عنوان التشريع: صادر عن لجنة الشؤون الاقتصادية (التنمة الصناعية)
التصنيف: قرار
النص
رقم التشريع: 121
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم (200) لسنة 1997 .
قررت لجنة الشؤون الاقتصادية زيادة اجور الكشف الذي تجريه المديرية العامة للتنمية الصناعية داخل بغداد والمحافظات بنسبة (50٪) ويكون (15000) دينار بدلا من (10000) دينار واعتبارا من تاريخه اعلاه .
حكمت العزاوي
نائب رئيس مجلس الوزراء
رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية