قرار صادر عن لجنة الشؤون الاقتصادية (غرامات تخص قانون الايداع)

      التعليقات على قرار صادر عن لجنة الشؤون الاقتصادية (غرامات تخص قانون الايداع) مغلقة

عنوان التشريع: قرار صادر عن لجنة الشؤون الاقتصادية (غرامات تخص قانون الايداع)
التصنيف: قرار

النص
رقم التشريع: 122
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-02-19 00:00:00

استنادا الى احكام البندين (ثانيا) و(ثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (200) في 24 / 12 / 1997 .
قررت لجنة الشؤون الاقتصادية ما يأتي :
اولا – يعدل مبلغ الغرامة المنصوص عليه في الفقرتين (1) و(2) من المادة الرابعة عشرة من قانون الايداع المرقم بـ (37) لسنة 1970 المعدل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (206) في 22 / 11 / 1994 ويكون كالآتـي :
1 – يعاقب بغرامة لا تقل عن (25000) خمسة وعشرين الف دينار ولا تزيد على (50000) خمسين الف دينار كل من خالف ايا من احكام المادتين الثالثة والخامسة من القانون .
2 – يعاقب بغرامة لا تقل عن (25000) خمسة وعشرين الف دينار ولا تزيد على (50000) خمسين الف دينار كل من خالف احكام المادة العاشرة من القانون .
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
حكمت العزاوي
نائب رئيس مجلس الوزراء
رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية