الغاء قرار 56 لسنة 1994 منح سلطات الى الشعب الحزبية

      التعليقات على الغاء قرار 56 لسنة 1994 منح سلطات الى الشعب الحزبية مغلقة

عنوان التشريع: الغاء قرار 56 لسنة 1994 منح سلطات الى الشعب الحزبية
التصنيف: قرار

النص
رقم التشريع: 41
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-02-22 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (56) المؤرخ في 2 / 6 / 1994 .
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة