عنوان التشريع: قانون تعديل قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 30
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-03-06 00:00:00
قرار رقم 236
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 6 – 3 – 197
اصدار القانون الاتي:-
مادة 1
تلغى المادة الثلاثون من قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2330 في 19 – 3 – 974
الاسباب الموجبة
حيث ان المادة الثلاثين من قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 تجد اساسها التشريعي في المادة التاسعة والعشرين من قانون ادارة الوية رقم (58) لسنة 1927 التي نقلت بمضمونها الى المادة الثلاثين من قانون ادارة الالوية رقم (16) لسنة 1945
وحيث ان مضمون هذه المادة اقتضته في السابق ظروف العراق السياسية والاجتماعية والتقنية ولم يعد الامر كذلك بعد تغير تلك الظروف
وحيث ان الاستعانة بالوحدات العسكرية انما يكون لمواجهة احداث تتجاوز في اهميتها نطاق المحافظات وتمس مباشرة الامن الوطني فان السلطة التقديرية في ذلك يجب ان تعود للسلطة المركزية المستقرة في العاصمة
ولهذا فقد اقتضى الامر الغاء المادة الثلاثين من قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969