تعديل الحدود الادارية بين محافظتي ذي قار والبصرة

      التعليقات على تعديل الحدود الادارية بين محافظتي ذي قار والبصرة مغلقة

عنوان التشريع: تعديل الحدود الادارية بين محافظتي ذي قار والبصرة
التصنيف: مرسوم

النص
رقم التشريع: 276
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2002-12-28 00:00:00

استنادا الى احكام المادة الرابعة من قانون المحافظات المرقم بـ (159) لسنة 1969 .
رسمنا بما هو آت :
تعدل الحدود الادارية بين محافظتي ذي قار والبصرة ضمن المنطقة التي يمر فيها طريق المرور السريع وفق المخطط المرفق بهذا المرسوم على الوجه الآتي :
يبدأ الحد الفاصل بين المحافظتين من محطة قطار الجليبة القديمة سيرا مع سكة القطار المندرسة (الخط المتري المقلوع) وينتهي قريبا من تقاطعها مع طريق المرور السريع عند القنطرة التي تبعد (450) م عن الجسر الثاني بعد تقاطع جسر حقل صبة وبمسافة (17) كم وتمثل السكة أعلاه الحد الفاصل بين المحافظتين، ويكون جانبا طريق المرور السريع حتى السكة انفا في هذه المنطقة ضمن الحدود الادارية لمحافظة ذي قار . ومن التقاطع انفا يتجه الحد باتجاه الشرق معقبا الحافة اليمنى من محرمات طريق المرور السريع البالغة (130) م وبطول (18) كم عند النقطة التي تبعد (3) كم عن القنطرة الواقعة على الطريق أعلاه والكائنة بداية (مزارع أم عنيج) والمثبتة علاماتها المرورية عند أنشاء طريق المرور السريع . بعدها يتجه الحد معقبا الحافة اليسرى من محرم طريق المرور السريع البالغة (130) م ايضا حتى نقطة الحدود الادارية الاصلية التي تبعد (6) كم عن جسر اللحيس (قنطرة على طريق المرور السريع) لتلتقي بمحطة الجزائر (أرطاوي) الواقعة على الخط السريع ( خط قطار بغداد / البصرة / السريع) ومنه تتجه الى محطة قطار الغبيشية القديمة .
على الجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر شوال سنة 1423 هـ الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر كانون الاول سنة 2003 م .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة