عنوان التشريع: الغاء قرار مجلس قيادة الثورة 115 لسنة 1994
التصنيف: قرار
النص
رقم التشريع: 46
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-03-10 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ(115) المؤرخ في 25 / 8 / 1994 .
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة