النظام الداخلي للمجلس الوطني

      التعليقات على النظام الداخلي للمجلس الوطني مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي للمجلس الوطني
التصنيف: نظام داخلي

الباب الاول
هيئة رئاسة المجلس

الفصل الاول
انتخاب هيئة رئاسة المجلس
مادة 1
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 1999-11-06 00:00:00

اولا – يعقد المجلس الوطني بعد انتخابه في الموعد المحدد وفقا لاحكام المادة (66) من قانون المجلس الوطني ذي الرقم (26) لسنة 1995 جلسته الاولى برئاسة اكبر الاعضاء سنا من الحاضرين في الجلسة، يساعده في اداء مهامه اثنان من اصغر الاعضاء سنا .
ثانيا – يؤدي اعضاء المجلس اليمين المنصوص عليها في المادة (67) من قانون المجلس الوطني .
ثالثا – يكون اداء اليمين في مواجهة اعضاء المجلس، من على منصة تعد لهذا الغرض وذلك بعد المناداة على عضو المجلس من قبل رئيس الجلسة ويراعى في المناداة تسلسل الاسماء حسب الحروف الهجائية .

مادة 2
يعلن رئيس الجلسة، بعد اداء اليمين، فتح باب الترشيح لمنصب رئيس المجلس ونائبه وامين سر المجلس .

مادة 3
بعد غلق باب الترشيح، يقوم اعضاء المجلس بانتخاب رئيس المجلس ونائبين للرئيس وامين سر المجلس بطريقة الاقتراع السري كل على حده .

مادة 4
يفوز بمنصب رئيس المجلس ونائبي الرئيس وامين سر المجلس من حصل على اغلبية عدد اصوات اعضاء المجلس .

مادة 5
تعتبر البطاقات التالي ذكرها باطلة :
اولا – البطاقات غير المختومة بختم المجلس .
ثانيا – البطاقة الخالية من اية اشارة الى احد المرشحين .

مادة 6
اولا – بعد اعلان رئيس الجلسة النتائج، يدعو رئيس المجلس ونائبيه وامين سر المجلس المنتخبين لتبؤ مناصبهم، ثم يترك والعضوان اللذان كانا يساعدانه منصة الرئاسة .
ثانيا – مدة عمل هيئة الرئاسة تستمر طيلة مدة عمل المجلس ولحين اجراء انتخابات المجلس الوطني الجديد .

مادة 7
يعلم رئيس الجمهورية بتشكيل هيئة رئاسة المجلس من قبل رئيس المجلس عند اعلان النتائج .

مادة 8
عند شغور منصب رئيس المجلس او احد نائبيه او امين سر المجلس، لاي سبب كان، ينتخب المجلس من بين اعضائه، بطريق الاقتراع السري، خلفا له في اول جلسة يعقدها بعد الشغور، وبذات الطريقة المنصوص عليها في هذا النظام .

الفصل الثاني

مادة 9
تتكون هيئة رئاسة المجلس من رئيس المجلس ونائبيه وامين سر المجلس، وتجتمع بناء على دعوة من رئيس المجلس .

مادة 10
تقوم هيئة رئاسة المجلس بالمهام الآتية :
اولا – تنظيم شؤون المجلس الادارية والمالية .
ثانيا – اعداد خطة عمل المجلس لكل دورة .
ثالثا – تنظيم جدول اعمال الجلسة .
رابعا – الموافقة على مشروعي موازنة المجلس وملاكه، وقبل عرضهما على المجلس لاقرارهما ضمن الموازنة العامة للدولة .
خامسا – مناقشة التقرير النهائي للحساب الختامي للمجلس وابداء الرأي فيه قبل عرضه على المجلس لاقراره .

مادة 11
يمارس رئيس المجلس الوطني الاختصاصات التالية :
اولا – الحرص على تطبيق احكام الدستور وقانون المجلس والقوانين الاخرى والنظام الداخلي للمجلس .
ثانيا – تولى رئاسة جلسات المجلس وادارة مناقشاته، واعلان قراراته، ونتائج التصويت .
ثالثا – الرقابة والاشراف على العاملين في ديوان المجلس، باعتباره الرئيس الاعلى لهم في ديوان المجلس .
رابعا – تنظيم علاقات المجلس مع مجلس قيادة الثورة وديوان الرئاسة ومجلس الوزراء والوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة .
خامسا – تمثيل المجلس والتعبير عن ارادته في كل التصرفات القانونية .
سادسا – تمثيل المجلس في الاحتفالات الوطنية والقومية والمناسبات الاخرى .
سابعا – تنظيم علاقة المجلس بالمجالس الوطنية في الدول الشقيقة والصديقة والاتحادات البرلمانية التي ينضم اليها المجلس .
ثامنا – متابعة تنفيذ خطة عمل المجلس لكل دورة .

مادة 12
لرئيس المجلس ان يخول احد نائبيه او كليهما بعض اختصاصاته .

مادة 13
يمارس نائب رئيس المجلس الاختصاصات الآتية :
اولا – القيام باعمال رئيس المجلس عند غيابه أو عند تعذر قيامه بمهامه .
ثانيا – متابعة اعمال اللجان الدائمة، وتقديم التقارير بشأنها .
ثالثا – تولي رئاسة الاجتماعات المشتركة للجان الدائمة في المجلس .

مادة 14
يتولى رئيس المجلس توزيع الاختصاصات المنصوص عليها في المادة (13) من هذا النظام على نائبيه .

مادة 15
يحل أي من نائبي الرئيس محل الآخر، عند غيابه أو عند تعذر قيامه بمهامه .

مادة 16
يمارس امين سر المجلس الاختصاصات الآتية :
اولا – التثبت من حصول النصاب القانوني لانعقاد المجلس، والاشراف على عملية تسجيل غياب الاعضاء .
ثانيا – مساعدة الرئيس في تنظيم جدول بطالبي الكلام من اعضاء المجلس عند تعذر التسجيل بالطريق الآلي .
ثالثا – مراقبة عملية فرز الاصوات عند تصويت اعضاء المجلس .
رابعا – الاشراف على تنظيم محاضر جلسات المجلس وخلاصاتها وتوقيعها مع رئيس المجلس .
خامسا – الاشراف على ادارة ديوان المجلس .

الباب الثاني
العضوية في المجلس
الفصل الاول
الفصل في صحة الانتخاب
مادة 17
يعتبر المنتخب عضوا في المجلس الوطني منذ اعلان نتائج الانتخابات الى ان يقرر المجلس باغلبية ثلثي عدد اعضائه بطلان عضويته .

مادة 18
يفصل المجلس الوطني في الطعون المقدمة في صحة انتخاب اعضائه في جلسة علنية يعقدها بعد انتخاب هيئة الرئاسة وقبل مناقشة أي موضوع في جدول اعماله .

مادة 19
لاي من اعضاء المجلس، خلال (15) خمسة عشر يوما من اعلان نتائج الانتخابات، ان يقدم الى المجلس اية بيانات تحريرية او شفوية للطعن في صحة عضوية أي من اعضائه .

مادة 20
ينتخب المجلس خلال (10) عشرة ايام من تاريخ انعقاد الجلسة الاولى، لجنة مؤقتة تسمى ( لجنة النظر في صحة الانتخاب) تتكون من (19) تسعة عشر عضوا، يراعى في تشكيلها الاختصاص القانوني على ان لا يكون من بين اعضائها اي عضو مطعون في صحة انتخابه .

مادة 21
يحيل رئيس المجلس الطعون المقدمة من اعضاء المجلس الى لجنة النظر في صحة الانتخاب .

مادة 22
تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة ( 20) من هذا النظام، النظر في صحة الطعون المقدمة من أي من اعضاء المجلس، عن طريق التثبت من الوقائع وتدقيق المحاضر والوثائق الاخرى المنصوص عليها في قانون المجلس المتعلقة بانتخاب العضو المطعون في صحة انتخابه .

مادة 23
اولا – تتحدد مهام لجنة النظر في صحة الانتخاب باتخاذ التوصيات بشأن الطعن المعروض عليها وذلك بأغلبية ثلثي عدد اعضائها وترفع هذه التوصيات خلال (10) عشرة ايام من تاريخ احالة الطعن اليها الى هيئة رئاسة المجلس .
ثانيا – يتولى رئيس المجلس عرض توصيات لجنة النظر في صحة الانتخاب، وتوصيات رئاسة الادعاء العام، في الطعون في صحة انتخاب أي من اعضائه على المجلس .

مادة 24
يبت المجلس بأغلبية عدد اعضائه في الطعون المقدمة في صحة انتخاب أي من اعضائه في ضوء توصيات لجنة النظر في صحة الانتخاب وتوصيات رئاسة الادعاء العام ولا تبطل العضوية الا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي عدد اعضاء المجلس .

مادة 25
اذا تبين للمجلس ان الطعن، المنصوص عليه في المادة (79) من قانون المجلس، لا يستند الى وقائع ثابتة او انه ينطوي على اخبار كاذب أو يقصد به الكيد للعضو المطعون في صحة عضويته، فلرئيس المجلس ان يحيل الطاعن الى محكمة التحقيق المختصة لاجراء التعقيبات القانونية بحقه .

الفصل الثاني
واجبات وحقوق عضو المجلس
مادة 26
يلتزم عضو المجلس بحضور جلسات المجلس واجتماعات اللجان التي هو عضو فيها، والمهام التي يكلف بها ولا يجوز التغيب عنهما الا بعذر مشروع يقدره رئيس المجلس او رئيس اللجنة المختصة .

مادة 27
لا يجوز لعضو المجلس ان يستغل مركزه القانوني لاغراض غير مشروعة .

مادة 28
اولا – يلتزم عضو المجلس غير المتفرغ بالعمل في اداء مهام مناصبه او وظيفته او عمله الرسمي عند انتهاء عمله في المجلس .
ثانيا – يعتبر انقطاع المجلس عن اداء مهام وظيفته أو عمله، بسبب حضور جلسات المجلس او اجتماعات لجانه، تكليفا له بمهمة رسمية .

مادة 29
لرئيس المجلس ان يمنح عضو المجلس اجازة اعتيادية خاصة تقتضيها ظروفه لمدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوما خلال كل دورة من دورات الانعقاد .

مادة 30
اولا – يتمتع عضو المجلس خلال دورات الانعقاد باجازة مرضية صادرة من جهة مختصة اذا اقتضت ظروفه الصحية ذلك .
ثانيا – على عضو المجلس ان يحيط امانة سر المجلس علما بسفره الى خارج القطر .

مادة 31
لا يسأل عضو المجلس عما يبديه من اراء وما يورده من وقائع، اثناء ممارسة عمله في المجلس الا اذا كان يعلم ان هذه الاراء والوقائع غير صحيحة او يريد اضرار الغير بها .

مادة 32
اولا – لا يمكن ملاحقة أي عضو من اعضاء المجلس او القبض عليه من اجل جريمة اثناء دورات الانعقاد وخارجها، بدون اذن من رئيس مجلس قيادة الثورة الا في حالة التلبس بجناية ويعتبر اعطاء الاذن بالملاحقة او القاء القبض بمثابة رفع الحصانة عن العضو .
ثانيا – يطلع ديوان الرئاسة، بالطريقة التي يراها مناسبة، رئيس المجلس الوطني بالاجراء المتخذ بحق عضو المجلس الوطني، وفق البند (اولا) من هذه المادة قبل اتخاذ الاجراء أو بعده .

الفصل الثالث
الانضباط
مادة 33
تتخذ الاجراءات التالية بحق عضو المجلس حسب ظروف ووقائع كل حالة :
اولا – التذكير بالنظام .
ثانيا – التنبيه .
ثالثا – الحرمان من الاستمرار في الجلسة .
رابعا – الحرمان المؤقت من المشاركة في اعمال المجلس .

مادة 34
لرئيس المجلس ان يذكر العضو الالتزام بنظام الجلسة اذا خالف نظام الجلسة او تكلم دون استئذان من الرئيس .

مادة 35
اذا ذكر عضو المجلس بالنظام، ولم يأبه لذلك فللرئيس اتخاذ اجراءات بحقه، ويترتب على تنبيهه سحب الكلام من العضو في ذات الجلسة .

مادة 36
اولا – اذا قام عضو المجلس، بعد تنبيهه للمرة الاولى، بعمل من شأنه الاخلال باحكام هذا النظام أو الاخلال بنظام جلسات المجلس او تفوه بعبارات تمس كرامة أي عضو من الاعضاء، فللرئيس اخراجه من الجلسة بعد موافقة المجلس بأغلبية عدد الحاضرين .
ثانيا – في حالة تمادي عضو المجلس في ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة فللرئيس ان يقترح على المجلس حرمانه مؤقتا من الاسهام في اعمال المجلس ولجانه، لمدة لا تزيد على شهر واحد وللمجلس ان يقرر ذلك بأغلبية ثلثي عدد الحاضرين . وللعضو ذي العلاقة ان يحضر جلسة المجلس التي سيتخذ فيها القرار بشأن القضية المعروضة لاستماع وجهة نظره .

مادة 37
اذا تغيب عضو المجلس عن حضور جلسة من جلسات المجلس، دون عذر مشروع يعلن اسمه في لوحة المجلس، ويثبت ذلك في محضر الجلسة . واذا تكرر غيابه اربع جلسات خلال دورة الانعقاد دون عذر مشروع، فيتم اشعار الهيئة العليا المشرفة على الانتخابات في العراق بذلك ويحرم من رئاسة اية لجنة من لجان المجلس أو عضويتهـا (1) .
(1) الغيت المادة – 37 – النافذة سابقا وحلت محلها هذه المادة .

الفصل الرابع
انتهاء العضوية
مادة 38
تنتهي العضوية في المجلس في احدى الحالات الآتية :
اولا – انتهاء مدة المجلس او حله .
ثانيا – استقالة العضو، وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ قبولها من قبل المجلس بأغلبية عدد اعضائه – ومن رئيس مجلس قيادة الثورة خارج دورات الانعقاد .
ثالثا – انتفاء احد شروط الترشيح لعضوية المجلس، ويقر المجلس ذلك بأغلبية عدد اعضائه .
رابعا – التحاق العضو بوظيفة او عمل خارج العراق لمدة لا تقل عن ستة اشهر، ويكون انتهاء العضوية بقرار من هيئة الرئاسة .
خامسا – غياب العضو عن حضوره دورة انعقاد واحدة بدون عذر مشروع، بقرار من المجلس بأغلبية عدد اعضائه .
سادسا – غياب العضو عن اجتماعات المجلس دورتين تشريعيتين متتاليتين، ويكون انتهاء العضوية بقرار من هيئة الرقابة .
سابعا – فصل العضو من حزب البعث العربي الاشتراكي اذا كان مرتبطا به .

مادة 39
لكل عضو من اعضاء المجلس خارج دورات الانعقاد، ان يستقيل من عضوية المجلس بطلب تحريري، يرفعه الى رئيس مجلس قيادة الثورة، وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ قبولها .

مادة 40
اولا – لكل عضو من اعضاء المجلس اثناء دورات الانعقاد ان يستقيل من عضوية المجلس، بطلب تحريري يوجهه الى رئيس المجلس .
ثانيا – يعرض رئيس المجلس طلب الاستقالة على المجلس في اول جلسة يعقدها بعد تقديم الطلب الى الرئيس .
ثالثا – يبت المجلس في طلب الاستقالة بأغلبية عدد اعضائه، وتعتبر نافذة من تاريخ قبولها .
رابعا – يعلم رئيس مجلس قيادة الثورة بقبول الاستقالة من قبل رئيس المجلس الوطني .

مادة 41
اولا – يتم الاخبار عن انتفاء احد شروط العضوية عن عضو المجلس من قبل رئيس الجمهورية او من رئيس المجلس الوطني أو من احد اعضاء المجلس . معززا بالوثائق القانونية المثبتة لذلك .
ثانيا – يحال الاخبار الى لجنة الشؤون القانونية والادارية لتقديم توصياتها بشأنه، ولعضو المجلس ذي العلاقة ان يحضر اجتماع اللجنة .
ثالثا – ترفع لجنة الشؤون القانونية والادارية توصياتها بشأن الاخبار الى رئيس المجلس لعرضه على المجلس في اول جلسة يعقدها، بعد ورود تقرير اللجنة وتوصياتها وللعضو ذي العلاقة حضور الجلسة .
رابعا – يستمر عضو المجلس ذو العلاقة بممارسة عمله الى حين صدور قرار بشأن عضويته .
خامسا – يبت المجلس في طلب انتفاء شروط العضوية باغلبية عدد اعضائه .

مادة 42
يتم الاخبار عن انتهاء عضوية العضو في المجلس في اي من الحالات التالية من قبل امين سر المجلس، بتقرير يرفعه الى رئيس المجلس معززا بالوثائق المثبتة لذلك :
اولا – التحاق العضو بوظيفة او عمل خارج العراق لمدة لا تقل عن ستة اشهر .
ثانيا – غياب العضو عن حضور دورة انعقاد واحدة بدون عذر مشروع .
ثالثا – غياب العضو عن حضور اجتماعات المجلس دورتين تشريعيتين متتاليتين .

مادة 43
يعلم رئيس المجلس الوطني، المجلس بقرار هيئة الرئاسة بانتهاء عضوية عضو المجلس في الحالتين المنصوص عليها في البندين (اولا) و(ثالثا) من المادة (42) من هذا النظام في اول جلسة تلي تاريخ اتخاذ هذا القرار .

مادة 44
يعلم رئيس المجلس الوطني، المجلس، بانتهاء عضوية العضو في المجلس لفصله من حزب البعث العربي الاشتراكي .

الباب الثالث
لجان المجلس
مادة 45
يشكل المجلس من بين اعضائه لجانا دائمة ومؤقتة تمارس المهام المحددة لها في هذا النظام .

الفصل الاول
اللجان الدائمة
مادة 46
يشكل المجلس الوطني من بين اعضائه اللجان الدائمة التالية، ويكون عدد اعضاء كل لجنة بما لا يقل عن تسعة اعضاء ولا يزيد عن تسعة عشر عضوا ويحدد المجلس عدد اعضاء كل لجنة، قبل انتخاب اعضائها .
اولا – لجنة الشؤون القانونية والادارية .
ثانيا – لجنة العلاقات العربية والدولية .
ثالثا – لجنة الشؤون التجارية والمالية والتخطيط
رابعا – لجنة الثقافة والاعلام والشباب والسياحة .
خامسا – لجنة الشؤون الزراعية والري .
سادسا – لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي .
سابعا – لجنة الاوقاف والشؤون الدينية والاجتماعية .
ثامنا – لجنة الخدمات العامة وشؤون المواطنين .
تاسعا – لجنة شؤون النفط والطاقة والصناعة والمعادن .
عاشرا – لجنة الشؤون الصحية والبيئة .
حادي عشر – لجنة حقوق الانسان (1) .
(1) عدلت المادة – 46 – النافذة سابقا بالشكال الوارد اعلاه .

مادة 47
يتم تشكيل اللجان الدائمة في اول دورة انعقاد بعد انتخاب هيئة رئاسة المجلس ويراعى في تشكيلها رغبة العضو واختصاصه وتكون مدة العضوية سنتين قابلتين للتجديد .

مادة 48
اولا – لكل عضو من اعضاء المجلس ان يرشح نفسه لعضوية اللجان ولرئيس المجلس ان يقترح اضافة بعض الاعضاء الى قوائم الترشيح على ان يكون عدد المرشحين لعضوية كل لجنة اكثر من العدد المقرر لها .
ثانيا – تعرض هيئة الرئاسة قوائم الترشيح لكل لجنة من اللجان على المجلس للتصويت عليها ويفوز بعضوية اللجنة من يحصل على اكثر الاصوات عددا .

مادة 49
يراعى عند الترشيح لعضوية لجنة الشؤون القانونية والادارية ان يكون المرشح حاصلا على شهادة بكالوريوس في القانون في الاقل .

مادة 50
لا يجوز لعضو المجلس ان يكون عضوا في اكثر من لجنة دائمة .

مادة 51
اولا – تنتخب اللجنة الدائمة من بين اعضائها في اول اجتماع لها خلال اسبوع من تاريخ تشكيلها رئيسا ونائبا للرئيس ومقررا .
ثانيا – لكل لجنة دائمة سكرتير ذو شهادة جامعية اولية يرتبط برئيس اللجنة ويتولى تسجيل مشروعات القوانين واقتراحات القوانين المحالة على اللجنة وتهيئة اولياتها، وضبط محاضر اجتماعات اللجنة وتنظيم مراسلاتها وتبويب وتنظيم توصيات وقرارات اللجنة .

مادة 52
اولا – للجنة ان تدعو اي عضو من اعضاء المجلس لابداء الرأي في القضايا المعروضة عليها، دون الاشتراك في التصويت كما لها دعوة اي خبير او مختص من غير اعضاء المجلس للاستماع الى رأيه والاستعانة به .
ثانيا – لكل عضو من اعضاء المجلس ان يحضر اجتماعات اية لجنة من اللجان الدائمة بعد موافقة رئيس اللجنة على ذلك، وله ان يبدي رأيه، دون الاشتراك في التصويت .

مادة 53
اولا – تتم دعوة الوزير من قبل رئيس المجلس الوطني عن طريق مجلس الوزراء لحضور اجتماعات اللجان خلال ثلاثة ايام من تاريخ توجيه الدعوة اليه .
ثانيا – تتم دعوة من هو بدرجة وزير من قبل نائب رئيس المجلس وتكون دعوة الموظف من قبل امين سر المجلس .

مادة 54
يحق للجان الدائمة في المجلس ان تطلب عن طريق نائب رئيس المجلس من دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمنظمات الجماهيرية والمهنية تزويدها بالمعلومات التي تحتاجها لدراسة المواضيع المعروضة عليها .

مادة 55
يعتبر حضور عضو المجلس اجتماعات اللجان بمثابة حضوره جلسات المجلس وتسري بحقه احكام المادة (37) من هذا النظام عند تغيبه عن حضور اجتماعات اللجان .

مادة 56
عند شغور عضوية احدى اللجان، يتم انتخاب عضو آخر، وفق الطريقة المنصوص عليها في هذا النظام لانتخاب اعضاء اللجان الدائمة .

الفصل الثاني
اللجان المؤقتة
مادة 57
اولا – للمجلس، بناء على اقتراح من هيئة الرئاسة تشكيل لجان مؤقتة ولجان تحقيق، حسب مقتضيات المواضيع المعروضة على المجلس ويتم تشكيل هذه اللجان من قبل هيئة الرئاسة خارج دورات الانعقاد وتكون مهام هذه اللجان النظر في الشكاوى والقضايا المعروضة عليها .
ثانيا – تعتبر اللجنة المؤقتة ولجنة التحقيق منحلة تلقائيا بانتهاء المهمة المناطة بها أو المدة المحددة لها .

مادة 58
اولا – للجنة التحقيق في المجلس صلاحية تقصي الحقائق في كل ما هو معروض عليها، ولها في سبيل ذلك الاستعانة بالخبراء، ودعوة أي شخص لسماع اقواله وفقا للقانون، كما لها الاطلاع على كل ما له علاقة بالموضوع المعروض عليها، بعد اخذ موافقة الجهات المختصة .
ثانيا – ترفع لجنة التحقيق تقريرها مع توصياتها الى رئيس المجلس لعرضها على المجلس، بعد توزيع التقرير على اعضائه .

مادة 59
اولا – أ – للجان المجلس الوطني بناء على طلب رئيس الجمهورية أو من يخوله، دعوة أي من العاملين في مكاتب ودوائر ديوان الرئاسة للاستيضاح أو الاستفسار أو طلب معلومات منهم .
ب – لا يتم حضور رؤساء الدوائر وموظفي الدولة، بناء على دعوة لجان المجلس الوطني لهم للاستفسار أو طلب بيان معلومات، الا بعد موافقة مراجعهم المختصة .
ثانيا – للجان المجلس الوطني، بعد موافقة رئاسة الجمهورية دعوة العسكريين وموظفي قوى الامن العام للاستيضاح او الاستفسار أو طلب المعلومات منهم، على ان لا يخالف ذلك ضرورة المحافظة على أمنية اعمالهم ومهامهم .
ثالثا – تتم دعوة من هم بدرجة وزير او من ذوي الدرجات الخاصة قبل نائب رئيس المجلس، وتكون دعوة الموظف من قبل امين سر المجلس .

الفصل الثالث
اختصاصات اللجان
مادة 60
تختص لجنة الشؤون القانونية والادارية بدراسة اقتراحات ومشروعات القوانين والمعاهدات والاتفاقيات والامور ذات الطابع القانوني والمسائل المتعلقة بالتنظيم الاداري وتطويره، ومعاونة المجلس ولجانه بصياغة النصوص التشريعية .

مادة 61
تختص لجنة العلاقات العربية والدولية بدراسة العلاقات الخارجية الثنائية منها ومتعددة الاطراف مع الدول العربية وقضايا الوطن العربي كما تختص بدراسة العلاقات الخارجية مع الدول الاجنبية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية .

مادة 62
تختص لجنة الشؤون التجارية والمالية والتخطيط بالمسائل المتعلقة بالتجارة الداخلية والخارجية وبالحركة التعاونية وبدراسة الموازنة العامة والامور المالية والمصارف والقروض ومشروع خطة التنمية .

مادة 63
تختص لجنة الثقافة والاعلام والشباب والسياحة بالشؤون المتعلقة بالثقافة ورعاية التراث الثقافي وحمايته والشؤون المتعلقة بالصحافة ووسائل الاعلام المختلفة والسياحة وشؤون الشباب والرياضة .

مادة 64
تختص لجنة الشؤون الزراعية والري – بالمسائل المتعلقة بالزراعة وشؤون الري والثروة الحيوانية والغابات واستصلاح التربة وصيانة شبكات الري والبزل .

مادة 65
تختص لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي بالشؤون المتعلقة بالتربية والتعليم العالي بجميع انواعه ومراحله . . والبحث العلمي .

مادة 66
تختص لجنة الاوقاف والشؤون الدينية والاجتماعية بالامور المتعلقة بالاوقاف والمساجد والعتبات المقدسة والمعابد وما يتعلق بعلاقات العمل وبضمان الاسرة ورعاية الامومة والطفولة والمعوقين والاصلاحيات .

مادة 67
تختص لجنة الخدمات العامة وشؤون المواطنين بالمسائل المتعلقة بقطاعات الاسكان والتعمير والنقل البري والمائي والجوي والبريد والهاتف والاتصالات السلكية واللاسلكية وغيرها من الخدمات ودراسة شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع الجهات ذات العلاقة وفق القوانين المرعية .

مادة 68
تختص لجنة شؤون النفط والطاقة والصناعة والمعادن بالمسائل المتعلقة بالثروة النفطية والطاقة على اختلاف مصادرها وبالامور المتعلقة بالصناعة بقطاعاتها المختلفة وبالامور المتعلقة بالمعادن .

مادة 69
تختص لجنة الشؤون الصحية والبيئة بالخدمات الصحية والوقائية والعلاجية والتأهيل الطبي والسياسة الدوائية والعناية بصحة الفرد والمجتمع اضافة الى شؤون البيئة والاثار السلبية للملوثات (1) .
(1) الغيت المادتان (69، 70) النافذتان سابقا وحلت محلهما هذه المادة الجديدة .

مادة 70
تختص لجنة حقوق الانسان بالاشراف على واقع حقوق الانسان في العراق واقتراح التعديلات اللازمة بما يضمن اتفاق التشريعات الداخلية مع اتفاقيات حقوق الانسان الدولية ومتابعة التطورات في هذا المجال . والتبيه على الانتهاكات التي تقع على تلك الحقوق في الداخل والخارج عند الاقتضاء بما يخدم مصلحة العراق الوطنية .

الفصل الرابع
سير العمل في اللجان
مادة 71
يتولى رئيس كل لجنة دائمة، أو نائبه عند غيابه، دعوة اللجنة الى الاجتماع وفقا لجدول عمل يعده الرئيس ونائبه والمقرر .

مادة 72
يكتمل نصاب اجتماع اللجنة بحضور اغلبية عدد اعضائها، وتتخذ قراراتها باغلبية عدد الاصوات .
(1) حذف مضمون المادة – 71 – النافذة سابقا .

مادة 73
تدون وقائع الاجتماع في محضر تفصيلي يتضمن مناقشات الاعضاء ويوقع من رئيس اللجنة ومقررها .

مادة 74
اولا – يحيل رئيس اللجنة مشروع أو اقتراح القانون أو القضية مع الاوليات كافة الى مقرر اللجنة للدراسة واعداد تقرير بذلك، خلال مدة يحددها رئيس اللجنة وفق مقتضيات العمل ويرفع المقرر تقريره الى رئيس اللجنة .
ثانيا – يوزع تقرير مقرر اللجنة مع مشروع أو اقتراح القانون أو القضية، على الاعضاء للمناقشة واتخاذ توصية بذلك خلال مدة يحددها رئيس المجلس وفق مقتضيات كل حالة، من تاريخ توزيع التقرير على اعضاء اللجنة ما لم يطلب رئيس المجلس من اللجنة النظر فيه بصورة مستعجلة وعندئذ عليها ان تقدم تقريرها، خلال (24) ساعة من تاريخ توزيع تقرير مقرر اللجنة .

مادة 75
اولا – يجوز اجتماع اكثر من لجنة سوية اذا اقتضت طبيعة القضايا المعروضة عليها ذلك .
ثانيا – يتم الاجتماع المشترك بدعوة من رئيس المجلس وتناط رئاسته بنائب رئيس المجلس .

الباب الرابع
سير العمل في المجلس
الفصل الاول
انعقاد المجلس
مادة 76
ينعقد المجلس في اربع سنوات تشريعية تبدأ من تاريخ اول اجتماع له وتنتهي عند آخر اجتماع له في السنة التشريعية الرابعة على ان تستمر هيئة رئاسة المجلس في مزاولة اعمالها، الى حين انتخاب المجلس الوطني الجديد .

مادة 77
اولا – تتكون السنة التشريعية من دورتي انعقاد يجوز بدء اعمال المجلس بأي منهما احداهما تبدأ من اول يوم اثنين من نيسان وتنتهي بانتهاء مايس والاخرى في اول يوم اثنين (1) من تشرين الاول وتنتهي بانتهاء كانون الاول ولا تنفض هذه الدورة الا بعد اقرار الموازنة .
(1) عدلت المادة – 77 – بقرار مجلس قيادة الثورة رقم (94) في 3 / 6 / 2000 بموجب القانون رقم (38) لسنة 2000 قانون التعديل الاول لقانون المجلس الوطني .
ثانيا – لرئيس الجمهورية تمديد مدة دورة المجلس وللمجلس بقرار يتخذه بأغلبية عدد اعضائه تمديد مدة دورته بما يزيد على شهر واحد وذلك لانجاز المهام التي استدعت تمديد الدورة .
ثالثا – لرئيس الجمهورية، دعوة المجلس الى اجتماع استثنائي، كلما اقتضت الضرورة ذلك، ويكون الاجتماع مقصورا على المواضيع التي أوجبت الدعوة اليه .

الفصل الثاني
جلسات المجلس
مادة 78
اولا – يفتتح رئيس المجلس الجلسة، بعد التثبت من اكتمال النصاب القانوني .
ثانيا – يكون النصاب القانوني حاصلا لانعقاد جلسة المجلس بحضور اغلبية اعضائه .

مادة 79
يكون جلوس اعضاء المجلس، حسبما تحدده هيئة الرئاسة، بعد اداء اعضاء المجلس اليمين .

مادة 80
تخصص مقاعد في قاعة المجلس لنواب رئيس الجمهورية ولرئيس الوزراء ونوابه والوزراء، ومن هم بدرجة وزير وكبار الموظفين بعد اصطحاب الوزراء لهم وكذلك المواطنين .

مادة 81
للوزير ان يصطحب كبار موظفي وزارته لحضور اجتماع المجلس للاستعانة بهم بعد ان يأذن لهم رئيس المجلس بذلك .

مادة 82
يتولى رئيس المجلس ادارة جلساته، وسير المناقشات فيه، واعطاء الكلام لاعضائه ضمن مقتضيات جدول اعمال المجلس .

مادة 83
لأي من اعضاء هيئة الرئاسة الاشتراك في مناقشات المجلس من المكان المخصص له في منصة الرئاسة .

مادة 84
لاي عضو من اعضاء مجلس الوزراء، من غير اعضاء المجلس الوطني، حضور جلسات المجلس الوطني، بعد موافقة رئيس الجمهورية والمشاركة في مناقشاته دون حق التصويت .

مادة 85
اولا – تكون جلسات المجلس الوطني علنية ويجوز ان تكون سرية، بناء على طلب رئيس الجمهورية او بناء على طلب رئيس المجلس الوطني أو طلب عشرين من اعضائه وموافقة اغلبية عدد الاعضاء الحاضرين .
ثانيا – لا تنشر محاضر الجلسات السرية، الا بعد انتفاء صفة السرية عنها وبموافقة اغلبية عدد اعضاء المجلس .

مادة 86
اولا – لا يجوز حضور اي من موظفي المجلس جلساته السرية الا بقرار من هيئة رئاسة المجلس .
ثانيا – عند عقد جلسات المجلس بصورة سرية، يتولى امين سر المجلس وعضوين من اصغر اعضاء المجلس سنا تدوين وقائع الجلسة بتكليف من رئيس المجلس .

الفصل الثالث
جدول الاعمال والمناقشات
مادة 87
اولا – تعد هيئة الرئاسة مقترحا لجدول الاعمال لعرضه على المجلس لاقراره .
ثانيا – يبلغ جدول الاعمال بعد اقراره الى ديوان الرئاسة وامانة مجلس الوزراء .

مادة 88
يسجل طلب الكلام بطريق التسجيل الالي واذا تعذر ذلك فلدى امين سر المجلس مع مراعاة التسلسل في وقوع الطلب .

مادة 89
لا يجوز لعضو المجلس الكلام، الا اذا اذن له بذلك رئيس المجلس على ان يراعى اعطاء الاذن بالكلام الاسبقية في الطلب .

مادة 90
استثناء من حكم المادتين (88) و(89) من هذا النظام، يعطى الاذن بالكلام في حالة :
اولا – طلب الوزراء ومن هم بدرجتهم ورؤساء اللجان اثناء مناقشة مواضيع تتصل باعمال وزاراتهم ودوائرهم ولجانهم عند استدعائهم من قبل المجلس .
ثانيا – التذكير باحكام النظام الداخلي للمجلس .
ثالثا – طلب تعليق أو تأجيل او انهاء المناقشة .
رابعا – الاجابة على قول يصدر من احد اعضاء المجلس يمس بشخص او كرامة عضو آخر بطلب مكتوب .
خامسا – تصحيح وقائع مادية وردت في اقوال الاعضاء المتكلمين وبطلب مكتوب .

مادة 91
يخاطب عضو المجلس، عند اعطائه الاذن بالكلام، رئيس المجلس وان لا يحيد عن موضوع المناقشة والا يكرر اقوال من سبقه من المتكلمين .

مادة 92
لا يحق لعضو المجلس طلب الاذن بالكلام في موضوع واحد اكثر من مرتين، في جلسة واحدة، باستثناء رؤساء اللجان .

مادة 93
لا يجوز مقاطعة عضو المجلس اثناء الكلام، الا من قبل رئيس المجلس طبقا لاحكام هذا النظام .

مادة 94
اولا – يحق لعضو المجلس تقديم اقتراح مكتوب يتضمن تعليق المناقشة او تأجيلها او انهاءها .
ثانيا – يعرض رئيس المجلس الاقتراح على المجلس، ولصاحب الاقتراح، واحد معارضيه فقط، حق طلب الاذن بالكلام ولمرة واحدة على ان لا تزيد مدة كلام كل منهما على خمس دقائق .
ثالثا – يتم اقرار اقتراح طلب انهاء المناقشة اذا كان طالب الكلام وزيرا مكلفا بتقديم ايضاحات للمجلس .

الفصل الرابع
التصويت
مادة 95
التصويت شخصي، ولا يشترك فيه الا اعضاء المجلس من الحاضرين في الجلسة .

مادة 96
يتم التصويت بصورة علنية الا اذا نص في هذا النظام على خلاف ذلك .

مادة 97
يجري التصويت العلني برفع الايدي، واذا حصل شك في تحقق الاكثرية في التصويت فيعاد اجراء التصويت ثانية بالمناداة على اعضاء المجلس باسمائهم، حسب الحروف الهجائية .

مادة 98
اذا تساوت الاصوات فيرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس على ان يكون الرئيس آخر من يصوت .

مادة 99
يتم التصويت بالاقتراع السري في الاحول الآتية :
اولا – اقتراح اعفاء اي عضو من اعضاء مجلس الوزراء من منصبه .
ثانيا – التوصية بشأن الطعون المقدمة بصحة انتخاب اعضاء المجلس .
ثالثا – انتفاء احد شروط الترشيح للعضوية عن احد اعضاء المجلس .
رابعا – اقتراح رئيس المجلس او احد اعضائه مؤيدا من عشرين عضوا، وموافقة المجلس على الاقتراحين .

الباب الخامس
اختصاصات المجلس
الفصل الاول
الاختصاصات التشريعية
مادة 100
يمارس المجلس الوطني ما يأتي :
اولا – اقتراح مشروعات القوانين وفقا لاحكام الدستور .
ثانيا – تشريع القوانين وفقا لاحكام الدستور .

الفرع الاول
مشروعات القوانين
مادة 101
ينظر المجلس الوطني في مشروعات القوانين التي يقترحها مجلس قيادة الثورة، ومشروعات القوانين المحالة عليه من قبل رئيس الجمهورية .

مادة 102
تودع مشروعات ومقترحات القوانين التي ترد الى المجلس، الى هيئة الرئاسة .

مادة 103
يحيل رئيس المجلس، مشروعات القوانين خلال ثماني واربعين ساعة من تاريخ ورودها اليه، الى اللجنة التي يتعلق مشروع القانون باختصاصها والى لجنة الشؤون القانونية والادارية .

مادة 104
اولا – تقوم اللجنة الدائمة المختصة بدراسة مشروع القانون، وتبدي بشأنه توصياتها واقتراحاتها، بالتنسيق مع لجنة الشؤون القانونية والادارية .
ثانيا – يرفع تقرير مشترك من اللجنتين الى رئيس المجلس، خلال مدة تحدد من قبل هيئة الرئاسة، بالتداول مع رئيس اللجنة المختصة، ما لم يطلب اليها النظر فيه بصورة مستعجلة وعندئذ على اللجنتين تقديم تقريرهما، خلال الفترة التي تحددها هيئة الرئاسة .

مادة 105
اولا – يوزع مشروع القانون مع التقرير المشترك للجنة المختصة ولجنة الشؤون القانونية والادارية، على اعضاء المجلس من قبل امين سر المجلس .
ثانيا – يتولى رئيس المجلس عرض مشروع القانون مع التقرير المشترك للجنتين في اول جلسة يعقدها المجلس بعد توزيع المشروع والتقرير على اعضاء المجلس .

مادة 106
يبدأ المجلس بمناقشة تقرير اللجنة المختصة ولجنة الشؤون القانونية والادارية حول مشروع القانون، ثم يشرع بمناقشة مبادئه وعند اقرارها ينتقل المجلس الى مناقشة مواد المشروع والتصويت عليها مادة فمادة .

مادة 107
لكل عضو ان يقترح التعديل او الحذف او الاضافة او التجزئة في المواد أو فيما يعرض من تعديلات، على ان يقدم الاقتراح مكتوبا لرئيس المجلس مع بيان الاسباب الداعية لذلك .

مادة 108
بعد الانتهاء من مناقشة المادة والاقتراحات المقدمة بشأنها، يؤخذ الرأي على هذه الاقتراحات بالتعديلات اولا . . ويبدأ بأوسعها مدى وابعدها عن النص الاصلي ثم يؤخذ الرأي بعد ذلك على المادة بمجموعها .

مادة 109
لا يجوز الكلام في اقتراحات التعديل الا لمقدم الاقتراح، ولمعارض واحد، وللجهة طالبة التشريع ولرئيس اللجنة ومقررها .

مادة 110
اذا قرر المجلس حكما في احدى مواد المشروع من شأنه اجراء تعديل في مادة سبق ان وافق عليها فللمجلس اعادة المناقشة تلك المادة كما يجوز للمجلس اعادة المناقشة في مادة سبق اقرارها، اذا أبديت اسباب جديدة قبل الانتهاء من مناقشة المشروع وذلك بناء على طلب الجهة طالبة التشريع او رئيس اللجنة أو مقررها أو عشرة من اعضاء المجلس .

مادة 111
لرئيس الجمهورية استثناء من حكم المادة (106) من هذا النظام ان يطلب من المجلس الوطني مناقشة مباديء مشروع القانون والتصويت عليه بالرفض أو القبول دون مناقشة مواده .

مادة 112
اولا – يناقش المجلس الوطني ويقر مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية باستثناء ما تعلق منها بوزارة الدفاع وشؤون الامن العام وما يرى رئيس الجمهورية استثناءه من المناقشة .
ثانيا – ينظر المجلس الوطني في المعاهدات والاتفاقات الدولية لاقرارها أو رفضها وليس للمجلس ان يصوت على فصولها أو موادها أو ان يجري التعديلات عليها .

مادة 113
اولا – يتولى رئيس المجلس الوطني، عند اقرار المجلس مشروع القانون المحال عليه من قبل رئيس الجمهورية ارساله الى ديوان الرئاسة .
ثانيا – في حالة عدم اقرار المجلس مشروع القانون المحال من قبل رئيس الجمهورية يعاد الى رئيس الجمهورية مع بيان الاسباب التي أوجبت رفضه .
ثالثا – لرئيس الجمهورية ان يعيد الى المجلس الوطني مشروع القانون الذي رفضه المجلس وذلك بعد مضي سنة من تاريخ الرفض .

مادة 114
اولا – اذا اقر المجلس الوطني مشروع القانون المحال عليه من قبل مجلس قيادة الثورة، يتولى رئيس المجلس الوطني ارساله الى رئيس الجمهورية لاصداره .
ثانيا – اذا رفض المجلس الوطني مشروع القانون المحال عليه من قبل مجلس قيادة الثورة فتعقد جلسة مشتركة بين المجلسين، ويصوت على القانون بأغلبية ثلثي عدد اعضاء المجلسين .
ثالثا – اذا اجرى المجلس الوطني تعديلات على مشروع القانون المحال عليه من قبل مجلس قيادة الثورة، يتولى رئيس المجلس الوطني ارساله الى ديوان الرئاسة، فان وافق مجلس قيادة الثورة على التعديل الذي اجراه المجلس الوطني، اصبح مشروع القانون مقرا .
رابعا – اذا رفض مجلس قيادة الثورة التعديل الذي اجراه المجلس الوطني على مشروع القانون، يعاد الى المجلس الوطني خلال اسبوع من تاريخ الرفض، فاذا اصر المجلس الوطني على رأيه فتعقد جلسة مشتركة للمجلسين، في مبنى المجلس الوطني لمناقشة مشروع القانون .

مادة 115
يجتمع مجلس قيادة الثورة والمجلس الوطني، في الجلسة المشتركة بدعوة من رئيس مجلس قيادة الثورة، وتكون الجلسة برئاسة رئيس مجلس قيادة الثورة أو نائبه ويعتبر مشروع القانون مقرا باغلبية ثلثي مجموع عدد اعضاء المجلسين .

الفرع الثاني
اقتراحات القوانين
مادة 116
ينظر المجلس في مشروع القوانين، التي يقترحها ربع عدد اعضاء المجلس، في غير الامور العسكرية وشؤون الامن العام .

مادة 117
يشتمل اقتراح القانون الذي يتقدم به ربع عدد اعضاء المجلس على مشروع قانون مصوغ على شكل مواد، ترفق به اسبابه الموجبة .

مادة 118
تطبق احكام المواد من (101) الى (105) المنصوص عليها في هذا النظام، بشأن الاجراءات المتعلقة بمشروعات القوانين المقترحة من قبل ربع عدد اعضاء المجلس .

مادة 119
اذا وافق المجلس الوطني على اقتراح القانون يتولى رئيس المجلس ارساله الى ديوان الرئاسة .

مادة 120
اولا – اذا رفض مجلس قيادة الثورة اقتراح القانون او عدل فيه، فيعاد الى المجلس الوطني .
ثانيا – اذا لم يوافق المجلس الوطني على الرفض أو التعديل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة، طبقا لاحكام المادة (114) من هذا النظام . ويقر القانون باغلبية ثلثي مجموع عدد اعضاء المجلسين .

الفصل الثاني
الاختصاصات الرقابية
الفرع الاول
السؤال والاستجواب
مادة 121
اولا – يتولى المجلس الوطني مناقشة سياسة الدولة العامة الداخلية والخارجية .
ثانيا – تتولى لجان المجلس الاطلاع تفصيليا على عمل الوزارات التي تعنيها لمعرفة السلبيات والايجابيات كما هي بما يفيدها عند استدعاء الوزراء لمناقشتهم عنها .

مادة 122
للمجلس دعوة اي من اعضاء مجلس الوزراء للاستيضاح او الاستفسار منه او استجوابه وفقا لاحكام هذا النظام .

مادة 123
اولا – لكل عضو من اعضاء المجلس ان يوجه، عن طريق رئيس المجلس سؤالا شفويا أو تحريريا الى اي عضو من اعضاء مجلس الوزراء، يتوضح فيه عن قرار اتخذه الوزير او تصرف أو موقف صدر منه يتعلق بسياسة او شؤون وزارته على ان لا يكون السؤال متعلقا بأمر معروض على القضاء .
ثانيا – يجب ان يكون السؤال موجزا ومنصبا على الوقائع المطلوب الاستفسار عنها خاليا من التعليق والجدل والمساس بالشؤون الخاصة بالاشخاص .

مادة 124
اولا – لا تقبل في الجلسة الواحدة اكثر من خمسة اسئلة شفوية .
ثانيا – لا يتضمن السؤال الشفوي المناقشة وانما يكتفى بطرح السؤال واجابة الوزير .
ثالثا – اذا طلب موجه السؤال الشفوي المناقشة، واقر المجلس ذلك فلكل عضو حق الاشتراك في المناقشة، وليس للمتكلم ان يتكلم اكثر من خمس دقائق .

مادة 125
اولا – لموجه السؤال عند عدم الاكتفاء بجواب الوزير، ان يتقدم بسؤال تحريري .
ثانيا – يحيل رئيس المجلس الوطني السؤال التحريري الى الوزير المختص وله ان يجيب عليه شفويا او تحريريا، خلال الجلسة ذاتها أو ان يستهل الاجابة عليه في الجلسة التي تليها او خلال مدة لا تتجاوز الاسبوع من تاريخ ابلاغه بالسؤال .
ثالثا – يوزع السؤال والجواب على اعضاء المجلس في الجلسة المخصصة للاجابة عليه، وبعد تلاوته من قبل رئيس المجلس، يحق لكل من العضو السائل والوزير المختص طلب الكلام لمدة لا تتجاوز عشرين دقيقة ولا يستتبع ذلك اجراء اي مناقشة .
رابعا – لموجه السؤال ان يعلن اكتفاءه بجواب الوزير المختص فان لم يكتف جاز له ان يحول سؤاله الى جواب .

مادة 126
اولا – لكل عضو من اعضاء المجلس ان يوجه استجوابا تحريريا الى اي عضو من اعضاء مجلس الوزراء، عن طريق رئيس المجلس، يطلب فيه من الوزير المختص ان يبين السياسة التي يتبعها او الموقف الذي يتخذه ازاء مسألة معينة او عن الاهمال أو التقصير المنسوب الى الوزارة .
ثانيا – يطلب رئيس المجلس من الاعضاء، فيما اذا كان هناك عشرة اعضاء يؤيدون طلب الاستجواب .
ثالثا – بعد موافقة عشرة اعضاء على الاستجواب يبلغ الى الوزير المختص عن طريق مجلس الوزراء حالا .
رابعا – يتم تحديد موعد مناقشة الاستجواب في جلسة تحددها هيئة رئاسة المجلس بالاتفاق مع الوزير المختص خلال مدة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغ الوزير بالاستجواب .
خامسا – لا تجري مناقشة الاستجواب الا بحضور اغلبية مؤيديه .
سادسا – يعرض احد اعضاء المجلس، من مؤيدي الاستجواب، عند بدء المناقشة، مضمون الاستجواب، ثم يعطي رئيس المجلس الكلام الى الوزير المختص للاجابة على الاستجواب، وتختتم المناقشة بالتصويت على الاستجواب .
سابعا – اذا اسفر التصويت على رفض الاستجواب فتعتبر المسألة منتهية، وفي حالة تأييد المجلس للاستجواب، بأغلبية ثلثي عدد اعضائه، فيعتبر هذا التأييد اقتراحا بأعفاء الوزير المختص من منصبه .
ثامنا – يبلغ رئيس المجلس الوطني قرار المجلس بنتيجة التصويت الى رئيس الجمهورية .

مادة 127
للمجلس الوطني، عند الاقتضاء في غير حالة الاقتراع باعفاء الوزير المختص من منصبه ان يرفع الى رئيس الجمهورية رأيه في ضوء النتائج التي توصل اليها عن طريق سؤال او استجواب أي عضو من اعضاء مجلس الوزراء وفقا لاحكام المواد من (121) الى (124) من هذا النظام .

الفرع الثاني
التفتيش والاستدعاء للتحقيق
مادة 128
اولا – لرئيس الجمهورية ان يطلب من المجلس الوطني ولجانه المختصة القيام بما يأتي :
أ – تفتيش دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والتعاوني والمختلط عند الاقتضاء بصورة كلية او جزئية وبالصيغة التي يراها المجلس مناسبة .
ب – استدعاء رئيس مجلس الوزراء أو أي من الوزراء وأي موظف في الدولة للتحقيق معه عن القضية التي احيل من اجلها على المجلس والتحري عن الحقيقة .
ثانيا – للمجلس في ضوء النتائج التي توصل اليها ان يوصي بما هو مناسب بحق الاشخاص الذين تثبت مسؤوليتهم . بما في ذلك اعفاؤهم من المسؤولية او طردهم أو احالتهم على التقاعد او احالتهم على المحاكم المختصة لمحاكمتهم وفق القانون .

مادة 129
لرئيس المجلس الوطني ان يقترح محاسبة الوزير ومن هو بدرجته امام رئيس الجمهورية من ادلائه بمعلومات غير دقيقة امام المجلس الوطني مع علمه بذلك او امتناعه عمدا عن الادلاء بالمعلومات التي يطلب اليه بيانها ما لم تكن هذه المعلومات مما يحظر عليه الادلاء بها بحكم وظيفته .

الفصل الثالث
الاختصاصات الاستشارية
مادة 130
اولا – لرئيس الجمهورية ان يحيل الى المجلس الوطني اية قضية لتقديم المشورة بشأنها .
ثانيا – يقوم رئيس المجلس الوطني بأيداع القضية الى :
أ – لجان المجلس المتخصصة أو
ب – هيئة رئاسة المجلس .
لدراستها وتقديم المشورة بشأنها .
ثالثا – ولرئيس المجلس عرض القضية على المجلس مباشرة، اذا اقتضت الضرورة ذلك لمناقشتها وابداء المشورة بشأنها .

مادة 131
للمجلس الوطني، بمبادرة منه ابداء المشورة لرئاسة الجمهورية في اية قضية يراها المجلس بعد دراستها من لجان المجلس الدائمة، او هيئة رئاسة المجلس او بعد مناقشتها من المجلس مباشرة .

مادة 132
يتم رفع المشورة الى رئيس الجمهورية من قبل رئيس المجلس الوطني في الحالتين المنصوص عليهما في المادتين (130) و(131) من هذا النظام .

الفصل الرابع
الاختصاصات التنظيمية
الفرع الاول
موازنة المجلس
مادة 133
للمجلس الوطني موازنة سنوية، وملاك خاص به يقره، ويصادق عليه ضمن الموازنة العامة للدولة .

مادة 134
يرفع مدير عام ديوان المجلس مشروعي الموازنة والملاك الى رئيس المجلس الوطني وفقا لاحكام هذا النظام قبل شهر في الاقل من انتهاء السنة المالية ليتولى احالته الى لجنة الشؤون التجارية والمالية والتخطيط ولجنة الشؤون القانونية والادارية لدراستهما وتقديم الملاحظات بشأنهما .

مادة 135
ترفع لجنة الشؤون التجارية والمالية والتخطيط ولجنة الشؤون القانونية والادارية، تقريرهما حول مشروعي الموازنة والملاك الى رئيس المجلس الوطني خلال عشرة ايام من تاريخ الاحالة، مع ملاحظاتهما بشأنهما، ليتولى عرضها على المجلس قبل نهاية العام، مع التقرير النهائي للحسابات الختامية لاقرارها .

مادة 136
يرسل رئيس المجلس مشروعي الموازنة والملاك الى وزارة المالية لادخالهما ضمن الموازنة العامة للدولة .

مادة 137
تراعى احكام قانون اصول المحاسبات العامة في الامور الحسابية الخاصة بالمجلس الوطني .

الفرع الثاني
تعديل النظام الداخلي
مادة 138
اولا – يجوز تعديل احكام هذا النظام، بناء على اقتراح من هيئة رئاسة المجلس أو عشرين من اعضائه .
ثانيا – يكون اقتراح التعديل على شكل مواد مصوغة ترفق به الاسباب الداعية للتعديل .

مادة 139
يحال اقتراح التعديل على لجنة الشؤون القانونية والادارية لدراسته، وبيان الرأي فيه، وترفع بذلك تقريرا الى رئيس المجلس .

مادة 140
يتولى رئيس المجلس احالة مشروع التعديل وتقرير لجنة الشؤون القانونية والادارية الى المجلس الوطني لمناقشته، خلال اسبوع واحد من تاريخ توزيعها على اعضاء المجلس .

مادة 141
يتم تعديل النظام الداخلي بموافقة اغلبية عدد اعضاء المجلس .

الباب السادس
احكام عامة وختامية
الفصل الاول
ديوان المجلس
مادة 142
يتولى ديوان المجلس الوطني :
اولا – تأمين وتنظيم العلاقة بين رئاسة المجلس الوطني وديوان الرئاسة ومجلس الوزراء واجهزة الدولة كافة، في الامور التي تستوجبها طبيعة العمل .
ثانيا – تهيئة مستلزمات عمل المجلس واداراته كافة .

مادة 143
اولا – يرأس ديوان المجلس مدير عام يحمل شهادة جامعية اولية في القانون في الاقل، يعين بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح رئيس المجلس .
ثانيا – مدير الديوان العام هو الرئيس الاعلى لاقسام الديوان والعاملين فيه، ويرتبط بأمين سر المجلس ويكون مسؤولا امام رئيس المجلس .

مادة 144
يمارس مدير عام الديوان، تحقيقا لمهامه، ما يأتي :
اولا – تنفيذ قرارات رئيس المجلس وتوجيهات امين سر المجلس .
ثانيا – الاشراف على اعمال اقسام ديوان المجلس ومتابعة سير العمل فيها .
ثالثا – اعداد مشروع موازنة المجلس والملاك ورفعهما الى رئيس المجلس لعرضهما على المجلس لاقرارهما .
رابعا – اعداد التقرير النهائي للحساب الختامي ورفعه الى رئيس المجلس لعرضه على المجلس لاقراره .
خامسا – اقتراح تعيين منتسبي الديوان على رئيس المجلس .
سادسا – التوقيع على جميع المراسلات المتعلقة باعمال اقسام ديوان المجلس مع دوائر الدولة، وكذلك توقيع القرارات الادارية بشؤون منتسبي الديوان .
سابعا – الامر بالصرف والسحب والايداع ضمن حدود الاعتمادات المخصصة في الموازنة السنوية للمجلسس .
ثامنا – منح منتسبي ديوان المجلس الاجازات الاعتيادية داخل العراق وخارجه .
تاسعا – ترفيع موظفي الديوان، ومنح العلاوات والزيادات لمنتسبيه .
عاشرا – تخويل بعض صلاحياته الى رؤساء الاقسام في الديوان .

مادة 145
يتكون ديوان المجلس من الاقسام الآتية :
اولا – قسم الحسابات – يرأسه مدير يحمل شهادة جامعية اولية في المحاسبة أو له ممارسة مدة لا تقل عن عشر سنوات في مجال عمله ويتولى تنظيم حسابات الديوان، ومعاملات الصرف واعداد مشروع الموازنة السنوية واعداد التقرير النهائي للحساب الختامي .
ثانيا – قسم التدقيق – يرأسه مدير يحمل شهادة جامعية اولية في المحاسبة أو له ممارسة لا تقل عن عشر سنوات في مجال عمله ويتولى تدقيق حسابات الديوان واعداد تقرير سنوي عن حسابات المجلس .
ثالثا – قسم الادارة والافراد – يرأسه مدير شهادة جامعية اولية ذات علاقة بمهام عمله ويتولى :
أ – تسلم المراسلات والمعاملات الواردة الى ديوان المجلس وتسجيلها .
ب – صيانة مبنى المجلس الوطني والاشراف على اعمال منتسبيه، بما يضمن افضل الخدمات لاعضاء المجلس .
ج – اعمام الاوامر والقرارات والمناشير والتعليمات على منتسبي المجلس .
د – القيام بأعمال خزن القرطاسية والاثاث ومسك سجلاتها .
هـ – تأمين طبع التقارير والمراسلات الخاصة بديوان المجلس، وتأمين عملية ارسالها الى اعضاء المجلس والجهات المعنية وحفظها في اضابير خاصة .
و – تقديم الخدمات التي تؤمن راحة اعضاء المجلس ومنتسبي الديوان كافة .
ز – اعداد الملاك السنوي لمنتسبي ديوان المجلس .
ح – تنظيم الاضابير الخاصة باعضاء المجلس، وكذلك الخاصة بمنتسبي ديوان المجلس .
رابعا – القسم القانوني – يرأسه مدير يحمل شهادة جامعية اولية في القانون يتولى ابداء الرأي في المسائل القانونية المعروضة عليه، وتمثيل الديوان امام المحاكم والجهات الاخرى .
خامسا – قسم المكتبة – يرأسه مدير يحمل شهادة ذات علاقة بمهامه، او له ممارسة مدة لا تقل عن عشر سنوات في مجال عمله، يتولى ادارة وتنظيم مكتبة المجلس وحفظ محاضر الجلسات والوثائق والمستندات وأرشفتها وفق احدث الاساليب .
سادسا – قسم العلاقات والترجمة – يرأسه مدير يحمل شهادة جامعية اولية من ذوي الخبرة ويتولى :
أ – تنظيم مراسلات المجلس مع ديوان الرئاسة ومجلس الوزراء، ودوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والتعاوني والمختلط وكذلك تنظيم العلاقة مع المجالس والبرلمانات العربية والاجنبية والمنظمات الدولية .
ب – ترجمة الكتب والمراسلات الواردة والصادرة من والى الدول الاجنبية والمنظمات الدولية .
سابعا – قسم الاعلام – يرأسه مدير يحمل شهادة جامعية ذات علاقة بمهامه أو له ممارسة لا تقل عن عشر سنوات في مجال عمله يتولى تنظيم علاقة المجلس باجهزة الاعلام المختلفة وفق توجيهات رئيس المجلس وتغطية نشاطات المجلس اعلاميا وتسهيل مهمة الصحافة لاداء رسالتها .
ثامنا – قسم السكرتارية والضبط – يرأسه مدير يحمل شهادة جامعية ذات علاقة بمهامه، يتولى تأمين السكرتارية للمجلس ولجانه والقيام بعملية ضبط محاضر جلسات المجلس وتدوينها في سجلات لهذا الغرض تحت أشراف وتوجيه امين سر المجلس ورؤساء اللجان .

مادة 146
تطبق على منتسبي ديوان المجلس الوطني قواعد الخدمة في المؤسسة الاقتصادية (الملغاة) .

الفصل الثاني
حراسة المجلس
مادة 147
يكون رئيس المجلس الوطني مسؤولا عن حماية المجلس وامنه .

مادة 148
اولا – تشكل في المجلس الوطني وحدة حراسة خاصة، تتولى حراسة مبنى المجلس وحمايته بواسطة آمر، يأتمر بأمر رئيس المجلس .
ثانيا – تنظم بتعليمات، يصدرها رئيس المجلس الوطني، تشكيلات حرس المجلس الوطني وزيه الرسمي .

مادة 149
حفظ النظام والامن في المجلس الوطني، منوط برئيس المجلس، وله ان يتخذ من الاجراءت ما يكفل ضمان ذلك، لا يجوز لقوى الامن الداخلي الدخول الى مبنى المجلس الوطني، الا بناء على امر من رئيس المجلس أو موافقته .

الفصل الثالث
احكام ختامية
مادة 150
لرئيس المجلس اصدار تعليمات داخلية لتسهيل تنفيذ احكام هذا النظام .

مادة 151
يلغى النظام الداخلي الصادر بموجب قانون المجلس الوطني ذي الرقم (55) لسنة 1980 .

مادة 152
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .