فك ارتباط مقاطعات

      التعليقات على فك ارتباط مقاطعات مغلقة

عنوان التشريع: فك ارتباط مقاطعات
التصنيف: قرار

النص
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (2) من المادة (السادسة) من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 المعدل، وبناء على موافقة مجلس الشعب المحلي لمحافظة ديالى،
قررنا :
اولا – فك ارتباط المساحة الموصوفة ادناه والكائنة ضمن المقاطعة (6) السعدية (القطعة 1 / 159، 4، 1، مجرى نهر ديالى) من ناحية السعدية في قضاء خانقين بمحافظة ديالى والحاقها بناحية جلولاء التابعة لقضاء خانقين في المحافظة ذاتها :
– تبدأ حدود المساحة اعلاه شمالا من خزان الماء قرب قيادة فرع بطل التحرير لحزب البعث العربي الاشتراكي وتستمر جنوبا بمحاذاة نهر ديالى وصولا الى قرية مرجانة، ثم تنحرف باتجاه الشرق بخط مستقيم الى حدود المقاطعة (8) وادي العوسج .
– تبقى قرية مرجانة ضمن الحدود الادارية لناحية السعدية .
ثانيا – ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره .
محمود ذياب الاحمد
وزير الداخلية