عنوان التشريع: الغاء القرار 1048 لسنة 1978 منع محاكم من سماع دعوى الف – عراق
التصنيف: قرار
النص
رقم التشريع: 35
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-02-22 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (1048) المؤرخ في 8 / 8 / 1987 .
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة