عنوان التشريع: الغاء قرار 91 لسنة 1998 شمول وظائف في دائرة الاحتياط لسنة 1994
التصنيف: قرار
النص
رقم التشريع: 45
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-03-08 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – تضاف الفقرة الآتية الى البند (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ(91) المؤرخ في 22 / 6 / 1998 .
4 – معاون المحافظ .
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة