قانون التعديل الثاني لقانون تدرج ذوي المهن الصحية رقم 44 لسنة 1973

      التعليقات على قانون التعديل الثاني لقانون تدرج ذوي المهن الصحية رقم 44 لسنة 1973 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون تدرج ذوي المهن الصحية رقم 44 لسنة 1973
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 31
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-03-06 00:00:00

قرار رقم 237
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا لاحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير الصحة
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 6 – 3 – 1974
اصدار القانون الاتي:-

مادة 1
تحذف عبارة (مراكز المحافظات) الواردة في الفقرة (3) من المادة الاولى من قانون تدرج ذوى المهن الصحية رقم (44) لسنة 19973

مادة 2
تستبدل جملة (عشرة بالمائة – 10%-) الواردة في الفقرة (2) من المادة الثانية من القانون بجملة (عشرين بالمائة –20%-)

مادة 3
يضاف البند التالي الى الفقرة (2) من المادة الثالثة من القانون:-
ج- توزيع ذوى المهن الصحية الذين لا تتوافر الامكانيات الفنية لاداء خدماتهم في المناطق النائية على مراكز المحافظات للاستفادة من خدماتهم لحين توافر الامكانيات الفنية في المناطق النائية

مادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه

احمد حسن البمكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2330 في 19 – 3 – 974

الاسباب الوجبة
لما كانت مشاريع وزارة الصحة الهادفة الى تقديم اوسع الخدمات الصحية للمواطنين تتطلب توزيع ذوى المهن الصحية على مؤسساتها بحيث يستطيع القائمون على تنفيذ تلك المشاريع اداء خدماتهم للمواطنين على الوجه المطلوب فقد شرع هذا القانون