عنوان التشريع: النظام الداخلي لجمعية اصدقاء مرضى فقر الدم الوراثي
التصنيف: نظام داخلي
مادة 1
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-01-01 00:00:00
تؤسس بموجب هذا النظام الداخلي جمعية، اجتماعية لها شخصية معنوية واستقلال اداري ومالي تسمى جمعية اصدقاء مرضى فقر الدم الوراثي وهي لا تستهدف الربح .
مادة 2
يكون مقر الجمعية العام في بغداد ولها فتح فروع في مراكز المحافظات ويعتبر كافة اعضائها اعضاء في الجمعية .
مادة 3
تهدف الجمعية الى تحقيق ما يأتي :
اولا – خدمة مرضى فقر الدم البحر الابيض المتوسط وامراض الدم الوراثية بصفة عامة وتيسر العلاج والوقاية من هذا المرض والرعاية الصحية والاجتماعية لاعضاء الجمعية وذلك بتعاونها وتضامنها مع الجهات المعنية بهذا المرض بداخل العراق وخارجه بعد الحصول على موافقات الجهات المختصة على ذلك .
ثانيا – دعم العمل في مراكز فقر دم البحر الابيض المتوسط في بغداد وفي المحافظات لتقديم افضل الخدمات وفي المحافظات لتقديم افضل الخدمات للمصابين بهذا المرض والعمل مع الجهات المختصة لتطوير العمل في هذه المراكز .
ثالثا – بث الوعي الصحي بكل وسائل الاعلام المقروءة والمرئية والمسموعة عن هذه الامراض وطرق الوقاية منها وبالتعاون مع الجهات العلمية في هذا المجال .
رابعا – المعاونة بحملات التبرع بالدم وبالتنسيق مع المركز الوطني لنقل الدم في بغداد ومصارف الدم الرئيسية في المحافظات .
خامسا – اقامة الحفلات الاجتماعية والموسيقية وتنظيم الرحلات والسفرات داخل العراق وخارجه بموافقة الجهات المختصة للمرضى وعوائلهم ولاعضاء الجمعية .
سادسا – الاهتمام بالفعاليات الثقافية والمحاضرات العلمية للمرضى وعوائلهم، وعقد المؤتمرات والحلقات الدراسية .
سابعا – العمل على مساعدة المرضى وعوائلهم في حل مشاكلهم الاجتماعية والاقتصادية قدر الامكان .
ثامنا – التعاون مع دوائر الدولة والجمعيات والمنظمات المحلية والدولية التي تهتم بهؤلاء المرضى وعوائلهم وتبادل المعلومات والخبرات والزيارات حول هذا المرض لتحقيق اهداف وتطلعات الجمعية .
تاسعا – تنظيم عقد المؤتمرات وحلقات دراسية عربية واقليمية ودولية بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة .
عاشرا – المشاركة في المؤتمرات المحلية والاقليمية والدولية في مجال فقر الدم الوراثي والمواضيع ذات الصلة بعد موافقة الجهات المختصة على ذلك .
حادي عشر – تأسيس لجان فرعية من ذوي الاختصاص ومن اعضاء الجمعية لدراسة المشاكل الصحية والاقتصادية والاجتماعية والتقنية والتي لها علاقة بأمراض فقر الدم الوراثية ولا تكون قرارات هذه اللجان نافذة الا بعد مصادقة الهيئة الادارية عليها .
ثاني عشر – انشاء مكتبة تكون مرجعا للباحثين في مجال فقر الدم الوراثي وبالتعاون مع الجهات المختصة .
ثالث عشر – اصدار النشرات والمجلات العلمية والتثقيفية في مجال فقر الدم الوراثي بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة .
رابع عشر – تشجيع البحوث والدراسات الطبية والاجتماعية التي لها علاقة وثيقة بأهداف الجمعية .
خامس عشر – اصدار مجلة أو نشرة دورية تخدم أهداف وتطلعات الجمعية بعد استحصال موافقة الجهات المختصة .
سادس عشر – تنفيذ برنامج للسيطرة والوقاية من امراض فقر الدم الوراثية بالتعاون مع الجهات الحكومية الاخرى داخل العراق وخارجه للحد منه .
مادة 4
تتألف الجمعية من الهيئات الآتية :
اولا – الهيئة العامة .
ثانيا – الهيئة الادارية .
أ – الهيئة العامة : وتتالف من جميع الاعضاء الذين أوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم تجاه الجمعية ممن تتوفر فيهم شروط العضوية فيها في المركز العام والفروع في المحافظات وهي اعلى جهة فيها تضع سياستها العامة وتشرف على انشطتها .
مادة 5
تكتسب العضوية وفقا لما يأتي :
اولا – يقدم طالب الانتساب الى الجمعية استمارة الانتماء بعد اطلاعه على هذا النظام ويصبح عضوا فيها بقرار من الهيئة الادارية ويكون قبول العضوية سريا ويقبل المرشح اذا حاز على ثقة ثلثي الاعضاء من اعضاء الهيئة الادارية بعد ان يدفع بدل الانتماء .
ثانيا – ينظر بطلبات العضوية للجمعية لمن تتوفر فيهم الشروط التالية :
أ – ان يكون مصابا بفقر الدم الوراثي أو قريبا من الدرجة الاولى أو اشخاص قدموا خدمة جليلة لهم من الاطباء أو الكوادر الوسطية والساندة الذين يعملون مباشرة مع مرضى فقر الدم الوراثي .
ب – ان يكون حسن السيرة والسلوك والسمعة واكمل الثامنة عشرة من عمره .
ج – ان يقبل نظام الجمعية كتابة .
ثالثا – للهيئة الادارية منح عضوية فخرية (شرف) دائمية أو مؤقتة للشخصيات البارزة الذين لا تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في البند ثانيا من هذه المادة اذا كان في ذلك منفعة للجمعية ويزودون بهويات خاصة وبدون بدل اشتراك .
رابعا – لا تقبل طلبات الانتماء ابتداء من مطلع السنة التي يجري فيها انتخاب الهيئة الادارية ولحين استلام مسؤوليتها .
مادة 6
انواع العضوية :
اولا – الاعضاء المتطوعون : وهم الذين يقومون بخدمات للجمعية ايمانا بأهدافها وليست لهم منافع مادية ولهم حق التصويت والترشيح والانتخاب فيها وذلك بعد استيفائهم لشروط العضوية والتزامهم باحكام القانون وهذا النظام .
ثانيا – الاعضاء الشرفيون : للهيئة الادارية منح عضوية (شرف ) للشخصيات البارزة وقدامى المتطوعين وقدامى الموظفين وكبار المسؤولين الذين يؤمنون بأهداف الجمعية ويرعونها ويقدمون لها الدعم المعنوي والمادي بصفة شخصية أو عبر القطاعات التي يعملون فيها .
مادة 7
يعلن عن قبول الاعضاء في لوحة الاعلانات في مقر الجمعية ويعتبر ذلك تبليغا يترتب عليه قيام العضو المقبول بسداد بدل الاشتراك خلال شهر من تاريخ الاعلان عن قبوله ويعتبر عضوا في ذلك التاريخ وبخلافه تسقط عضويته ولا يجوز له ان يتقدم بطلب الانتماء مرة ثانية الا بعد مرور (180) يوما من تاريخ الاعلان .
مادة 8
انهاء العضوية :
اولا – تنتهي العضوية في احدى الحالات التالية :
أ – الوفاة .
ب – الاستقالة .
ج – اذا فقد شرطا من شروط العضوية .
ج – بقرار من الهيئة الادارية اذا ثبت اهماله أو تقصيره أو ارتكب امرا ينافي أغراض الجمعية، وللعضو الذي انتهت عضويته بموجب هذا القرار الاعتراض لدى الهيئة العامة في اول اجتماع لها ويكون قرارها الصادر بهذا الشأن باتا .
هـ – اذا تأخر عن تسديد بدل الاشتراك في موعد استحقاقه حسب شروط واحكام هذا النظام .
و – اذا انسحب من الجمعية بطلب تحريري وتوافق الهيئة الادارية عليه .
مادة 9
اعادة العضوية :
يجوز بقرار من الهيئة الادارية اعادة العضوية الى العضو الذي انتهت عضويته بسبب عدم تسديده بدل الاشتراك في حالة تسديدهم المبالغ المتأخرة عليهم وان يشفع ذلك بطلب جديد للانتماء .
مادة 10
اولا – لا يحق للعضو الذي انتهت عضويته لاي سبب من الاسباب أو لورثته في حالة الوفاة استرداد بدل الانتماء أو الاشتراك أو التبرعات أو الهبات التي قدمها للجمعية أثناء عضويته .
ثانيا – يتساوى اعضاء الجمعية فيما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات في حدود احكام هذا النظام والضوابط التي تصدرها الهيئة الادارية .
ثالثا – تعرض طلبات العضوية على الهيئة الادارية مصحوبة بملاحظات امين السر وللهيئة تأجيل أو رفض أي طلب بعد بيان أسباب الرفض .
مادة 11
الهيئة الادارية :
اولا – تتألف الهيئة الادارية من تسعة اعضاء اصليين تنتخبهم الهيئة العامة من بين اعضائها مع ثلاثة احتياط بالاقتراع السري المباشر كل ثلاث سنوات ويشترط في العضو ان يكون :
1 – من الحائزين على شهادة جامعية ويستثنى منها النشطين اجتماعيا المتميزين والمبدعين .
2 – محل عمله أو مقر أقامته في محافظة مركز ادارة الجمعية .
ثانيا – يجري انتخاب اعضاء الهيئة الادارية بحضور ممثل الجهات المختصة للاشراف على عملية الانتخاب لضمان صحتها وفقا لاحكام القانون وهذا النظام وينظم محضر يرفع الى وزارة الداخلية .
ثالثا – يجتمع الاعضاء المنتخبون ويختارون من بينهم بالاقتراع السري رئيسا ونائب للرئيس وامين سر وامينا للمال على ان يتم ذلك في الاجتماع الاول بعد انتخابهم مباشرة .
رابعا – للهيئة الادارية استضافة خبراء الى جلساتها للاستفادة من خبراتهم دون ان يكون لهم حق التصويت .
مادة 12
تتولى الهيئة الادارية ما يأتي :
اولا – اعداد خطة العمل السنوية .
ثانيا – ادارة شؤون الجمعية والاشراف على تطبيق نظامها واصدار القرارات بهذا الشأن واعداد مشروع الموازنة السنوية والتقرير السنوي عن النشاط المالي والاداري للجمعية .
ثالثا – عقد اجتماعات عادية بدعوة من امين السر مرة واحدة شهريا في الاقل أو كلما دعت الضرورة الى اجتماعها أو بناء على طلب تحريري يقدمه ثلاثة من اعضائها للنظر في شؤون الجمعية ولا يعتبر الاجتماع كاملا الا بحضور خمسة في الاقل من الاعضاء .
رابعا – توجه الدعوة لعقد الاجتماع من امين السر بكتاب قبل موعد الاجتماع يبين فيه موعد الاجتماع ويرفق به جدول اعمال الاجتماع .
خامسا – الاشراف على تشكيل لجان متخصصة وفرق عمل للقيام بمهام معينة سواء كانوا من اعضاء الجمعية أو غيرهم شريطة ان يكون رئيسها ومقررها من بين اعضاء الهيئة العامة .
سادسا – التعاون مع الجهات المختصة بهذا المرض لغرض الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والوقائية والاجتماعية المقدمة للاشخاص المصابين بهذا المرض وعوائلهم .
سابعا – السعي لتحقيق اهداف الجمعية وتنفيذ قرارات الهيئة العامة .
ثامنا – النظر في الشكاوى التي تقدم من الاعضاء او غيرهم والبت فيها واتخاذ الاجراءات بصددها طبقا للقرارات التي تعد لهذا الغرض وفي حدود احكام هذا النظام .
تاسعا – ابرام العقود والاتفاقيات باسم الجمعية .
مادة 13
تتخذ قرارات الهيئة الادارية باكثرية عدد الاعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
مادة 14
للهيئة الادارية تشكيل لجان دائمية أو مؤقتة للقيام ببعض النشاطات لغرض تحقيق اهداف الجمعية على ان تعرض قرارات اللجان على الهيئة الادارية لاقرارها .
مادة 15
يعتبر عضو الهيئة الادارية مستقيلا اذا لم يحضر اجتماعات الهيئة الادارية لثلاث جلسات متتالية دون عذر مشروع تقتنع به الهيئة ويعتبره مركزه شاغرا يملأ بالعضو الاحتياط الحائز على اكثرية الاصوات .
مادة 16
واجبات اعضاء الهيئة الادارية :
اولا – الرئيس :
1 – يرأس اجتماعات الهيئة الادارية والهيئة العامة والدولية هو أو نائبه أو من يخوله بعد موافقة الهيئة الادارية وانجاز المعاملات المتعلقة بالجمعية لدى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي ويصادق على المعاملات المختصة بالجمعية ويوقع على كافة الاوراق المالية والصكوك مع امين المال، وله تخويل واحد أو اكثر من اعضاء الهيئة الادارية بالتوقيع .
ب – توقيع جميع العقود والاتفاقيات التي تبرم مع الجمعية داخل وخارج العراق بعد موافقة الهيئة الادارية على ذلك .
ثانيا – نائب الرئيس :
اولا – يتولى كافة مهام الرئيس وله جميع صلاحياته، في حالة غيابه وعند غيابهما معا يقوم مقام الرئيس اكبر الاعضاء سنا .
ثانيا – اذا شغر منصب الرئيس لاي سبب كان يباشر نائب الرئيس مهام الرئيس على ان تنتخب الهيئة الادارية رئيسا من بين اعضائها في اول اجتماع بعد شغر المنصب .
ثالثا – امين السر :
أ – اعداد جدول اعمال الهيئة الادارية وتوجيه الدعوة لاعضائها وتولي سكرتارية الاجتماع وضبط محاضره وقراراته بسجلات يثبت فيها قرارات الهيئة الادارية وتعرض على الهيئة الادارية للمصادقة عليها .
ب – الاشراف على اعداد سجل للاعضاء يدون فيه الاسم الثلاثي لاعضاء الجمعية مع محل وتاريخ الولادة والجنسية والمهنة وعنوان السكن والوظيفة ورقم الهاتف ان وجد .
ج – رفع تقرير سنوي الى الهيئة الادارية عن اعمال الجمعية .
د – عرض طلبات الانتماء على الهيئة الادارية بعد بيان ملاحظاته بشأنها .
هـ – حفظ المستندات والسجلات والعقود والاختام بعهدته في مقر الجمعية وبضمنها سجل الاعضاء وسجل قرارات الهيئة الاارية وسجل المراسلات والصادرة والواردة .
ز – تعيين من يتابع جميع المهام المذكورة أو جزء منها بقرار من الهيئة الادارية .
و – التوقيع على جميع مكاتبات الجمعية ما عدا المكاتبات التي ترى الهيئة الادارية ضرورة توقيعها .
ح – يوجه نظر الاعضاء الى ما يقع منهم من مخالفات .
رابعا – أمين المال :
أ – يتولى الاشراف العام على موارد الجمعية ومصروفاتها .
ب – التوقيع مع الرئيس أو من يقوم مقامه على جميع الصكوك ومستندات الصرف .
ج – يقوم بالاشراف على ايداع وسحب اموال الجمعية من المصارف طبقا لقرارات الهيئة الادارية ووفقا للميزانية العمومية للجمعية ويعمل على تنمية موارد الجمعية ومراقبة الدخل والانفاق .
د – اعداد مشروع الموازنة للسنة المقبلة بالتعاون مع امين السر لعرضه على الهيئة الادارية ومن ثم الهيئة العامة في اجتماعها السنوي للمصادقة عليه .
هـ – اعداد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية مؤيدا من محاسب قانوني وتقديمه الى الهيئة العامة في اجتماعها السنوي لاقراره .
و – حفظ السجلات والدفاتر المالية والمستندات وكل ما يتصل بانتاجية المالية في مقر الجمعية والاشراف على حسابات الجمعية وهو المسؤول عن جميع البيانات الحسابية الى ترصد بالدفاتر .
ز – حفظ السجل الخاص بأثاث وممتلكات الجمعية المنقولة وغير المنقولة .
ح – تقديم تقرير كل ثلاثة اشهر للهيئة الادارية عن حالة الجمعية المالية .
ط – صرف الاجور وقوائم المشتريات على اختلاف انواعها واجور الماء والكهرباء وقيمة الاصلاحات حسب ما ورد في ميزانية الجمعية المعتمدة وطبقا للائحة المالية .
مادة 17
استقالة الهيئة الادارية :
اذا استقال اكثر من نصف اعضاء الهيئة الادارية تعد الهيئة مستقيلة بكاملها وتجتمع الهيئة العامة لانتخاب هيئة ادارية جديدة لاكمال المدة القانونية للهيئة السابقة باجتماع استثنائي وتبقى الهيئة الادارية مسؤولة عن اعمالها الى ان تسلم امور الجمعية الى الهيئة الادارية الجديدة .
مادة 18
حل الهيئة الادارية :
للهيئة العامة حل الهيئة الادارية بموافقة ثلثي عدد اعضائها في اجتماع استثنائي يعقد لهذا الغرض على ان تجتمع خلال مدة لا تقل عن اسبوعين ولا تزيد على اربعة اسابيع من تاريخ تقديم الطلب .
مادة 19
يقدم اعضاء الجمعية ما لديهم من شكاوى الى امين سر الجمعية وعليه ان يقوم بالتحقيق والبت فيها خلال اسبوع من تاريخ تقديمها وابلاغ صاحب الشكوى بنتيجة التحقيق بشكواه، واذا لم يوافق العضو على قرار امين السر فله ان يطلب عرض شكواه على الهيئة الادارية، ويجوز لصاحب الشكوى ان يطلب من امين السر السماح له بالحضور امام الهيئة الادارية لابداء وجهة نظره .
مادة 20
اولا – يتعين على اعضاء الجمعية احترام هذا النظام وقرارات الهيئة الادارية والضوابط التي تضعها .
ثانيا – اذا خالف عضو من اعضاء الجمعية احكام هذا النظام أو قرارات الهيئة الادارية أو صدر منه ما يمس حسن سمعة الجمعية أو احد اعضائها أو ما يضر بمصلحة الجمعية سواء في داخل الجمعية أو خارجها جاز فرض احدى العقوبات الآتية :
أ – لفت نظر .
ب – الانذار .
ج – ايقاف العضوية لمدة (180) مئة وثمانون يوما .
د – اسقاط العضوية نهائيا .
مادة 21
للعضو الذي صدر بحقه قرار باسقاط العضوية عنه ان يطلب من الهيئة الادارية اعادة النظر في قرارها بعد مرور (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالقرار وللهيئة الادارية البت في الطلب في اول اجتماع لها ويكون قرارها الصادر بهذا الشأن باتا .
مادة 22
انتهاء العضوية عن عضو الهيئة الادارية :
تنتهي العضوية عن عضو الهيئة الادارية في احدى الحالات الآتية :
أ – الوفاة .
ب – الاستقالة .
ج – اذا فقد العضو اهليته القانونية .
د – اذا ارتكب اعمالا تسيء الى سمعة الجمعية مما يجعله غير جدير بالعضوية .
مادة 23
لا يجوز اعادة ترشيح عضو الهيئة الادارية الذي اسقطت عضويته .
مادة 24
موارد الجمعية :
تتكون موارد الجمعية مما يأتي :
اولا – بدل الانتماء ومقداره (5000) خمسة الاف دينار .
ثانيا – وبدل الاشتراك السنوي ومقداره (2000) الفا دينار .
ثالثا – المنح والهبات والتبرعات والوقف وغيرها من داخل العراق وخارجه بعد موافقة وزير الداخلية عليها .
رابعا – الايرادات التي تحصل عليها الجمعية نتيجة لنشاطاتها كريع الحفلات واليانصيبات والتي وافقت الهيئة الادارية عليها وفق القوانين النافذة .
مادة 25
أوجه الصرف :
اولا – تنفق الجمعية اموالها فيما يحقق أغراضها وفقا لما تراه الهيئة الادارية ضروريا لسير اعمال الجمعية ومن ذلك الصرف على أنشاء وتأثيث وتقديم في مراكز فقر الدم الوراثي واداء أجور ومكافآت وحوافز للعاملين الذين يعملون في الجمعية والمراكز التابعة لها .
ثانيا – تسجل حسابات الجمعية في دفاتر تبين على وجه التفصيل المصروفات والايرادات بما فيها التبرعات ومصادرها .
ثالثا – تقوم الهيئة الادارية باعداد مشروع الموازنة السنوية قبل الموعد المحدد لانعقاد الاجتماع السنوي للهيئة العامة بشهر واحد في الاقل ويتولى مدقق الحسابات الذي تعينه الهيئة الادارية سنويا فحص الحساب الختامي والمستندات المؤيدة له قبل هذا الموعد بشهر في الاقل وتعرض مشروع الموازنة وتقارير الهيئة الادارية على الهيئة العامة لمصادقة عليها .
رابعا – تبدأ السنة المالية في بداية شهر كانون الثاني من كل سنة وتعتبر بداية سنة العضوية وكل عضو ينظم للجمعية خلال هذه الفترة يسدد اشتراك السنة بكاملها .
خامسا – يسدد بدل الاشتراك في النصف الاول من السنة وينبه كل عضو يتأخر عن التسديد بخطاب مسجل .
سادسا – يعفى من بدل الاشتراك كل عضو مسافر خارج العراق للفترة التي قضاها على ان يخبر عن سفره بكتاب تحريري الى الهيئة الادارية .
سابعا – يعفى من دفع بدل الاشتراك الاعضاء الذين تقرر الهيئة الادارية اعفائهم بأغلبية عدد أعضائها .
مادة 26
للجمعية ان تمتلك الاموال المنقولة وغير المنقولة لتحقيق اغراضها المنصوص عثيها في هذا النظام .
مادة 27
للجمعية ان تودع اموالها النقدية بأسمها في احد المصارف بموجب قرار تتخذه الهيئة الادارية .
مادة 28
لا يجوز للجمعية ان تنفق اموالها في غير الاغراض التي أنشئت من اجلها .
مادة 29
تعتبر اموال الجمعية بما فيها الاشتراكات والاموال المنقولة وغير المنقولة والهبات والتبرعات والاعانات والمنح ملكا للجمعية وليس لاعضاء الجمعية حق فيها .
احكام عامة
مادة 30
تضع الهيئة الادارية ما تراه ضروريا من ضوابط لتنظيم اعمال الجمعية على ان لا تتعارض مع احكام القانون وهذا النظام .
مادة 31
تمسك الجمعية السجلات الآتية :
اولا – سجل الاعضاء يدون فيه اعضاء الجمعية وفروعها وعناوينهم وجنسياتهم واعمارهم ومهنهم وتاريخ الانتماء .
ثانيا – سجل القرارات يدون فيه قرارات الهيئة العامة موقعها عليه رئيس الهيئة الادارية .
ثالثا – السجلات الحسابية لتثبيت المعاملات المالية وحسب النظام الحسابي للجمعية .
رابعا – سجلات الحسابات يدون فيه المدخولات والمصروفات ويجب ان يكون مصدقا من رئيس الجمعية .
خامسا – سجلات المراسلات الصادرة والواردة ويختم جميع مراسلات الجمعية وسجلاتها بالختم الخاص بها .
مادة 32
في حالة تعديل احكام هذا النظام يعرض على الهيئة الادارية لمناقشته وفي حالة موافقتها على التعديل يعرض على الهيئة العامة الذي يصدر قرارها بأغلبية ثلثي اعضاء الجمعية .
مادة 33
في حالة حل الجمعية اختياريا فان جميع اموالها المنقولة وغير المنقولة تؤول الى مراكز امراض فقر الدم الوراثي .
مادة 34
في حالة حل الجمعية اجباريا تؤول اموالها وفقا لما هو منصوص عليه في قانون الجمعيات رقم (12) لسنة 2000 .
مادة 35
الاجتماع السنوي العام :
أ – تعقد الهيئة العامة اجتماعها السنوي الاعتيادي بدعوة من الهيئة الادارية او ثلثي أعضائها او خلال فترة لا تزيد عن تسعين يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية السابقة أو بدعوة من ثلثي أعضاء الهيئة العامة ويعلن عن ذلك في المركز العام للجمعية وفروعها في كافة انحاء العراق وذلك عن طريق الصحف المحلية ووسائل الاعلام الاخرى قبل اسبوع من موعد الاجتماع في الاقل .
ب – يكتمل نصاب الهيئة العامة بحضور اكثرية عدد الاعضاء في الدعوة الاولى ويؤجل الاجتماع الى الاسبوع الذي يليه اذا لم يكتمل النصاب في نفس الزمان والمكان المعينين في الدعوة الاولى ويكون النصاب كاملا بمن يحضر من الاعضاء في الدعوة التالية .
مادة 36
تنظر الهيئة العامة في القضايا التالية وتصدر القرارات بالاغلبية النسبية للاعضاء الحاضرين :
أ – الاطلاع على التقرير السنوي ومناقشته والمصادقة عليه .
ب – الاطلاع على تقرير امين المال عن مالية الجمعية وتقرير مدقق الحسابات القانوني والمصادقة عليه .
ج – الاطلاع على مشروع الموازنة السنوية للسنة المقبلة والمصادقة عليها .
د – اقرار خطة العمل للسنة المقبلة .
هـ – يجري انتخاب اعضاء الهيئة الادارية بحضور ممثل عن الجهات المختصة للاشراف على الانتخاب لضمان صحة سيرها وفقا لاحكام القوانين النافذة وينظم بذلك محضرا يرفع الى وزارة الداخلية .
مادة 37
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
رئيس جمعية اصدقاء مرضى فقر الدم الوراثي