عنوان التشريع: نظام تعديل نظام قرية عائلة العراق رقم (2د) لسنة 2002
التصنيف: نظام
مادة 1
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2002-12-26 00:00:00
يضاف ما يأتي الى المادة (5) من نظام قرية عائلة العراق المرقم بـ (2 ر) لسنة 2002 ويكون البند (ثالثا) منهـا :
ثالثا – أ – يشترط في من يقبل في دور القرية ان يكون عمره يسمح له بالقبول في الصف الاول الابتدائي حصرا .
ب – لا يسمح بنقل التلاميذ من خارج القرية الى مدارس القرية ممن لا ينطبق عليهم الشرط الوارد في الفقرة (أ) من هذا البند .
مادة 2
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من السنة الدراسية 2003 – 2004 .
كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر شوال سنة 1423 هـ الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر كانون الاول سنة 2002 م
صدام حسين
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء