التعديل الثاني للنظام الداخلي للهيئة العامة للبحث والتطوير الصناعي رقم 5 لسنة 2001

      التعليقات على التعديل الثاني للنظام الداخلي للهيئة العامة للبحث والتطوير الصناعي رقم 5 لسنة 2001 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الثاني للنظام الداخلي للهيئة العامة للبحث والتطوير الصناعي رقم 5 لسنة 2001
التصنيف: نظام داخلي

مادة 1
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-01-01 00:00:00

يلغى نص البند (اولا) من المادة (5) من النظام الداخلي للهيئة العامة للبحث والتطوير الصناعي رقم (5) لسنة 2001 ويحل محله ما يأتي :
اولا – قسم الشؤون العلمية : يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة الدكتوراه أو الماجستير أو ما يعادلهما ممن قضى خدمة فعلية متميزة في مجال الاختصاص لا تقل عن عشر سنوات ويمارس المهام الآتية :
أ – الاسهام في مناقشة الافكار العلمية المقدمة من مقر الوزارة أو مراكز الهيئة أو الشركات أو من جهات اخرى لغرض انضاج تلك الافكار وتحويلها الى مشاريع ابحاث .
ب – اقامة العلاقات مع المراكز البحثية العربية والدولية وتوسيعها .
جـ – اعداد الدراسات حول المواضيع التي تكلف بها الهيئة من الجهات الاخرى وبالتنسيق مع المراكز البحثية .
د – متابعة تقويم براءات الاختراع المسجلة ودراسة امكانية استثمارها من خلال شركات الوزارة .

مادة 2
يلغى نص البند (ثانيا) من المادة (5) من النظام الداخلي ويحل محله ما يأتي :
ثانيا – قسم التخطيط والمتابعة : يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة الدكتوراه أو الماجستير أو ما يعادلهما في احد الاختصاصات العلمية وله خبرة لا تقل عن عشر سنوات في مجال اختصاصه ويمارس المهام الآتية :
1 – اعداد الخطة البحثية المركزية لشركات الوزارة ومتابعة تنفيذها واعداد تقارير تقدم العمل الفصلية والسنوية .
ب – تهيئة الخطط البحثية للمراكز التابعة للهيئة وتوحيدها ضمن الخطة البحثية المركزية للوزارة .
جـ – متابعة تنفيذ الخطة فصليا ورفع التوصيات بشأن الانحرافات ومقترحات معالجة تلك الانحرافات .
د – المشاركة في اعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة .
هـ – اعداد خطة مركزية للدراسات العليا لرفد الهيئة ومراكزها بحملة الشهادات العليا .
و – متابعة اقامة الندوات والمؤتمرات الخاصة بالهيئة ومراكزها وشركات الوزارة اضافة الى المشاركة في الندوات والمؤتمرات والحلقات النقاشية التي تقام داخل العراق .
ز – متابعة تقارير فحوصات توكيد النوعية التي تنفذها المراكز البحثية التابعة للهيئة على بعض منتجات شركات الوزارة .

مادة 3
يضاف ما يلي الى نص المادة (5) من النظام الداخلي ويكون البند (حادي عشر) منها :
حادي عشر – قسم ادارة الجودة :
يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة الدكتوراه أو الماجستير أو ما يعادلهما ممن قضى خدمة فعلية متميزة في مجال الاختصاص لا تقل عن عشر سنوات ويمارس المهام الآتية :
أ – التخطيط لتطبيق وتطوير انظمة الجودة والمواصفات القياسية لدى الهيئة ومراكزها البحثية .
ب – تحديد الاحتياجات التدريبية باتجاه الجودة الشاملة والسيطرة النوعية وكل ما يتعلق بمتطلبات المواصفة العراقية رقم (1001) والمطابقة للمواصفة الدولية (9001 / 2000) .
ج – التواصل مع الجهات المؤهلة وجهة منح الشهادة والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية والادارة وانجاز كل ما يتطلب من علاقات واعمال تخص الشركة مع هذه الجهات .
د – توثيق انظمة الجودة لدى الهيئة والقيام بدور مركز الوثائق الخاصة بالجودة من حيث :
1 – اصدار الوثائق .
2 – ترميز الوثائق .
3 – السيطرة على الوثائق .
4- متابعة معايير الخطط والاسترجاع والاتلاف .
5 – سحب واعادة توزيع الوثائق .
6 – استحداث وتطوير الاستمارات الخاصة بالجودة وكذلك بعمل الهيئة .
7 – القيام بعمليات التخطيط للمراجعات الداخلية والاشراف على تنفيذها ومتابعة تدريب المراجعين الداخليين وكذلك تنظيم مراجعات انظمة الادارة للجودة واعداد التقارير للادارة العليا ومتابعة تنفيذ الاجراءات التصحيحية والوقائية .
8 – القيام بعمليات القياس والتحليل لنتائج المراجعة الداخلية وحالات عدم المطابقة واقتراح الحلول واساليب التطوير والتحسين في الاداء .

مادة 4
يضاف ما يلي الى نص المادة (6) من النظام الداخلي ويكون البندين (عاشرا) و(حادي عشر) منها :
عاشرا – مركز بحوث الصناعات الكيمياوية : يقوم باجراء البحوث في مجال التآكل الكيمياوي وتوفير المعرفة العلمية وايجاد البدائل المحلية للمواد الكيمياوية المستوردة المستخدمة في مجال الصناعة تحت اسماء رمزية ومعالجة المعضلات التقنية الكيمائية لشركات الوزارة والقطاع الخاص وتحضير المواد التي تحتاجها الصناعة الوطنية بما في ذلك مضادات التأكسد ومضادات التآكل ومواد معالجة المياه ومواد الطلاء الكيمياوي ومستلزمات التعديل على استرجاع بعض التقارير الفنية التي تتضمن المسالك التكنولوجية لغرض اعداد التصاميم الاولية لانتاج المادة الكيمياوية .
حادي عشر – مركز ابحاث الصناعات البتروكيمياوية والاسمدة : يهدف المركز الى مواكبة التطورات التكنولوجية والتطبيقات الصناعية لمنتجات الصناعة البتروكيمياوية والاسمدة ودراسة المواضيع المتعلقة بتطوير هذه الصناعات وتحسين عمليات الانتاج ومواصفات المنتجات واجراء البحوث التطبيقية وتعزيز العلاقات العلمية والصناعية مع المراكز البحثية والجامعات داخل العراق والمراكز البحثية العربية والدولية .
المادة – 5 – ينفذ هذا النظام الداخلي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
ميسر رجا شلاح
وزير الصناعة والمعادن