منع الافراد والشركات من استيراد وانتاج وصناعة الاسلحة البيولوجية والكيماوية

      التعليقات على منع الافراد والشركات من استيراد وانتاج وصناعة الاسلحة البيولوجية والكيماوية مغلقة

عنوان التشريع: منع الافراد والشركات من استيراد وانتاج وصناعة الاسلحة البيولوجية والكيماوية
التصنيف: مرسوم

النص
رقم التشريع: 31
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-02-14 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (ب) من المادة الثامنة والخمسين من الدستور .
رسمنا بما هو آت :
يمنع الافراد والشركات في القطاعين الخاص والمختلط من أستيراد وأنتاج وصناعة الاسلحة البايولوجية والكيمياوية والنووية، مادة واسلحة .
على الوزارات ذات العلاقة وكل حسب اختصاصها تنفيذ هذا المرسوم وأتخاذ ما يلزم لفرض العقوبات على المخالفين لاحكامه .
كتب ببغداد في اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة لسنة 1423 هجرية الموافق لليوم الرابع عشر من شهر شباط لسنة 2003 ميلادية .
صدام حسين
رئيس الجمهورية