عنوان التشريع: الغاء القرار 402 لسنة 1988 (منع المحاكم من سماع الدعاوى ضد وزارة الصحة)
التصنيف: قرار
النص
رقم التشريع: 38
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-02-22 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (402) المؤرخ في 2 / 5 / 1988 .
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة