قرار صادر عن لجنة الشؤون الاقتصادية الغرامات المنصوص عليها في قانون العمل 1987/71

      التعليقات على قرار صادر عن لجنة الشؤون الاقتصادية الغرامات المنصوص عليها في قانون العمل 1987/71 مغلقة

عنوان التشريع: قرار صادر عن لجنة الشؤون الاقتصادية الغرامات المنصوص عليها في قانون العمل 1987/71
التصنيف: قرار

النص
رقم التشريع: 120
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2002-12-31 00:00:00

استنادا الى احكام البندين (ثانيا) و(ثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (200) في 24 / 12 / 1997
قررت لجنة الشؤون الاقتصادية ما يأتي :
اولا – تعديل مبالغ الغرامات المنصوص عليها في قانون العمل رقم (71) لسنة 1987 المعدل المذكورة في المواد ادناه التي تفرض على اصحاب العمل لتكون كما يأتي :
المادة – 53 :
المادة – 79 : لا تقل عن (3000) ثلاثة الاف دينار ولا تزيد عن
المادة 113 : (30000) ثلاثين الف دينار .
المادة 118 / ثانيا :
لا تقل عن (2000) الفي دينار ولا تزيد عن (20000) عشرين الف دينار .
ثانيا – يلغى القرار المرقم بـ (41) لسنة 1998 .
ثالثا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
حكمت العزاوي
نائب رئيس مجلس الوزراء
رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية