عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع لقانون الاستملاك رقم 54 لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 28
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-03-05 00:00:00
قرار رقم 214
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير العدل
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 5 – 3 – 1974
اصدار القانون الاتي:-
رمز النص A 3141
رقم (28) لسنة 1974
قانون
التعديل الرابع لقانون الاستملاك
رقم (54) لسنة 1970
مادة 1
يضاف ما يلي الى اخر المادة الثالثة من قانون الاستملاك رقم (54) لسنة 1970 المعدل ويكون الفقرات (3) و (4) و (5) لها:
3 – اذا كانت المساحة المأخوذة اقل من ربع المساحة العمومية للعقار وكان من شان ذلك احداث زيادة في قيمة المساحة الباقية فيلزم اصحابها بدفع ما يكمل ربع الفرق بين قيمتها السابقة وقيمتها بعد الاستملاك
4 – يجرى تقدير قيمة المساحة الماخوذة والزيادة الحادثة في القيمة المنوه بهما في الفقرة (3) من هذه المادة من قبل الهيئة الخاصة المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون
5 – لا يتكرر اخذ ربع الزيادة المنوه بها في الفقرة (3) من هذه المادة في اي استملاك لاحق
مادة 2
يضاف ما يلي الى اخر المادة التاسعة منة القانون ويكون الفقرة (6) لها:-
6- اذا كان العقار المراد استملاكه معبدا او معهدا دينيا او مقبرة فيكون مقدار التعويض عن اي منها معادلا لقيمة ارضه مضافا اليها كلفة انشاء مثله كما يجوز التعويض عن اي منها بانشاء مثيله من قبل المستملك في موضع مناسب اخر بعد موافقة المستملك منه وعند عدم الاتفاق على ذلك يتولى رئيس الوحدة الادارية تحديد الموضع المناسب
مادة 3
تلغى الفقرة (1) من المادة السادسة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي:-
1 – أ- يدفع المستملك الى المحكمة بدل الاستملاك نقدا اذا كان العقار المستملك دارا اتخذه المستملك منه سكنا له ولم يكن له دار اخرى غيره وبخلاف ذلك على المستملك ان يدفع الى المحكمة بدل الاستملاك نقدا اذا كان هذا البدل لا يزيد على ثلاثة الاف دينار اما اذا زاد على ذلك فللمستملك دفع البدل كاملا او دفع ثلاثة الاف دينار منه نقدا وتقسيط الباقي باقساط سنوية لا تزيد على اربعة وبفائدة قدرها (2%) اثنان من المائة من تاريخ التقسيط ويسرى ذلك على بدلات الاستملاك السابقة التي لم تدفع واكتسبت احكامها الدرجة القطعية
ب – لا يسرى التقسيط المنوه به في البند (أ) من هذه الفقرة على البدل النقدي الذي يدفع وفقا للفقرة (6) من المادة التاسعة من هذا القانون
مادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2330 في 19 – 3 – 97
الاسباب الموجبة
نظرا لعدم وجود نص في قانون الاستملاك يعالج حالة ما اذا استملك من العقار مساحة تقل عن ربع مساحته العمومية وكان من شان ذلك احداث زيادة في قيمة المساحة الباقية على الوجه الذي كانت قد عالجته المادة العشرون المعدلة من قانون الاستملاك (السابق) رقم (57) لسنة 1960 وكذلك لعدم وجود نص في كيفية الفقرة (ه) من المادة التاسعة من قانون الاستملاك السابق وحيث ان دفع البدل النقدي الكامل للدار المستملك الذي اتخذه المستملك منه مسكنا له يتيح له تامين مسكن له بالبدل الذي يدفع له في حين ان دفع جزء من هذا البدل وتقسيط الباقي لا يؤمن للمستملك منه في معظم الاحيان ايجاد هذا المسكن
ولتامين ما تقدم شرع هذا القانون