عنوان التشريع: النظام الداخلي لجمعية الولاء للقائد صدام حسين
التصنيف: نظام داخلي
مادة 1
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-01-01 00:00:00
اسم الجمعية : ” جمعية الولاء للقائد صدام حسين” .
مادة 2
مركز الجمعية : بغداد ولها فتح فروع في بقية المحافظات .
مادة 3
للجمعية شخصية معنوية واستقلال مالي واداري يمثلها رئيس الجمعية او من يخوله .
مادة 4
تهدف الجمعية الى تحقيق ما يلي :
اولا – تفعيل الدور الوطني والقومي والانساني في بث روح الاخلاص والوفاء والعهد للقائد صدام حسين .
ثانيا – تنشيط الفعاليات الاجتماعية في اطار محدد محوره ابراز دور السيد الرئيس القائد صدام حسين دون الولوج في السياسة والتدخلات المعاكسة .
ثالثا – توثيق العلاقات مع الجمعيات الانسانية والخيرية الاخرى ومؤسسات المجتمع المدني لكسب الرأي والتأييد من خلال ابراز وتوضيح وتعريف المجتمعات بشخصية القائد الحبيب صدام حسين (حفظه الله ورعاه) .
رابعا – عقد المؤتمرات والندوات داخل وخارج العراق والمساهمة الجادة في حضور المؤتمرات والندوات الشعبية لابراز دور القائد المنصور بالله في حبه لوطنه وامته وايمانه المطلق بالعروبة والاسلام والمبادئ والقيم الانسانية .
خامسا – توثيق اعمال السيد الرئيس القائد على كافة الاصعدة من خلال (اصدقاءه ومقربيه) في شجاعته وكرمه وقيادته وسعيه لتحقيق مجتمع العدل والانصاف والحرية .
سادسا – طبع وتوزيع صور شخصية للقائد الرئيس القائد .
سابعا – توثيق خطابات سيادته واحاديثه ووصاياه المباركة وطبعها في منشورات وكراسات مؤطرة بصورته العزيزة وتوزيعها .
ثامنا – اقامة معارض للصور الفوتوغرافية والرسوم الخاصة بشخصية القائد الحبيب داخل وخارج العراق .
تاسعا – توثيق العلاقات الوطيدة مع الجمعيات الانسانية والخيرية داخل العراق وخارجه لكسب الرأي والتأييد والدعم اللا محدود للقائد المفدى وللعراق العظيم وفضح المخططات العدوانية الشريرة للامبريالية الامريكية الصهيونية .
مادة 5
تتولى الجمعية المهام الآتية :
اولا – مساعدة العوائل المتضررة من جراء العدوان على قطرنا المناضل والعوائل المتعففة التي لا معين لها في المحافظات وحسب الحاجة وتكون هذه المساعدة من ايرادات الجمعية .
ثانيا – توزيع الهدايا بالمناسبات الوطنية والدينية على العوائل المتعففة والايتام من مواد غذائية وكسوة وغيرها .
ثالثا – اصدار صحيفة اسبوعية متخصصة بنشاط الجمعية تكون شاملة تهتم بالامور الانسانية والخيرية ومعالجة نشر السلبيات الاجتماعية بعد موافقة الجهات المتخصصة عليها .
رابعا – القيام بزيارات ميدانية لدور الايتام وعوائل الشهداء والمفقودين بما يعزز التلاحم المصيري بين الجماهير والقائد الحبيب واظهار اهتمام سيادته بهم .
مادة 6
تكون كافة اعمال ونشاطات الجمعية وانجازاتها بأسم السيد الرئيس القائد صدام حسين (حفظه الله ورعاه) راعي الابداع والعطاء والبناء .
مادة 7
تتكون الجمعية من الهيئات الآتية :
اولا – الهيئة العامة، وهي اعلى جهة في الجمعية وتتكون من جميع الاعضاء الذين وفوا بالالتزامات المفروضة عليهم تجاه الجمعية والمسجلين فيها وفق هذا النظام :
أ – تجتمع الهيئة العامة مرة واحدة في السنة في الاقل للمصادقة على الموازنة العامة واقرار الحساب الختامي واية امور اخرى .
ب – تجتمع الهيئة العامة مرة واحدة كل ثلاث سنوات لانتخاب الهيئة الادارية .
ج – يتساوى اعضاء الهيئة العامة للجمعية في حق التصويت ويعتبر النصاب حاصلا بحضور اغلبية الاعضاء في الدعوة الاولى وفي حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع الى الاسبوع القادم ويعتبر النصاب حاصلا مهما بلغ عدد الحاضرين .
د – تصدر القرارات باغلبية ثلثي اعضاء الجمعية فيما يخص تعديل النظام الداخلي والحل الاختياري للجمعية وبالاغلبية النسبية للاعضاء الحاضرين فيما يخص اعتماد الموازنة السنوية .
ثانيا – الهيئة الادارية : وتتكون من (9 اعضاء) اصليين يتم انتخابهم من الهيئة العامة للجمعية كل ثلاث سنوات يضاف اليهم (5 اعضاء) يتم ترشيحهم من الهيئة الادارية كمستشارين من اعضاء الجمعية وهم كالآتي :
أ – عضوان من ذوي الخبرة والاختصاص في امور الجمعية .
ب – للجمعية ان تستعين بمن تراه مناسبا لتحقيق اهدافها .
ثالثا – تتولى الهيئة الادارية ما يأتي :
1 – تنتخب من بينها رئيسا ونائبا للرئيس وامينا للسر وامينا ماليا .
ب – تجتمع الهيئة الادارية مرة واحدة في الاقل كل شهر بدعوة من رئيسها أو نائبه .
ج – تعيين العاملين في الجمعية وصرف الاجور المقررة لهم .
د – صرف المكافآت لمن تستعين بهم الجمعية ممن يقدمون خدمات لها وللعاملين فيها .
هـ – الاقتراض برهن أو بدونه لتحقيق اهداف الجمعية .
و – الصرف على الانشطة المختلفة للجمعية وفق الاعتمادات المخصصة لها .
مادة 8
يشترط في عضو الجمعية ما يلي :
اولا – عراقي الجنسية .
ثانيا – اكمل الثامنة عشر .
ثالثا – غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف .
رابعا – قبل النظام الداخلي للجمعية كافة .
خامسا – من الناشطين في الولاء للقائد صدام حسين .
مادة 9
يفقد العضو العضوية في احدى الحالات الآتية :
اولا – الوفاة .
ثانيا – الاستقالة .
ثالثا – فقدان احد شروط العضوية .
رابعا – عدم حضوره اجتماعات الهيئة لثلاث اجتماعات متتالية دون عذر مشروع .
خامسا – فقدان اهلية العضو .
سادسا – في حالة حل الجمعية .
سابعا – فصله حسب احكام هذا النظام .
مادة 10
تتكون موارد الجمعية مما يأتي :
اولا – بدلات الانتماء والاشتراك .
ثانيا – تبرعات الاعضاء .
ثالثا – المساعدات والتبرعات والهبات النقدية والعينية من داخل العراق او خارجه بعد موافقة وزير الداخلية عليها .
رابعا – عوائد الانشطة الاجتماعية والثقافية والخيرية التي تمارسها الجمعية ضمن اهدافها .
خامسا – الدعم المالي والمعنوي الذي تقدمه دوائر الدولة .
مادة 11
للجمعية ان تودع اموالها في احد المصارف الحكومية أو الاهلية .
مادة 12
اولا – للجمعية ان تمتلك العقارات بالقدر الضروري لاتخاذ مركز لها ومراكز لفروعها او محل لاجتماع اعضاءها أو لتحقيق الاهداف التي تأسست من اجلها .
ثانيا – شراء الموجودات الثابتة بانواعها وبما يؤدي الى تحقيق اهداف الجمعية وتسيير اعمالها .
مادة 13
يكون بدل الانتساب وبدل الاشتراك وفقا لما يلي :
اولا – (5000) خمسة آلاف دينار بدل انتساب العضو .
ثانيا – (5000) خمسة الاف دينار بدل اشتراك العضو .
مادة 14
في حالة حل الجمعية اختياريا تؤول اموالها المنقولة وغير المنقولة الى وزارة المالية .
مادة 15
ينفذ هذا النظام الداخلي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
رئيس الجمعية