عنوان التشريع: الغاء فقرة 3 من قرار 1018 لسنة 1982 (النظر في دعاوى شركة النفط)
التصنيف: قرار
النص
رقم التشريع: 37
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-02-22 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – تلغى الفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (1018) المؤرخ في 9 / 8 / 1982 .
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة