النظام الداخلي لجمعية شعراء الشعب وكتاب الاغنية في العراق

      التعليقات على النظام الداخلي لجمعية شعراء الشعب وكتاب الاغنية في العراق مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي لجمعية شعراء الشعب وكتاب الاغنية في العراق
التصنيف: نظام داخلي

مادة 1
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-01-01 00:00:00

اولا – الاسم : جمعية شعراء الشعب وكتاب الاغنية في العراق .
ثانيا – المقر : يكون (المركز العام) في محافظة بغداد ومقرات الفروع في المحافظات الاخرى .
ثالثا – تتمتع الجمعية بجميع الحقوق وتلتزم بجميع الالتزامات المقررة في هذا النظام .
رابعا – للجمعية ان تفتح فروعا جديدة في المحافظات التي ليست لها فروع والتي يزيد عدد اعضائها العاملين على (30) ثلاثين عضوا ولها ان تصدر جريدة أو مجلة تعنى بالادب الشعبي وفنونه بعد أستحصالها على الموافقات الاصولية من الجهات ذات العلاقة ويحق لها فتح النوادي الثقافية والاجتماعية في المركز العام والفروع في المحافظات والمنتديات الثقافية في الاقضية والنواحي على ان لا يقل عدد اعضاء المنتدى عن (20) عشرين عضوا ولها أقامة المشاريع الثقافية وتعضيد الدواوين الشعرية والدراسات التراثية وأقامة الحفلات والمهرجانات بما يؤدي الى أدامة أنشطتها .

مادة 2
تهدف الجمعية الى ما يأتي :
اولا – جمع شعراء الشعب وكتاب الاغنية (شعراء شعبيون – كتاب اغنية – شعراء بادية)، في تشكيل تنظيمي يتناسب ووجودهم وعطاءاتهم ورفع مستواهم الثقافي والاجتماعي والاقتصادي .
ثانيا – العناية بنتاجات الشعراء في مجالي القصيدة والاغنية . . وفسح المجال أمام الشعراء كافة لاستثمار الفرص المتاحة لهم أعلاميا وبموازنة تامة .
ثالثا – رعاية الشعر الشعبي بجميع مجالاته والسعي لتطويره وتهذيبه بحيث يتناسب والذوق العام وتأكيد انتمائه لارض العراق الطاهرة والارض العربية المقدسة .
رابعا – احياء التراث العربي والاسلامي وبالمساهمات الجادة للشعراء الرواد وتوجيه الشعراء الشباب الى ضرورة الارتباط الاصيل المتماسك مع الحضارة بكل سماتها الانسانية والابداعية وتحصين الشعر من الافكار الدخيلة وخلق التحصين الذاتي للشعراء انفسهم من كل ما يتقاطع سلبيا مع القيم والاخلاق والاعراف الاجتماعية الاصيلة .
خامسا – تعضيد الاقلام والافكار المبدعة ذات الخدمة الانسانية للعراق والامة العربية وفضح ومحاربة الاتجاهات الامبريالية والصهيونية والشعوبية الهدامة والارتكاز على الخط العام بمواكبة التطورات المستقبلية وتعميمها وعدم التخلي عن أية منجزات واحياء ما يستوجه الطرف المناسب لاية بادرة وطنية أو قومية أو مأثرة ثورية خالدة .
سادسا – أقامة المهرجانات القطرية والاماسي الشعرية والندوات والمحاضرات الثقافية .
سابعا – التعاون مع الجهات الاخرى في تلبية ما يطلب من الجمعية من قصائد أو اغاني وأناشيد وتنظيم وبرمجة اللقاءات المشتركة معها ضمن الاختصاص .
ثامنا – الاشتراك والاسهام مع جميع المنظمات الثقافية الاخرى في نشاطاتها الانسانية والثقافية وتعزيز مواقفها خلال الاحتفالات والمآثر الوطنية والقومية وبكل ما هو نافع وفاعل كلما اقتضى ذلك، وكذلك توثيق العلاقات مع التنظيمات النظيرة في الوطن العربي والعالم .
تاسعا – الاشراف على الانشطة الشعرية التي تقام من المنظمات الجماهيرية والشعبية وتقديم المشورة المطلوبة حفاظا على سلامة الشعر الشعبي من الاستهلاك وما يتوافق وأذواق المتلقين .
عاشرا – الترفيه عن اعضاء الجمعية وعوائلهم عن طريق أنشاء النوادي الترفيهية والاجتماعية وممارسة الالعاب الرياضية والمسلية فيها وتنظيم السفرات والزيارات الثقافية والاجتماعية والعلمية والترويجية .
حادي عشر – حماية الملكية الادبية لاعضاء الجمعية وخاصة حق الاداء العلني للاغاني التي يكتبونها وفق التشريعات النافذة .
ثاني عشر – رعاية احوال الاعضاء بشكل يتناسب والاعراف الاجتماعية المألوفة ومساعدة المستحقين منهم معيشيا وصحيا وانسانيا بتكافل اجتماعي هادف وبضوابط اصولية .
ثالث عشر – تسهيل مهام السفر والايفاد لاعضاء الجمعية الذين يقدمون أنتاجاتهم خارج العراق وتسهيل مهمة الذين يتلقون دعوات من الخارج على ان تكون مشروعة ولها علاقة بأختصاص الجمعية .
رابع عشر – ترشيح الشعراء المتميزين لجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية وكذلك السعي لهذه الحالات على المستويين القومي والدولي .
خامس عشر – السعي الجاد لتقريب القصيدة الشعبية والاغنية من اللغة العربية الفصحى تمسكا وبفخر واعتزاز باللغة القومية الام .

مادة 3
تشكيلات الجمعية
اولا – الهيئة العامة : هي أعلى جهة في الجمعية وتتألف من جميع الاعضاء العاملين والمشاركين الذين وفوا بجميع التزاماتهم تجاهها سواء في بغداد أو المحافظات ولا يحق لعضو الهيئة العامة حضور اجتماعها ما لم يكون قد سددت بدلات اشتراكه أو معاقب بعقوبة تجميد العضوية .
أ – تعقد الهيئة العامة اجتماعا عاديا كل (3) سنوات لانتخاب الهيئة الادارية ويكتمل النصاب بحضور اكثرية أعضائها وعند عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع الى الاسبوع التالي ويعتبر الاجتماع حاصلا مهما كان عدد الحاضرين من اعضاء الهيئة العامة على ان يتم الاعلان بالوسائل المسموعة والمرئية والمكتوبة قبل موعده بمدة لا تقل عن (10) عشرة ايام في الدعوة الاولى و(5) خمسة ايام من موعده في الدعوة الثانية .
ب – يرأس اجتماع الهيئة العامة رئيس الجمعية وعند غيابه لسبب مشروع يحل محله نائبه ويتم اختيار عضوين آخرين من الهيئة لكل شاعر غنائي يحفظ فيه نصوصه المجازة وتنازله عن حق النص الغنائي .

ثانيا – الاتصال بالجهات ذات العلاقة بترويج الاغنية ومتابعة تنفيذ النصوص الغنائية وتوثيقها .
ثالثا – المصادقة على العقود المبرمة بين الشاعر الغنائي والملحن والمطرب والمنتج والشركات فيما يخص النص الغنائي .
رابعا – اقامة المهرجانات ذات الصلة بمسؤوليته وبالتنسيق مع الهيئة الادارية كل حسب اختصاصه .
خامسا – مباشرة المهام التي تخوله اياها الهيئة الادارية أو رئيس الجمعية .

مادة 13
مهام أمين العلاقات العامة ومسؤول الفروع
اولا – تنظيم العلاقات العامة بين الجمعية والمنظمات الاخرى والتنسيق معها في ما يخص أنشطة الجمعية .
ثانيا – اقامة العلاقات مع الاتحادات والجمعيات النضيرة خارج العراق بالتنسيق مع الهيئة الادارية وبتخويل منها .
ثالثا – يكون عضو ارتباط بين المركز العام للجمعية وباقي فروعها وبالتنسيق مع الهيئة الادارية كل حسب اختصاصه .
رابعا – مباشرة المهام التي تخوله اياها الهيئة الادارية .

مادة 14
اولا – اذا فقد عضو الهيئة الادارية احد شروط العضوية المنصوص عليها في هذا النظام تسقط عضويته بعد صدور قرار من الهيئة الادارية بذلك .
ثانيا – للهيئة الادارية بأغلبية عدد اعضائها ان تسقط عضوية احد اعضائها اذا تخلف عن حضور اكثر من ثلاث اجتماعات متتالية بدون عذر مشروع تقتنع به الهيئة أو في حالة اخلاله بالتزاماته المنصوص عليها في هذا النظام بعد سماع اقواله وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس .
ثالثا – يحل الاحتياط الاول محل العضو الذي أنهيت عضويته لاي سبب من الاسباب ثم الاحتياطي الثاني وحسب تسلسل الاصوات التي حصل عليها أثناء الانتخاب .
رابعا – في ما عدا رئيس الجمعية لا يعمل في توزيع المهام بين اعضاء الهيئة الادارية وفق تسلسل الاصوات التي يحوزها العضو الفائز في الانتخابات وانما يتم توزيع المهام حسب الكفاءة والخبرة والاقتراع السري الاصولي داخل الهيئة الادارية المنتخبة وفي أول اجتماع لها .

مادة 15
تتكون مالية الجمعية مما يأتي :
اولا – (2000) الفا دينار بدل انتماء يدفعها العضو المنتسب حديثا قابلة للزيادة والنقصان بقرار من الهيئة الادارية وحسب الظرف الاقتصادي .
ثانيا – (2000) الفا دينار بدل الاشتراك يدفعه العضو كل ثلاث سنوات، قابل للزيادة أو النقصان بقرار من الهيئة الادارية حسب الظرف الاقتصادي .
ثالثا – (250) مائتان وخمسون دينار عن منح الهوية و(1000) الف دينار عن بدل الضائع قابلة للزيادة والنقصان بقرار من الهيئة الادارية .
رابعا – (3000) ثلاثة الاف دينار عن اجازة كل نص غنائي وتستخدم للتكافل الاجتماعي لدعم الاعضاء وقابلة للزيادة والنقصان بقرار من الهيئة الادارية .
خامسا – ريع المهرجانات والاكتتابات واليانصيب التي تقوم بها الجمعية وفقا للقانون .
سادسا – ايراد المطبوعات والنشرات الفنية التي تصدرها الجمعية .
سابعا – أيراد فتح النوادي والمراكز الثقافية والانشطة والالعاب الاخرى .
ثامنا – المنح والتبرعات والهبات التي تقدم للجمعية من اعضائها أو من الغير أو من الجهات الخيرية من داخل العراق أو من خارجه بعد موافقة السيد وزير الداخلية عليها .

مادة 16
اولا – تودع اموال الجمعية في احد المصارف بأسم جمعية شعراء الشعب أو كتاب الاغنية وتوقع اوامر الصرف والصكوك من رئيس الجمعية ومسؤول الشؤون المالية حسب الصلاحيات المخولة لهما من الهيئة الادارية .
ثانيا – للهيئة الادارية أن تقرر مساعدات على شكل منح للاعضاء العاملين في الحالات التالية عند توفر الاعتماد المالي :
أ – اذا أصيب العضو العامل أو احد أصوله أو فروعه أو زوجه بمرض يستلزم معالجة خاصة على ان يؤيد ذلك من قبل لجنة طبية .
ب – اذا تعرض لحادث اعاقه عن مزاولة مهامه الشعرية أو اعماله الاخرى .
ج – اذا حلت به كارثة طبيعية أو غير طبيعية سببت له أضرار مالية لا يتمكن من تحملها وحده .

مادة 17
فروع الجمعية
اولا – تدار شؤون الفرع من هيئة ادارية ترتبط بالمركز العام للجمعية في بغداد مباشرة وتتكون من رئيس وستة اعضاء اصليين وأثنين احتياط ينتخبون بطريقة الاقتراع السري المباشر من الهيئة العامة وبحضور ممثل عن الهيئة الادارية المركز العام وذلك كل ثلاث سنوات حسب ما منصوص عليه بالفقرة (أ، ب، ج) في ثالثا من المادة (3) من هذا النظام .
ثانيا – يتم قبول الاعضاء الجدد بعد اجتياز الاختبار الذي يجريه الفرع وبمصادقة الهيئة الادارية المركز العام عليه والمنصوص عليه في المادة الخامسة من هذا النظام .
ثالثا – يشرف المركز العام للجمعية على الفروع من النواحي التنظيمية والادارية والمالية .
رابعا – تكون عمليات انتقال الاعضاء من فروعهم الى المركز العام محددة جدا ولاسباب موضوعية فيها قناعة تامة وللهيئة الادارية في المركز العام تقدير ذلك بدقة تامة اما نقل الاعضاء انفسهم من المركز العام لتسهيل العملية بعد الاقتناع بمشروعية مثل هذه الطلبات .
خامسا – على الفرع ان يدفع الى المركز العام قسما من وارداته التي تفيض عن حاجته اذا طلبت منه الهيئة الادارية المركز العام .
سادسا – يحق للهيئة الادارية المركز العام حل الهيئة الادارية للفرع أو محاسبتها وتعيين هيئة ادارية مؤقتة لحين أجراء أنتخابات اصولية اذا ما وجدت مخالفة تستحق ذلك كما يحق لها اعفاء رئيس فرع الجمعية أو احد اعضاء الهيئة الادارية للفرع اذا وجدت مخالفة لدى المعني تستحق ذلك .

مادة 18
للجمعية تحريك الدعوى ضد أي جهة تخل بالتزاماتها تجاه كاتب الاغنية بناءا على طلب العضو صاحب العلاقة كما ويجوز لها منع ترويج الاغاني طيلة مدة الاخلال من الجهات والاشخاص المقصودين بذلك على ان يتحمل العضو مصاريف ورسوم الدعوى .

مادة 19
احكام عامة
اولا – تلتزم الجمعية وفروعها بمسك السجلات المنصوص عليها في قانون الجمعيات رقم (13) لسنة 2000 .
ثانيا – لا يجوز للهيئة الادارية الرجوع عن قرار كان قد اتخذته باغلبية ثلثي الاصوات الا بعد تقديم اعتراض مشفوع بالادلة والمستمسكات لتغير قناعتها في القرار السابق .
ثالثا – يكون المجلس المركزي والهيئة الادارية للمركز العام والهيئات الادارية للفروع كل حسب موقعه مسؤولا عن جميع قراراته وتوصياته في المجالات المالية والادارية والتنظيمية وسواها (بالتضامن والتكافل) مع استثناء الغائب عن أي قرار أو اية توصية وبعذر مشروع وكذلك المتحفظ على قرار أو توصية لم يؤيد فيها زملائه الاعضاء الباقين بشرط ان يثبت تحفظه وتبريره على نفس المحضر المتحفظ عليه والموقع عليه من الاعضاء الباقين .
رابعا – تراعي الجمعية وفروعها التوجيهات الصادرة عن الجهات العليا المختصة في جميع اعمالها اضافة الى مراعاتها ومسايرتها مجريات الرقابة المائية المطلوبة ضمن اختصاصه .
خامسا – الهيئة الادارية المركز العام، هي المسؤولة عن توقيع العقود الخاصة بالنوادي والمقرات التابعة لها، وكذلك سائر اموالها المنقولة وغير المنقولة .

مادة 20
تطبق احكام قانون الجمعيات رقم 13 لسنة 2000 فيما لم يرد فيه نص في هذا النظام .

مادة 21
اذا تم حل الجمعية قضائيا أو اختياريا فان جميع أموالها المنقولة وغير المنقولة تؤول الى جميعة أو جهة مماثلة لها في الاهداف . وفي حالة حل فرع من فروع الجمعية والنوادي التابعة لها فتؤول اموالها المنقولة وغير المنقولة الى الجمعية المركز العام .

مادة 22
للهيئة الادارية للجمعية اصدار الضوابط لتسهيل تنفيذ احكام هذا النظام .

مادة 23
ينفذ هذا النظام الداخلي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
رئيس جمعية شعراء الشعب وكتاب الاغنية في العراق