عنوان التشريع: الغاء القرارات 1837 لسنة 1979 و 1081 لسنة 1982 و 1137 لسنة 1985 وتمديد العمل بالقرار 1081 لسنة 1985 و 218 لسنة 1994 (المخابز والافران)
التصنيف: قرار
النص
رقم التشريع: 36
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-02-22 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة المرقمة بـ (1837) المؤرخ في 30 / 12 / 1979 و(1081) المؤرخ في 25 / 8 / 1982 و(1137) المؤرخ في 22 / 9 / 1985 و(218) المؤرخ في 31 / 12 / 1994 .
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة