الغاء القرار 402 لسنة 1988 (منع المحاكم من سماع الدعاوى ضد وزارة الصحة)

      التعليقات على الغاء القرار 402 لسنة 1988 (منع المحاكم من سماع الدعاوى ضد وزارة الصحة) مغلقة

عنوان التشريع: الغاء القرار 402 لسنة 1988 (منع المحاكم من سماع الدعاوى ضد وزارة الصحة)
التصنيف: قرار

النص
رقم التشريع: 38
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-02-22 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (402) المؤرخ في 2 / 5 / 1988 .
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة