عنوان التشريع: التعديل التاسع للنظام الداخلي لنادي المشرق القادسية
التصنيف: نظام داخلي
مادة 1
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-01-01 00:00:00
تلغى المادة الثانية من النظام الداخلي ويحل محلها ما يأتي :
المادة الثانية :
أ – يسعى النادي لتحقيق اغراضه وذلك بتهيئة مكان لاجتماعات أعضائه لقضاء اوقات الفراغ وتوثيق الروابط الاجتماعية والعلمية والفنية والرياضية بينهم .
ب – تنظيم الرحلات والسفرات داخل العراق .
جـ – الاهتمام بالفعاليات الرياضية وتشجيعها بالسبل المتاحة للنادي والمشاركة في السباقات والفعاليات الرياضية وبما يحقق هذا الهدف .
مادة 2
تلغى المادة الثالثة من النظام الداخلي ويحل محلها ما يأتي :
المادة الثالثة :
اولا – أ – عضوية الشرف : وتمنح لمن كان يتمتع بمكانة اجتماعية مرموقة أو كان قد أدى خدمات ممتازة للنادي في حدود تحقيق اغراضه أو دفع مبلغا مقطوعا تبرعا لا يقل عن – / 200000 دينار ( مائتا الف دينار) تعفيه هو وزوجته عن دفع الاشتراكات المقررة مدى الحياة شريطة ان تتوفر فيه شروط العضوية المنصوص عليها في المادة الرابعة من النظام الداخلي .
ب – العضوية الفخرية : لرئيس الهيئة الادارية منح العضوية الفخرية لمن يؤدي خدمات جليلة للنادي بحدود دورته الانتخابية ولا يحق لمن منح العضوية الفخرية الاشتراك في الانتخابات .
جـ – العضوية العامة وتمنح لكل عضو تتوافر فيه شروط العضوية المنصوص عليها في المادة (الرابعة) من هذا النظام .
ثانيا – للهيئة الادارية اعفاء أو تخفيض بدلات الاشتراكات السنوية للاعضاء الذين لا تسمح ظروفهم المالية بذلك .
مادة 3
تلغى المادة السابعة من النظام ويحل محلها ما يأتي :
المادة السابعة :
اولا – تتكون بدلات الانتماء والاشتراك في النادي كما يأتي :
أ – – / 60000 دينار (ستون الف دينار) يلتزم كل شخص يقبل عضوا في النادي بدفعه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه بالقبول و – / 25000 دينار (خمسة وعشرون الف دينار) عن بدل انتماء زوجته .
ب – – / 15000 (خمسة عشر الف دينار) بدل انتماء اولاد الاعضاء الذين تتوفر فيهم شروط القبول لكل واحد منهم قبل زواجه فان تزوج من عضو في النادي فيعفى من بدل الانتماء الجديد أما اذا كانت غير عضوه فيدفع عنها بدل انتماء قدره – / 25000 دينار (خمسة وعشرون الف دينار) وفي حالة زواج ابنة العضو يدفع زوجها بدل انتماء قدره – / 60000 (ستون الف دينار) .
جـ – – / 40000 دينار (اربعة الاف دينار) بدل الاشتراك السنوي للعضو و – / 4000 دينار (اربعة الف دينار لزوجته) .
د – – / 2000 دينار (الفا دينار) اشتراك الاولاد لكل واحد منهم ممن لم يتجاوز عمرهم الثامنة عشر .
هـ – يستثنى من دفع بدلات الانتماء زوجات الاعضاء المقبولين سابقا ويعتبرون عضوات في هذا النادي ولهن حق الترشيح والانتماء والتمتع بكافة الحقوق والالتزام بالواجبات اسوة ببقية الاعضاء .
ثانيا – كل عضو يقبل في النادي لا يحق له الترشيح لعضوية الهيئة الادارية الا اذا مضى سبع سنوات على قبوله .
مادة 4
تلغى المادة العاشرة من النظام ويحل محلها ما يأتي :
المادة العاشرة :
اولا – لرئيس الهيئة الادارية تمثيل النادي امام دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والجهات الاخرى .
ثانيا – لنائب الرئيس حق ممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من هذه المادة عند غياب الرئيس .
ثالثا – يقوم امين السر بالشؤون الادارية للنادي بأجراء المراسلات ودعوة الاعضاء للاجتماع وتعقيب مصالح النادي ومراقبة تطبيق النظام الداخلي ومسك السجلات اللازمة لذلك .
رابعا – الامين المالي ويتولى تنظيم الحسابات والاشراف على جباية الاشتراكات ومراقبة الايرادات على اختلاف مصادرها .
خامسا – لرئيس الهيئة الادارية والامين المالي والمحاسب ان يصرف لاحتياجات النادي المستعجلة مبلغ لا يتجاوز – / 100000 دينار (مائة الف دينار) .
سادسا – تجتمع الهيئة الادارية مرتين في الشهر واذا اقتضى الامر الى اكثر من ذلك فبدعوى من الرئيس أو امين السر .
مادة 5
تلغى المادة الحادية عشر من النظام ويحل محلها ما يأتي :
المادة الحادية عشر :
اولا – تتكون مالية النادي مما يأتي :
1 – بدلات الانتماء والاشتراكات الشهرية وريع الحفلات من الواردات التي تدخل صندوق النادي وتودع ايرادات النادي في احد المصارف الحكومية باسم النادي على ان تودع وتسحب بتوقيع الرئيس والامين المالي والمحاسب .
ب – التبرعات من داخل العراق وفق احكام قانون الاكتتاب واليانصيبات رقم 116 لسنة 1969 بعد موافقة وزير الداخلية عليها .
جـ – القروض التي يقدمها الاعضاء الى النادي أو غيرهم بعد موافقة الهيئة الادارية عليها بموجب ضوابط تصدرها الهيئة الادارية لهذا الغرض (قرضة حسنة) .
ثانيا – لا يجوز للمحاسب ان يحتفظ في الصندوق اكثر من – / 100000 (مائة الف دينار) من نقود النادي وما زاد على ذلك يجب ايداعه في المصرف .
مادة 6
ينفذ هذا النظام الداخلي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
رئيس الهيئة الادارية
لنادي المشرق