، والمحافظون واصحاب الدرجة الخاصة – (30) ثلاثون .
ب – المدراء العامون ومن هم بدرجتهم – (24) اربع وعشرون .
جـ – نائب المحافظ – (22) أثنتان وعشرون .
د – معاون مدير عام ومعاون محافظ، من يحمل رتبة لواء وعميد وقائمقام ومدير ناحية ومدير قسم وموظف في الدرجة الاولى (أ) – (20) عشرون .
هـ – عقيد، موظف درجة اولى (ب) ومن يشغل منصب مدير شعبة وسكرتير – (18) ثماني عشر .

مادة 8
تضاف (10) عشر نقاط الى مجموع نقاط العاملين في مجال الحاسبات الالكترونية والمديرية العامة للدائرة القانونية واقسام الحسابات والتدقيق والعاملين ميدانيا (خارج مواقع الادارة) من غير المشمولين بالبند (رابعا) من المادة (7) من هذه التعليمات .

مادة 9
يستحق الحافز كل من :
اولا – المستمر بالخدمة .
ثانيا – الموفد داخل العراق و خارجه لاغراض تتعلق بالواجب .
ثالثا – الملتحق بدورة تدريبية داخل العراق أو خارجه مهما كانت مدتها .
رابعا – المنتدب أو المنسب الى دائرة اخرى مشمولة بهذه التعليمات على ان لا تزيد مدة انتدابه او تنسيبه علـى (90) تسعين يوما .
خامسا – الملتحق بالخدمة العسكرية (الالزامية او الاحتياط) أو عند استدعاء الموظف للنفير العام .
سادسا – المجاز دراسيا وفق قرار مجلس قيادة الثورة رقم (208) لسنة 2001 .
سابعا – المتمتعة باجازة الحمل والولادة البالغة (72) يوما .

مادة 10
يحرم من الحافز كل من :
أولا – المعاقب بالحبس أو السجن من محكمة مختصة والموقوف طيلة مدة بقائه في السجن أو المعاقب بأي عقوبة انضباطية في شهر الحوافز .
ثانيا – المتمتع باجازة اعتيادية لمدة تزيد على (3) ثلاثة ايام في الشهر .
ثالثا – المتمتعة باجازة بدون راتب وباجازة الحمل أو الولادة أو الامومة .

مادة 11
تصرف وتوزع الحوافز كل شهرين وللوزير تعديلها بقرار منه كلما اقتضت الضرورة ذلك .

مادة 12
تلغى تعليمات توزيع حوافز العاملين في الهيئة العامة للماء والمجاري رقم (20) لسنة 2000 .

مادة 13
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من تاريخ 17 / 6 / 2002 تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة رقم (94) لسنة 2002 .
محمود ذياب الاحمد
وزير الداخلية