تعليمات الشؤون الاقتصادية (اطفاء وتقسيط الديون المترتبة بذمم المشمولين بقرار العفو العام والمكلفين بخدمة عامة الصادرة بحق قرارات التظمين)

      التعليقات على تعليمات الشؤون الاقتصادية (اطفاء وتقسيط الديون المترتبة بذمم المشمولين بقرار العفو العام والمكلفين بخدمة عامة الصادرة بحق قرارات التظمين) مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات الشؤون الاقتصادية (اطفاء وتقسيط الديون المترتبة بذمم المشمولين بقرار العفو العام والمكلفين بخدمة عامة الصادرة بحق قرارات التظمين)
التصنيف: تعليمات

مادة 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-01-01 00:00:00

تشمل احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (245) في 11 / 11 / 2003 ما يأتي :
أ – المدينون الى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي المشمولون بالعفو العام الصادر بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (225) في 20 / 10 / 2002 .
ب – الموظفون والمكلفون بخدمة عامة الذين قرر الوزراء أو رؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة وفق الصلاحيات المخولة لهم قانونا تضمينهم قيمة الاضرار التي تكبدتها الخزينة بسبب اهمالهم أو تقصيرهم أو مخالفتهم التشريعات النافذة .

مادة 2
على المشمول باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (245) في 11 / 11 / 2002 ان يقدم الى الدائرة الدائنة ما يأتي :
أ – كتاب تأييد من الجهة المختصة يؤيد شموله بقرار العفو العام الصادر بقرار مجلس قيادة الثورة اعلاه . وذلك بالنسبة للمشمولين بقرار العفو العام في حالة عدم توفر مستندات لديها بشموله العفو .
ب – امر التضمين الصادر من الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة قبل تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (245) في 11 / 11 / 2002 القاضي بتضمينه قيمة الاضرار التي تكبدتها الدائرة .

مادة 3
على الدائرة الدائرة ان تتثبت من مقدار الدين المترتب بذمة المشمول بأحكام هذه التعلبيمات بتاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (245) في 11 / 11 / 2002 بموجب السجلات والمستندات الرسمية الموجودة لديها .

مادة 4
يتم اطفاء الديون المشمولة باحكام هذه التعليمات على الوجه الآتي :
أ – يطفأ من الدين مبلغ مقداره (000 000 2) مليونا دينار .
ب – يطفأ المتبقي من الديون وفق النسب الآتية :
اولا – نسبة (30٪) ثلاثين من المئة من الدين المتبقي الذي لا يزيد على (000 000 10) عشرة ملايين دينار ولغاية (000 000 20) عشرين مليون دينار .
ثالثا – نسبة (50٪) خمسين من المئة من الدين المتبقي الذي يزيد على (000 000 20) عشرين مليون دينار .

مادة 5
يكون تسديد المتبقي من الدين بعد تنزيل مبالغ الاطفاء المنصوص عليها في المادة (4) من هذه التعليمات على الوجه الآتي :
أ – يسدد المتبقي من الدين بعد الاطفاء دفعة واحدة اذا كان لا يزيد على (000 000 1) مليون دينار .
ب – يسدد المتبقي من الدين بعد الاطفاء اذا كان يزيد على (000 000 1) ميلون دينار كما يأتي :
اولا – يقسط التسديد لمدة (5) خمس سنوات اذا كان المتبقي من الدين لا يزيد على (000 000 5) خمسة ملايين دينار .
ثانيا – يقسط التسديد لمدة لا تزيد على (10) عشر سنوات اذا زاد المتبقي من الدين على (000 000 5) خمسة ملايين دينار ولغاية (000 000 10) عشرة ملايين دينار .
ثالثا – يقسط التسديد لمدة لا تزيد على (15) خمسة عشر سنة اذا زاد المتبقي من الدين على (000 000 10) عشرة ملايين دينار .

مادة 6
يجوز ان يكون التسديد باقساط شهرية او سنوية حسب تقدير الدائرة الدائنة .

مادة 7
على الدائرة الدائنة مسك سجل يدون فيه اسم المدين وعنوانه واصل مبلغ الدين ومبالغ الاطفاء مع الاشارة الى الامر الصادر بالموافقة على الاطفاء والتقسيط واعداد جدول يتضمن مبلغ كل قسط شهري او سنوي وتاريخ استحقاقه وتتابع الدائرة الدائنة استحصال الاقساط في مواعيد استحقاقها .

مادة 8
اذا تأخر المدين عن تسديد احد الاقساط في موعد استحقاقه فلرئيس الدائرة ان يوجه اليه انذارا بوجوب التسديد خلال مدة لا تتجاوز (10) عشرة ايام من تاريخ تبليغه، فاذا لم يسدد المدين القسط المستحق خلال المدة المذكورة يعتبر التقسيط ملغيا ويتم استيفاء المتبقي من الدين صفقة واحدة وفقا لقانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977 .

مادة 9
امثلة تطبيقية على الاطفاء والتسديد من مبالغ الديون :
أ – اذا كان مبلغ الدين (000 000 3) ثلاثة ملايين دينار . فيكون الاطفاء على الوجه الآتي :
000 000 3 – 000 000 2 = 000 000 1 مليون دينار (المتبقي بعد اطفاء مليوني دينار) .
000 000 1 × 30٪ = 000 300 ثلاثمئة الف دينار (الاطفاء بنسبة 30٪) .
000 000 1 – 000 300 = 000 700 سبعمئة الف دينار (المتبقي من الدين يسدد دفعة واحدة) .
ب – اذا كان مبلغ الدين (000 000 7) سبعة ملايين دينار . فيكون الاطفاء على الوجه الآتي :
000 00 7 – 000 000 2 = 000 000 5 خمسة ملايين دينار (المتبقي بعد اطفاء مليوني دينار) .
000 000 5 × 30٪ = 000 500 1 مليون وخمسمئة الف دينار (الاطفاء بنسبة 30٪) .
000 000 5 – 000 500 1 = 000 500 3 ثلاثة ملايين وخمسمئة الف دينار (المتبقي من الدين يسدد باقساط لمدة خمس سنوات .
جـ – اذا كان مبلغ الدين (000 000 16) ستة عشر مليون دينار . فيكون الاطفاء على الوجه الآتي :
000 000 16 – 000 000 2 = 000 000 14 اربعة عشر مليون دينار (المتبقي من الدين بعد اطفاء مليوني دينار) .
000 000 10 × 30٪ = 000 000 3 ثلاثة ملايين دينار (الاطفاء بنسبة 30٪) .
000 000 4 × 40٪ = 000 600 1 مليون وستمائة الف دينار (الاطفاء بنسبة 40٪) .
000 000 2 + 000 000 3 + 000 600 1 = 000 600 6 ستة ملايين وستمائة الف دينار (مجموع مبالغ الاطفاء) .
000 000 16 – 000 600 6 = 000 400 9 تسعة ملايين واربعمائة الف دينار (المتبقي من الدين يسدد باقساط لمدة لا تزيد على عشر سنوات) .
د – اذا كان مبلغ الدين (000 000 50) خمسين مليون دينار، فيكون الاطفاء على الوجه الآتي :
000 000 50 – 000 000 2 = 000 000 48 ثمانية واربعون مليون دينار (المتبقي من الدين بعد اطفاء مليوني دينار) .
000 000 10 × 30٪ = 000 000 3 ثلاثة ملايين دينار .
000 000 10 × 40٪ = 000 000 4 اربعة ملايين دينار .
000 000 28 × 50٪ = 000 000 14 اربعة عشر مليون دينار .
000 00 2 + 000 000 3 + 000 000 4 + 000 000 14 = 000 000 23 ثلاثة وعشرون مليون دينار (مجموع مبالغ الاطفاء) .
000 000 50 – 000 000 23 = 000 000 27 سبعة وعشرون مليون دينار (المتبقي من الدين بعد الاطفاء، يسدد باقساط لا تزيد على (15) خمس عشرة سنة) .

مادة 10
لا تفرض فوائد على الاقساط المنصوص عليها في هذه التعليمات .

مادة 11
تكون الضمانات المطلوبة لتسديد الدين كما يأتي :
أ – اذا كان مقدار الدين المشمول بالتقسيط بموجب هذه التعليمات لا يزيد على (000 000 10) عشرة ملايين دينار، فعلى المدين تقديم كفالة شخصية ضامنة بمقدار الدين مصدقة من الموظف المخول صلاحية التصديق على الكفالات وفق احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (42) والمؤرخ في 24 / 4 / 1995 .
ب – اذا كان مقدار الدين المشمول بالتقسيط يزيد على (000 000 10) عشرة ملايين دينار، فعلى المدين تقديم ضمان عقاري تكون قيمته مساوية لمبلغ الدين أو تزيد عليه، ويتم وضع اشارة الحجز على العقار في دائرة التسجيل العقاري المختصة وفقا للقانون .

مادة 12
يخول الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية اطفاء وتقسيط الديون المترتبة لوزاراتهم ودوائرهم بذمم المشمولين باحكام هذه التعليمات وفقا لما ورد فيها .

مادة 13
تصدر الاوامر الخاصة باطفاء وتقسيط الديون المشمولة باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (245) في 11 / 11 / 2002 بشرط ان يتم تنفيذها بعد تقديم المدين الضمانات المنصوص عليها في المادة (11) من هذه التعليمات .

مادة 14
تفاتح لجنة الشؤون الاقتصادية وزارة المالية كل حسب اختصاصها بالطلبات التي يقدمها المشمولون باحكام هذه التعليمات لزيادة مدد التقسيط المنصوص عليها في المادة (5) منها على ان يشفع الطلب برأي الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة المسبب ومقترحاتها لزيادة مدد التقسيط .

مادة 15
تسري احكام هذه التعليمات على مبالغ الديون المترتبة بذمة المدينين بالتكافل والتضامن المشمولين باحكامها ويتم اطفاء وتقسيط المبلغ الكلي غير المسدد أو المتبقي منه بتاريخ نفاذ القرار .

مادة 16
تعالج الحالات التي تختص كون الشخص مدينا للدولة باكثر من دين أو صدر بحقه اكثر من قرار تضمين واحد بأن يتم تفريق هذه الديون وعدم اعتبارها حالة واحدة، ومعالجة كل دين أو قرار تضمين كحالة مستقلة .

مادة 17
يشمل المحجوزون اداريا المدينون للدولة المطلق سراحهم بقرار العفو مدار البحث باحكام هذه التعليمات (الاطفاء والتقسيط) .

مادة 18
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (245) في 11 / 11 / 2002 وتسري على المتبقي من الديون المترتبة بذمة المشمولين باحكامها بتاريخ نفاذ القرار المذكور في 18 / 11 / 2002 .
حكمت العزاوي
نائب رئيس مجلس الوزراء
رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية