فك ارتباط مقاطعات في الموانئ

      التعليقات على فك ارتباط مقاطعات في الموانئ مغلقة

عنوان التشريع: فك ارتباط مقاطعات في الموانئ
التصنيف: قرار

النص
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (2) من المادة (السادسة) من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 المعدل، وبناء على موافقة مجلس الشعب المحلي لقضاء المدائن في محافظة بغداد،
قررنا :
– فك ارتباط المقاطعتين (2 / الخناسة، 5 / الصافي والدرعية) من محافظة الوحدة التابعة لقضاء المدائن في محافظة بغداد والحاقها بمركز قضاء المدائن في المحافظة ذاتها .
– ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره .
محمود ذياب الاحمد
وزير الداخلية