عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون تصديق التواقيع على المستندات والوثائق العراقية والاجنبية رقم 52 لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 32
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-03-09 00:00:00
قرار رقم 242
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد ووافق عليه رئيس الجمهورية
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9 – 3 – 1974
اصدار القانون الاتي:-
مادة 1
يضاف ما يلي الى اخر المادة الثالثة المعدلة من قانون تصديق التواقيع على المستندات المعدلة من قانون تصديق التواقيع العراقية والاجنبية رقم (52) لسنة 1970 المعدل وتعتبر فقرة (د) للمادة المذكورة:-
د- لمجلس تنظيم التجارة او من يخوله اعفاء شهادات المنشا والقوائم التجارية المتعلقة بمعاملات القطاع العام من حكم الفقرة (أ) من هذه المادة
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2330 في 19 – 3 – 974
الاسباب الموجبة
تسهيلا لانجاز معاملات القطاع العام وتلافيا للعراقيل التي قد ينشا عن تطبيق الاجراءات المنصوص عليها
في الفقرة (أ) من المادة الثالثة من القانون فقد شرع هذا القانون