عنوان التشريع: تعديل النظام الداخلي للنادي الاثوري العائلي
التصنيف: نظام داخلي
مادة 1
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-01-01 00:00:00
يلغى نص المادة الثامنة من النظام الداخلي للنادي الآثوري العائلي ويحل محله ما يأتي :
المادة الثامنة :
أ – بدل الاشتراك الشهري (500) خمسمائة دينار للزوج والزوجة .
ب – بدل الاشتراك الشهري (250) مئتان وخمسون دينارا للعضو الاعزب .
مادة 2
ينفذ هذا النظام الداخلي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
النادي الآثوري العائلي