عنوان التشريع: الغاء القرار 124 لسنة 2002 (استحداث وظيفة)
التصنيف: قرار
النص
رقم التشريع: 44
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-03-08 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – يلغى نص الفقرة (3) من البند (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (124) المؤرخ في 6 / 7 / 2002، ويحل محله ما يأتي :
3 – يشترط في من يعين بالوظيفة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذا البند أن يكون حاصلا على شهادة جامعية اولية في الهندسة وله خبرة في مجال أختصاصه مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات .
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة