عنوان التشريع: الغاء قرار مجلس قيادة الثورة رقم 313 لسنة 1984
التصنيف: قرار
النص
رقم التشريع: 47
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-03-10 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (313) المؤرخ في 13 / 3 / 1984 .
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة