عنوان التشريع: النظام الداخلي للجمعية العراقية للسيارات والسياحة والوقاية من حوادث الطرق
التصنيف: نظام داخلي
مادة 1
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-01-01 00:00:00
اسم الجمعية : الجمعية العراقية للسيارات والسياحة والوقاية من حوادث الطرق .
مادة 2
مركز الجمعية : بغداد ولها فتح فروع في بقية المحافظات .
مادة 3
للجمعية شخصية معنوية واستقلال مالي واداري ويمثلها رئيس الجمعية او من يخوله .
مادة 4
اهداف الجمعية : تهدف الجمعية الى تحقيق ما يأتي :
اولا – نشر الوعي والمعلومات والارشادات التي تهم اصحاب المركبات .
ثانيا – نشر الوعي بين المواطنين لغرض حمايتهم من حوادث الطرق عن طريق عقد الندوات واللقاءات والمؤتمرات وعرض الافلام الهادفة لغرض توضيح اهداف ومضامين الجمعية .
ثالثا – توضيح اهداف ومضامين الجمعية والافكار والمقترحات من خلال النشر في الصحف والمجلات واصدار الكتب .
رابعا – اصدار مجلة متخصصة تعنى بالسلامة العامة والوقاية من حوادث الطرق وطبع الخرائط الدولية بعد موافقة الجهات المختصة عليها .
خامسا – تعليم قيادة المركبات بأفضل الطرق والاساليب الحديثة .
مادة 5
تسعى الجمعية الى تحقيق اهدافها بما يأتي :
اولا – التنسيق مع مديرية المرور العامة بشأن ابرام عقود البيع والشراء وفحص المركبات .
ثانيا – اصدار دفاتر المرور الدولية والاجازات الدولية وشهادة ملكية المركبات .
ثالثا – العمل على حماية المواطنين من حوادث الطرق والمرور ووقايتهم منها .
رابعا – التعاون والتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات خارج العراق في الامور المتعلقة باهداف الجمعية بعد موافقة وزارة الداخلية عليها .
خامسا – الانضمام الى الاتحادات والمنظمات العربية والدولية ذات العلاقة باهداف الجمعية والمشاركة في المؤتمرات والندوات التي تعقدها بعد استحصال موافقة الجهات المختصة على ذلك .
مادة 6
اولا – يشترط في عضو الجمعية ما يأتي :
أ – عراقي الجنسية .
ب – اكمل الثامنة عشر من العمر .
ج – غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف .
د – قبل النظام الداخلي للجمعية كتابة .
هـ – ان يكون حاصلا على شهادة الدراسة الاعدادية في الاقل .
ثانيا – يجوز انتساب غير العراقيين المقيمين في العراق الى الجمعية لاغراض تنمية روابط الصداقة على ان لا يزيد عددهم على ربع عدد الاعضاء ولا يجوز لهم المشاركة في اجتماعات الهيئة العامة أو الترشيح لعضوية الهيئة الادارية .
مادة 7
للجمعية ان تتملك العقارات بالقدر الضروري لاتخاذ مركز لها ومراكز لفروعها او محل لاجتماع اعضائها أو لتحقيق نشاطاتها واهدافها التي تأسست من اجلها بعد موافقة وزير الداخلية .
مادة 8
للجمعية ان تودع اموالها لدى احد المصارف الحكومية .
مادة 9
للجمعية ان تعترض برهن أو بدونه وبما سيؤدي الى تحقيق أهدافها .
مادة 10
اولا – عدم طلب الانتماء الى الجمعية بموجب الاستمارة المعدة من الهيئة الادارية الى امين السر بعد تزكية طالب الانتماء من عضوين من اعضاء الجمعية ويصبح عضوا بعد موافقة الهيئة الادارية على طلبه .
ثانيا – لطالب الانتماء الذي رفض طلب انتمائه الى الجمعية ان يعترض على قرار الرفض لدى الهيئة العامة لتنظر فيه في أول اجتماع لها وفي حالة رفض انتمائه من الهيئة العامة ان يعترض على قرار الرفض لدى الوزير خلال (30) يوما من تاريخ تبلغه بالقرار ويكون قرار الوزير باتا .
مادة 11
اولا – تتكون موارد الجمعية مما يأتي :
أ – بدلات الانتماء والاشتراك .
ب – الموارد المتأتية من فعالياتها ونشاطاتها .
ج – الهبات والتبرعات والوصايا من داخل العراق أو خارجه بعد موافقة الوزير عليها .
د – أية موارد اخرى .
ثانيا – تكون بدلات الانتماء والاشتراكات وفقا لما يأتي :
2000 الفا دينار بدل انتماء العضو .
1000 الف دينار بدل الاشتراك السنوي للعضو .
مادة 12
اولا – يعتبر اليوم الاخير من شهر آذار من السنة آخر موعد لتسديد بدل الاشتراك المستحق على العضو .
ثانيا – يجوز قبول اعضاء فخريين في الجمعية وتمنح العضوية بقرار من الهيئة الادارية بشرط ان يكون العضو الفخري من الاشخاص الذين قدموا خدمات متميزة للجمعية ولا يستوفى منهم بدل انتماء أو اشتراك . لا يحق لهم الاشتراك في اجتماع الهيئة العامة أو الترشيح لعضوية الهيئة الادارية .
مادة 13
تقدم الجمعية الخدمات التالية لقاء الاجور المبينة ازاء كل منها لغرض تحقيق اهداف الجمعية وتقديم الخدمات للمواطنين وسد نفقاتها وكما يأتي :
اولا – (5000) خمسة الاف دينار، اصدار دفتر مرور كبير .
ثانيا – (3000) ثلاثة الاف دينار، اصدار دفتر مرور متوسط .
ثالثا – (2000) الفا دينار ، اصدار دفتر مرور صغير .
رابعا – (2000) الفا دينار، اصدار شهادة ملكية السيارة .
خامسا – الاجازات الدولية :
(6000) ستة الاف دينار للمواطن العراقي .
(15000) خمسة عشر الف دينار للمواطن العربي .
(25000) خمسة وعشرون الف دينار للاجنبي .
سابعا – يجوز تعديل المبالغ المنصوص عليها في البند (سادسا) من هذه المادة باقتراح من الهيئة الادارية وبموافقة أغلبية ثلثي اعضاء الهيئة العامة .
مادة 14
اولا – تتكون الهيئة الادارية من سبعة اعضاء اصليين وعضوين احتياط ينتخبون كل (3) ثلاث سنوات من الهيئة العامة .
وممثلين عن الدوائر التالية :
وزارة الداخلية
وزارة المالية / الهيئة العامة للكمارك
مديرية المرور العامة
هيئة السياحة
الهيئة العامة للطرق والجسور
ويتم ترشيحهم من دوائرهم على ان يكون المرشح بدرجة مدير عام .
ثانيا – تنتخب الهيئة الادارية من بين اعضائها رئيسا لها ونائبا للرئيس وامينا للسر .
مادة 15
يدعى اعضاء الجمعية الذين وفوا بالتزاماتهم المالية الى اجتماع الهيئة العامة لغرض انتخاب الهيئة الادارية . ولكل عضو ترشيح نفسه لعضوية الهيئة شرط ان يكون قد مضى على عضويته في الجمعية مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات .
مادة 16
تتولى الهيئة الادارية ما يأتي :
أ – دعوة الهيئة العامة الى الاجتماع الاعتيادي بأغلبية عدد اعضاء الهيئة الادارية .
ب – تعيين العاملين في الجمعية وتحديد اجورهم ومكافآتهم ومخصصاتهم وحوافزهم .
ج – صرف مكافآت لمن تستعين بهم الجمعية من ذوي الخبرة او الاختصاص لتقديم خدمات أو خبرة لها . ولها الحق في تقديم الهدايا النقدية والعينية للاعضاء ومنتسبي الجمعية وغيرهم .
د – منح اعضاء الهيئة الادارية مكافآت مقطوعة بعد موافقة الهيئة العامة عليها .
هـ – تأليف لجان من بين اعضائها على ان تحدد واجبات كل لجنة ولا تكون قراراتها باتة الا بعد مصادقة الهيئة الادارية عليها .
و – دعوة الهيئة العامة الى اجتماع غير اعتيادي من نصف اعضاء الهيئة الادارية ومن 10٪ من مجموع اعضاء الهيئة العامة الذين يحق لهم التصويت .
مادة 17
اولا – الهيئة العامة وهي أعلى جهة في الجمعية وتتكون من جميع الاعضاء الذين وفوا بالتزاماتهم المالية تجاه الجمعية وفق احكام هذا النظام والمسجلين فيها .
ثانيا – يتساوى اعضاء الهيئة العامة في حالة التصويت ويعتبر النصاب كاملا بحضور اكثرية الاعضاء في الدعوة الاولى .
ثالثا – عند عدم اكتمال النصاب في اجتماع الهيئة العامة في الدعوة الاولى يؤجل الاجتماع لمدة (7) سبعة ايام ويعتبر النصاب حاصلا في الاجتماع الثاني مهما بلغ عدد الحاضرين .
رابعا – تصدر قرارات الهيئة العامة بالاغلبية النسبية للاعضاء الحاضرين .
خامسا – تصدر القرارات باغلبية ثلثي اعضاء الجمعية فيما يخص تعديل النظام الداخل وبالاغلبية النسبية للاعضاء الحاضرين فيما يخص اعتماد الموازنة السنوية واقرار الحسابات الختامية .
سادسا – تنتخب الهيئة العامة من بين اعضائها الهيئة الادارية الجديدة للجمعية .
سابعا – تكون قرارات الهيئة العامة ملزمة للهيئة الادارية ولاعضاء الجمعية كافة .
مادة 18
يفقد العضو صفة العضوية في احدى الحالات الآتية :
اولا – الوفاة – الاستقالة – فقدان احد شروط العضوية اذا تخلف عن الحضور (3) ثلاث اجتماعات متتالية بدون عذر مشروع أو تغيبه (7) سبعة اجتماعات غير متتالية – عدم تسديده ما بذمته تجاه الجمعية – فقدان الاهلية .
ثانيا – تستمر الهيئة الادارية بممارسة اعمالها ومهامها لحين انتخاب الهيئة الادارية الجديدة .
ثالثا – تجتمع الهيئة الادارية مرة واحدة في الاقل كل شهر بدعوة من الرئيس أو نائبه بحضور اغلبية الاعضاء وتتخذ القرارات بأكثرية الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات ترجح الجهة التي صوت فيها الرئيس .
مادة 19
اولا – رئيس الهيئة الادارية :
هو الذي يمثل الجمعية امام الجهات كافة ولكافة مهامها ويوقع على المراسلات والصكوك وفتح الاعتمادات والغائها ويرأس اجتماعات الهيئة الادارية والهيئة العامة . وله صلاحية القيام بجميع الاعمال المالية والادارية للجمعية بما في ذلك منح مكافأة للعاملين وغيرهم بالمبالغ التي تحدد بقرار من الهيئة الادارية .
ثانيا – نائب الرئيس :
يقوم مقام الرئيس عند غيابه ويمارس جميع المهام الخاصة بالرئيس .
ثالثا – امين السر :
يقوم بتنظيم مراسلات الجمعية والاشراف على مكاتبها ومراقبة العاملين فيها ورفع التوصيات اللازمة عنهم ويكون هؤلاء مسؤولين تجاهه من الناحية الادارية والانضباطية ويقترح ترقيتهم وتعيين الجدد منهم بموافقة الهيئة الادارية كما انه يرفع التقارير اللازمة الى الهيئة الادارية عن الامور المتعلقة بمكاتب الجمعية وسبل تطويرها وحسن ادارتها وكل ما له علاقة باموال الجمعية وتنمية مواردها وله بتخويل من رئيس الجمعية التوقيع على المراسلات المتعلقة بالجمعية ويتولى تنظيم محاضر الجلسات ومسك سجل قرارات الهيئة الادارية وسجل اعضاء الهيئة العامة .
رابعا – الامين المالي :
ويعين ممن له خبرة أو اختصاص في الامور المالية . ويتولى مع رئيس الجمعية أو نائبه وامين السر التوقيع على الصكوك . وتحدد صلاحياته الهيئة الادارية .
مادة 20
تتكون الجمعية من التشكيلات الآتية :
1 – وحدة الادارة والخدمات .
2 – وحدة الحسابات .
3 – وحدة التدقيق .
4 – وحدة العلاقات والاعلام .
5 – مكتب تعليم السياقة .
مادة 21
في حالة حل الجمعية اداريا تؤول اموالها الى الجهة التي يعينها مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الداخلية .
أما في حالة حل الجمعية حلا اختياريا تؤول اموالها الى وزارة المالية .
مادة 22
يلغى نظام الجمعية العراقية للسيارات والسياحة والوقاية من حوادث الطرق .
مادة 23
ينفذ هذا النظام الداخلي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
سكرتير عام الجمعية العراقية
للسيارات والسياحة والوقاية من حوادث الطرق