عنوان التشريع: قانون التعديل العاشر لقانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم 7 لسنة 1961
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 29
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-03-06 00:00:00
قرار رقم 235
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير النقل ووافق عليه رئيس الجمهورية
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 6 – 3 – 1974
اصدار القانون الاتي:-
مادة 1
تلغى الفقرة (2) من المادة الحادية عشرة من قانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم (7) لسنة 1961 المعدل ويحل محلها ما ياتي:-
1 – تعفى المصلحة من كافة الضرائب والرسوم لمدة سنة واحدة فقط اعتبارا من 1 – 4 – 1974
مادة 2
ينشر هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2330 في 19 – 3 – 974