الغاء القرار 74 لسنة 1994 (بيع وشراء العملات الاجنبية)

      التعليقات على الغاء القرار 74 لسنة 1994 (بيع وشراء العملات الاجنبية) مغلقة

عنوان التشريع: الغاء القرار 74 لسنة 1994 (بيع وشراء العملات الاجنبية)
التصنيف: قرار

النص
رقم التشريع: 39
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-02-22 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (74) المؤرخ في 23 / 6 / 1994 .
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة